فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه

( قَولُهُ بَابُ إِسْلَامِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ)
تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي الْبيُوع وَقَوله



[ قــ :3762 ... غــ :3946] قَالَ أَبِي هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ وَأَبُو عُثْمَانُ هُوَ النَّهْدِيُّ .

     قَوْلُهُ  تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ أَيْ مِنْ سَيِّدٍ إِلَى سَيِّدٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ إِطْلَاقِ رَبٍّ عَلَى السَّيِّدِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْبِضْعِ وَأَنَّهُ مِنَ الثَّلَاثَ إِلَى الْعشْر على الْمَشْهُور وَذكر بن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق بن عَبَّاسٍ عَنْ سَلْمَانَ فِي قِصَّتِهِ أَنَّهُ كَانَ بن مَلِكٍ وَأَنَّهُ خَرَجَ فِي طَلَبِ الدِّينِ هَارِبًا وَأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ عَابِدٍ إِلَى عَابِدٍ إِلَى أَنْ قَدِمَ يَثْرِبَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشِّرَاءِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ كَيْفِيَّةُ إِسْلَامِ سَلْمَانَ وَمُكَاتَبَةُ الَّذِي كَانَ فِي رِقِّهِ عَلَى غَرْسِ الْوَدْيِ وَزَعَمَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّ وَلَاءَ سَلْمَانَ كَانَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَذْهَبَ مَالِكٍ قَالَ وَالَّذِي كَاتَبَ سَلْمَانَ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِوَلَائِهِ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

قُلْتُ وَفَاتَهُ مِنْ وُجُوهِ الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُورَثُ فَلَا يُورَثُ عَنْهُ الْوَلَاءُ أَيْضًا إِنْ قُلْنَا بِوَلَاءِ الْإِسْلَامِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّنَزُّلِ





[ قــ :3763 ... غــ :3947] .

     قَوْلُهُ  أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ فِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَوْفٍ بِلَفْظِ أَنَا مِنْ أَهْلِ رَامَ هُرْمُزَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ وَضَمِّ الْهَاءِ وَالْمِيمِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ زَايٌ مَدِينَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِأَرْضِ فَارِسَ بِقُرْبِ عِرَاقِ الْعَرَبِ وَوَقَعَ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ سَلْمَانَ كَانَ مِنْ أَصْبَهَانَ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِاعْتِبَارَيْنِ





[ قــ :3764 ... غــ :3948] .

     قَوْلُهُ  فَتْرَةً بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْفَتْرَةِ الْمُدَّةُ الَّتِي لَا يُبْعَثُ فِيهَا رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُنَبَّأَ فِيهَا مَنْ يَدْعُو إِلَى شَرِيعَةِ الرَّسُولِ الْأَخير وَنقل بن الْجَوْزِيِّ الِاتِّفَاقَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ هَذَا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ مَنْقُولٌ فَعَنْ قَتَادَةَ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ وَعَنِ الْكَلْبِيِّ خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَقِيلَ أَرْبَعُمِائَةِ سَنَةٍ وَوَجْهُ تَعَلُّقِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِإِسْلَامِ سَلْمَانَ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي سِيَاقِ قِصَّتِهِ مَا هِيَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فِي الصَّحِيحِ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُ بَعْضِهَا صَالِحًا.
وَأَمَّا أَحَادِيثُ الْبَابِ فَمُحَصَّلُهَا أَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ أَنْ تَدَاوَلَهُ جَمَاعَةٌ بِالرِّقِّ وَبَعْدَ أَنْ هَاجَرَ مِنْ وَطَنِهِ وَغَابَ عَنْهُ هَذِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ حَتَّى مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ طَوْعًا خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَتْ أَحَادِيثُ الْمَبْعَثِ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْهِجْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا الْمَوْصُولُ مِنْهَا مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ وَالْبَقِيَّةُ مُعَلَّقَاتٌ وَمُتَابَعَاتٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ خَبَّابٍ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُمْشَطُ وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي أَشَدِّ مَا صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ آذَنَتْ بِالْجِنِّ شَجَرَة وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي إِسْلَامِ عُمَرَ وَحَدِيثِ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ وَحَدِيثِ عُمَرَ يَا جَلِيحْ وَحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي إِسْلَامِهِ وَحَدِيثِ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ فِي الْخَمِيصَةِ وَحَدِيثِ بن عَبَّاس فِي