فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب بيع المخاضرة

( قَولُهُ بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ فِي التَّأْبِيرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ قَبْلُ بِبَابٍ وَأَوْرَدَهُ هُنَا مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثمَّ بَاعَ أَصْلهَا قَالَ بن بَطَّالٍ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِ مَنِ اشْتَرَى النَّخْلَ وَحْدَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرَهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوِ اشْتَرَاهُ تبعا للنخل فَيجوز وروى بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ الْجَوَازَ مُطْلَقًا قَالَ وَالْأَوَّلُ أولى لعُمُوم النَّهْي عَن ذَلِك قَولُهُ بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ بِالْخَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْخَضِرَةِ وَالْمُرَادُ بَيْعُ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا



[ قــ :2121 ... غــ :2207] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ أَيْ الْعَلَّافُ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ لَيْسَ لَهُ وَلَا لِشَيْخِهِ وَلَا لِشَيْخِ شَيْخِهِ فِي الْبُخَارِيِّ غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبِي هُوَ يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ .

     قَوْلُهُ  عَنِ الْمُحَاقَلَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَقْلِ.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ الْحَقْلُ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ وَقِيلَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَقِيلَ بَيْعُ مَا فِي رُؤُوس النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَعَنْ مَالِكٍ هُوَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ أَوْ بِكَيْلِ طَعَامٍ أَوْ إِدَامٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا تُنْبِتُ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي بَابِهِ وَكَذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ وَبَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَيُفْرَكَ مِنْهُ وَلِلطَّحَاوِيِّ قَالَ عُمَرُ بْنُ يُونُسَ فَسَّرَ لِي أَبِي فِي الْمُخَاضَرَةِ قَالَ لَا يُشْتَرَى مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يُونِعَ يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ وَبَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ مِمَّا يُحْصَدُ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ مِمَّا يُهْتَمُّ بِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِيهِ وَقَدْ أَجَازَهُ الْحَنَفِيَّةُ مُطْلَقًا وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إِذَا اخْتُلِفَ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَجُوزُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ وَلِلْمُشْتَرِي مَا يَتَجَدَّدُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ وَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ فِي ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ وَشَبَّهَهُ بِجَوَازِ كِرَاءِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ مَعَ أَنَّهَا تَتَجَدَّدُ وَتَخْتَلِفُ وَبِكِرَاءِ الْمُرْضِعَةِ مَعَ أَنَّ لَبَنَهَا يَتَجَدَّدُ وَلَا يُدْرَى كَمْ يَشْرَبُ مِنْهُ الطِّفْلُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَصِحُّ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مُطْلَقًا وَقَبْلَهُ يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْث فِيهِ قَرِيبا