فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

( بابُُ مَنْ أوْلَمَ علَى بَعْضِ نِسائِهِ أكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان من أولم على بعض نِسَائِهِ أَكثر من بعض.



[ قــ :4894 ... غــ :5171 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ ثابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أنَسٍ، فَقَالَ: مَا رَأيْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْلَمَ علَى أحَدٍ مِنْ نِسائِهِ مَا أوْلَمَ علَيْها! أوْلَمَ بِشاةٍ..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: لَعَلَّ السِّرّ فِي أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أولم على زَيْنَب أَكثر كَانَ شكرا لنعمة الله عز وَجل، لِأَنَّهُ زوجه، إِيَّاهَا بِالْوَحْي إِذا قَالَ تَعَالَى: قَوْله: { فَلَمَّا قضى زيد مِنْهَا وطرا زَوَّجْنَاكهَا} ( الْأَحْزَاب: 73) قَالَ ابْن بطال: لم يَقع ذَلِك قصدا لتفضيل بعض النِّسَاء على بعض، بل بِاعْتِبَار مَا اتّفق، وَأَنه لَو وجد الشَّاة فِي كل مِنْهُنَّ لأولم بهَا.
لِأَنَّهُ كَانَ أَجود النَّاس، وَلَكِن كَانَ لَا يُبَالغ فِي أُمُور الدُّنْيَا كالتأنق، وَقيل: كَانَ ذَلِك لبَيَان الْجَوَاز،.

     وَقَالَ  صَاحب التَّوْضِيح: لَا شكّ أَن من زَاد فِي وليمته فَهُوَ أفضل لِأَن ذَلِك زِيَادَة فِي الإعلان واستزادة من الدُّعَاء بِالْبركَةِ فِي الْأَهْل وَالْمَال.
قلت: الَّذِي ذكره الْكرْمَانِي هُوَ أحسن الْوُجُوه.
فَإِن قلت: قد نفي أنس أَن يكون أولم على غير زَيْنَب بِأَكْثَرَ مِمَّا أولم عَلَيْهَا، وَقد أولم على مَيْمُونَة بنت الْحَارِث لما تزَوجهَا فِي عمْرَة الْقَضِيَّة بِمَكَّة بِأَكْثَرَ من شَاة.
قلت: فَفِيهِ مَحْمُول على مَا انْتهى إِلَيْهِ علمه، أَو لما وَقع من الْبركَة فِي وليمتها حَيْثُ أشْبع الْمُسلمين خبْزًا وَلَحْمًا من الشَّاة الْوَاحِدَة.
وَلِأَن قَضِيَّة مَيْمُونَة كَانَت بعد فتح خَيْبَر، وَكَانَت التَّوسعَة مَوْجُودَة فِي ذَلِك الْوَقْت بالتوسعة الْحَاصِلَة من فتح خَيْبَر.