فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب: ليس الواصل بالمكافئ

( بابٌُ لَيْسَ الواصِلُ بالمكافىءِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: لَيْسَ الْوَاصِل بالكافىء، يَعْنِي: لَيْسَ حَقِيقَة الْوَاصِل من يكافىء صَاحبه بِمثل فعله إِذْ ذَاك نوع مُعَاوضَة، وروى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَمَّن سمع عِكْرِمَة يحدث عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: لَيْسَ الْوَصْل أَن تصل من وصلك ذَلِك الْقصاص وَلَكِن الْوَصْل أَن تصل من قَطعك، وَهَذَا حَقِيقَة الْوَصْل الَّذِي وعد الله عباده عَلَيْهِ جزيل الْأجر، قَالَ تَعَالَى: { وَالَّذين يصلونَ ... .
يُوصل}
( الرَّعْد: 21) .



[ قــ :5668 ... غــ :5991 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أخبرنَا سُفْيانُ عَنِ الأعْمَشِ والحَسَنِ بنِ عَمْرو وفِطْرٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْروٍ قَالَ سُفْيانُ: لَمْ يَرْفَعْهُ الأعْمَشُ إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ورَفَعَهُ الحَسَنُ وفِطْرٌ عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَيْسَ الواصِلُ بِالمُكافِىءِ، ولاكِنِ الواصِلُ الَّذِي إذَا قَطَعَتْ رَحمُهُ وصَلَها.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَالْحسن بن عَمْرو الْفُقيْمِي، بِضَم الْفَاء وَفتح الْقَاف وَفطر بِكَسْر الْفَاء وَسُكُون الطَّاء الْمُهْملَة وبالراء ابْن خَليفَة.

والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الزَّكَاة عَن مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان الثَّوْريّ.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْبر عَن مُحَمَّد بن يحيى بن أبي عمر عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة.

قَوْله: ( قَالَ سُفْيَان) هُوَ الثَّوْريّ الرَّاوِي وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور.
قَوْله: ( لم يرفعهُ) أَي: الحَدِيث.
قَوْله: ( وَرَفعه الْحسن وَفطر) هُوَ الْمَحْفُوظ عَن الثَّوْريّ وَلم يَخْتَلِفُوا أَن رِوَايَة فطر بن خَليفَة مَرْفُوعَة، وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن الْحسن بن عَمْرو وَحده مَرْفُوعا، وَمن رِوَايَة مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل عَن الثَّوْريّ عَن الْحسن بن عَمْرو مَوْقُوفا.
قَوْله: ( وَلَكِن) قَالَ الطَّيِّبِيّ: الرِّوَايَة فِيهِ بِالتَّشْدِيدِ، وَيجوز التَّخْفِيف.