فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

( قَولُهُ بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ)
أَيْ هَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَمْ لَا أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ جَوَازَ الْبَيْعِ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ كُلَّ مَا ينْتَفع بِهِ يَصح بَيْعه ومالا فَلَا وَبِهَذَا يُجَابُ عَنِ اعْتِرَاضِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي أَوْرَدَهُ تَعَرُّضٌ لِلْبَيْعِ وَالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مُطْلَقًا قَبْلَ الدِّبَاغِ وَبَعْدَهُ مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ الزُّهْرِيِّ وَكَأَنَّهُ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ وَحُجَّتُهُ مَفْهُومُ



[ قــ :2135 ... غــ :2221] قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا عَدَا أَكْلَهَا مُبَاحٌ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى