فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب المشي إلى الجمعة

(بابُُ المَشْيِ إلَى الجُمُعَةِ وقَوْلِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ فاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ الله ومَنْ قَالَ السَّعْيُ العَمَلُ والذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} الْإِسْرَاء: 19) .
)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْمَشْي إِلَى صَلَاة الْجُمُعَة، أَرَادَ أَن فِي حَالَة الْمَشْي إِلَيْهَا مَا يَتَرَتَّب من الحكم.
قَوْله: (وَقَول الله) بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: (الْمَشْي) أَي: وَفِي بَيَان معنى قَول الله عز وَجل: { فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله} (الْجُمُعَة: 9) .
وَالسَّعْي فِي لِسَان الْعَرَب: الْإِسْرَاع فِي الْمَشْي والاشتداد.
وَفِي (الْمُحكم) : السَّعْي عدوٌ دون الشد، سعى يسْعَى سعيا، وَالسَّعْي الْكسْب وكل عمل من خير أَو شَرّ سعي.
.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: ذهب مَالك إِلَى أَن الْمَشْي والمضي يسميان سعيا من حَيْثُ كَانَا عملا، وكل من عمل بِيَدِهِ أَو غَيرهَا، فقد سعى، وَأما السَّعْي بِمَعْنى الجري فَهُوَ الْإِسْرَاع، يُقَال: سعى إِلَى كَذَا بِمَعْنى: الْعَدو، والجري، فيتعدى بإلى، وَإِن كَانَ بِمَعْنى الْعَمَل فيتعدى بِاللَّامِ.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فِي قَوْله: { وسعى لَهَا سعيها} (الْإِسْرَاء: 19) .
أَي: عمل لَهَا وَذهب إِلَيْهَا.
فَإِن قلت: هَذَا معدى بِاللَّامِ، وَذَلِكَ بإلى؟ قلت لَا تفَاوت بَينهمَا إلاّ بِإِرَادَة الِاخْتِصَاص والانتهاء.
انْتهى كَلَامه.
قلت: الْفرق بَين: سعى لَهُ وسعى إِلَيْهِ، بِمَا ذكرنَا، وَهُوَ الَّذِي ذكره أهل اللُّغَة وَإِلَيْهِ أَشَارَ البُخَارِيّ.
بقوله: (وَمن قَالَ السَّعْي: الْعَمَل) والذهاب يَعْنِي من فسر السَّعْي بِالْعَمَلِ والذهاب يَقُول بِاللَّامِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { وسعى لَهَا سعيها} (الْإِسْرَاء: 19) .
أَي: عمل لَهَا، وَلَكِن: بِاللَّامِ، لَا تَأتي إلاّ فِي تَفْسِير السَّعْي بِالْعَمَلِ، وَأما فِي تَفْسِير السَّعْي بالذهاب فَلَا يَأْتِي إلاّ بإلى، ثمَّ اخْتلفُوا فِي معنى قَوْله تَعَالَى: { فَاسْعَوْا} (الْجُمُعَة: 9) .
فَمنهمْ من قَالَ: مَعْنَاهُ: فامضوا، وَاحْتَجُّوا بِأَن عمر وَابْن مَسْعُود، 0 مَا، كَانَا يقرآن: فامضوا إِلَى ذكر الله.
قَالَا: وَلَو قرأناها فَاسْعَوْا لسعينا حَتَّى يسْقط رداؤنا.
.

     وَقَالَ  عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لأبي بن كَعْب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقَرَأَ: فَاسْعَوْا، لَا تزَال تقْرَأ الْمَنْسُوخ؟ كَذَا ذكره ابْن الْأَثِير.
وَفِي تَفْسِير عبد بن حميد، قيل لعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِن أَبَيَا يقْرَأ: فَاسْعَوْا: فامشوا؟ فَقَالَ عمر: أبي أعلمنَا بالمنسوخ.
وَفِي (الْمعَانِي) للزجاج: وَقَرَأَ أبي وَابْن مَسْعُود: فامضوا، وَكَذَا ابْن الزبير فِيمَا ذكره ابْن التِّين، وَمِنْهُم من قَالَ: معنى: فَاسْعَوْا، فاقصدوا.
وَفِي تَفْسِير أبي الْقَاسِم الْجَوْزِيّ: فَاسْعَوْا، أَي: فاقصدوا إِلَى صَلَاة الْجُمُعَة، وَمِنْهُم من قَالَ: مَعْنَاهُ: فامشوا، كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن أبي.
.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: وَلم يذكر أحد من الْمُفَسّرين أَنه الجريء، وَقد ذكرنَا نبذا من ذَلِك فِي أول كتاب الْجُمُعَة.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَحْرُمُ البَيْعُ حِينَئِذٍ
أَي: حِين نُودي للصَّلَاة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن حزم من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: (لَا يصلح البيع يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى يُنَادى للصَّلَاة، فَإِذا قضيت الصَّلَاة فاشترِ وبِعْ) .
.

