فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها

( بابُُ الإيجَازِ فِي الصَّلاةِ وَإكْمَالِهَا)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان إيجاز الصَّلَاة مَعَ إكمالها، أَي: إِكْمَال أَرْكَانهَا، وَفِي بعض النّسخ: بابُُ الإيجاز، فَقَط.
وَمَعَ هَذَا هَذِه التَّرْجَمَة إِنَّمَا ثبتَتْ عِنْد الْمُسْتَمْلِي وكريمة، وَذكرهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا، وَلَيْسَت بموجودة فِي رِوَايَة البَاقِينَ.

[ قــ :685 ... غــ :706 ]
- حدَّثنا أبُو مَعْمَرٍ قَالَ حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ قَالَ حدَّثنا عبْدُ العَزِيزِ عنْ أنَسٍ قَالَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُوجِزُ الصَّلاَةَ ويُكْمِلُهَا ( الحَدِيث 707 طرفه فِي: 868) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة جدا فَإِن قلت: فعلى سُقُوط هَذِه التَّرْجَمَة، فَمَا وَجه مُنَاسبَة هَذَا الحَدِيث لترجمة الْبابُُ السَّابِق؟ قلت: من حَيْثُ إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر فِي حَدِيث ذَلِك الْبابُُ بالإيجاز، وَهَهُنَا فعله بِنَفسِهِ، فَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن الإيجاز مَعَ الْإِكْمَال مَنْدُوب لِأَنَّهُ ثَبت بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفعله.

ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: أَبُو معمر، بِفَتْح الميمين: عبد الله بن عَمْرو المقعد، مر مرَارًا عديدة، وَعبد الْوَارِث بن سعيد وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب.

وَفِي إِسْنَاده: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، والعنعنة فِي مَوضِع وَاحِد، وَالْقَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.

وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَابْن مَاجَه وَلَفظه: ( يوجز الصَّلَاة وَيتم الصَّلَاة) ، وَعند السراج: ( يوجز فِي الصَّلَاة) ، وَفِي لفظ مُسلم: ( كَانَ أتم النَّاس صَلَاة فِي إيجازه) .
وَفِي لفظ: ( أخف النَّاس صَلَاة فِي تَمام) ، وَفِي لفظ: ( من أخف) ، وَفِي لفظ: ( كَانَت صلَاته مُتَقَارِبَة) .
وَكَانَت صَلَاة أبي بكر مُتَقَارِبَة، فَلَمَّا كَانَ عمر مد فِي صَلَاة الْفجْر.
وَفِي لفظ: ( مَا صليت بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة أخف من صلَاته فِي تَمام رُكُوع وَسُجُود) ، وَفِي لفظ: ( كَانَ إِذا قَالَ: سمع الله لمن حَمده، قَامَ حَتَّى تَقول قد أوهم، وَكَانَ يقْعد بَين السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نقُول قد أوهم) .
قَوْله: ( يوجز الصَّلَاة) من الإيجاز، وَهُوَ ضد الإطناب، والإكمال ضد النَّقْص.