فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب النهي عن التنفس في الإناء

( بابُُ النَّهْيِ عنِ التَّنفُّسِ فِي الإِناء)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان النَّهْي عَن التنفس فِي الْإِنَاء عِنْد الشّرْب، والتنفس أَخذ النَّفس.



[ قــ :5331 ... غــ :5630 ]
- حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ حَدثنَا شَيْبانُ عنْ يَحْيَى عنْ عبْدِ الله بنِ أبي قَتادَةَ عنْ أبِيه قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإناءِ، وإذَا بَال أحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وإِذَا تَمَسَّحَ أحَدُكُمْ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمينِهِ.
( انْظُر الحَدِيث: 153 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، وشيبان بن عبد الرَّحْمَن النَّحْوِيّ، وَيحيى هُوَ ابْن أبي كثير، وَاسم أبي قَتَادَة الْحَارِث بن ربعي الْأنْصَارِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بابُُ النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن معَاذ بن فضَالة عَن هِشَام عَن يحيى بن أبي كثير إِلَى آخِره، وَلَفظه هُنَاكَ: وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَرُوِيَ: لَا يتنفس وَلَا يمسح وَلَا يتمسح، بِالنَّفْيِ وَالنَّهْي.
.

     وَقَالَ  الملهب: التنفس إِنَّمَا نهى عَنهُ كَمَا نهى عَن النفخ فِي الطَّعَام وَالشرَاب وَالله أعلم من أجل أَنه لَا بُد أَن يَقع فِيهِ شَيْء من رِيقه فيعافه الطاعم لَهُ ويستقذر أكله فَنهى لذَلِك لِئَلَّا يفْسد على من يُرِيد تنَاوله، وَهَذَا إِذا أكل أَو شرب مَعَ غَيره، وَإِذا كَانَ وَحده أَو مَعَ من يعلم أَنه لَا يستقذر شَيْئا مِنْهُ فَلَا بَأْس بالتنفس فِي الْإِنَاء.