     وَقَالَ  الزّجاج: البيع فِي وَقت الزَّوَال من يَوْم الْجُمُعَة إِلَى انْقِضَاء الصَّلَاة كالحرام.
.

     وَقَالَ  الْفراء: إِذا أذن الْمُؤَذّن حرم البيع وَالشِّرَاء، لِأَنَّهُ إِذا أَمر بترك البيع فقد أَمر بترك الشِّرَاء.
وَلِأَن المُشْتَرِي وَالْبَائِع يَقع عَلَيْهِمَا البيعان، وَفِي تَفْسِير إِسْمَاعِيل بن أبي زِيَاد الشَّامي: عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن أبي الزبير عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (تحرم التِّجَارَة عِنْد الْأَذَان، وَيحرم الْكَلَام عِنْد الْخطْبَة، وَيحل الْكَلَام بعد الْخطْبَة وَتحل التِّجَارَة بعد الصَّلَاة) .
وَعَن قَتَادَة: (إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة حرم البيع وَالشِّرَاء) .
.

     وَقَالَ  الضَّحَّاك: إِذا زَالَت الشَّمْس، وَعَن عَطاء وَالْحسن مثله، وَعَن أَيُّوب: لأهل الْمَدِينَة سَاعَة يَوْم الْجُمُعَة ينادون: حرم البيع، وَذَلِكَ عِنْد خُرُوج الإِمَام وَفِي (المُصَنّف) : عَن مُسلم ابْن يسَار إِذا علمت أَن النَّهَار قد انتصف يَوْم الْجُمُعَة فَلَا تتبايعن شَيْئا.
وَعَن مُجَاهِد: من بَاعَ شَيْئا بعد زَوَال الشَّمْس يَوْم الْجُمُعَة فَإِن بَيْعه مَرْدُود.
.

     وَقَالَ  صَاحب (الْهِدَايَة) قيل: الْمُعْتَبر فِي وجوب السَّعْي وَحُرْمَة البيع هُوَ الْأَذَان الْأَصْلِيّ الَّذِي كَانَ على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين يَدي الْمِنْبَر.
قلت: هُوَ مَذْهَب الطَّحَاوِيّ، فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ الْمُعْتَبر فِي وجوب السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة على الْمُكَلف، وَفِي حُرْمَة البيع وَالشِّرَاء، وَفِي (فَتَاوَى العتابي) : هُوَ الْمُخْتَار، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَأكْثر فُقَهَاء الْأَمْصَار، وَنَصّ فِي المرغيناني: أَنه هُوَ الصَّحِيح.
.

     وَقَالَ  ابْن عمر: الْأَذَان الأول بِدعَة، ذكره ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) عَنهُ: ثمَّ البيع إِذا وَقع فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر وَالشَّافِعِيّ: يجوز البيع مَعَ الْكَرَاهَة، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور.
.

     وَقَالَ  مَالك وَأحمد والظاهرية: يبطل البيع.
وَفِي (الْمحلى) : يفْسخ البيع إِلَى أَن تقضى الصَّلَاة، وَلَا يُصَحِّحهُ خُرُوج الْوَقْت، وَلَو كَانَا كَافِرين، وَلَا يُحَرك نِكَاح وَلَا إِجَارَة وَلَا سلم.
.

     وَقَالَ  مَالك: كَذَلِك فِي البيع الَّذِي فِيهِ سلم، وَكَذَا فِي النِّكَاح وَالْإِجَارَة وَالسّلم، وأباح الْهِبَة وَالْقَرْض وَالصَّدَََقَة.
وَعَن الثَّوْريّ: البيع صَحِيح وفاعله عَاص لله تَعَالَى، وروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك: أَن البيع مفسوخ وَهُوَ قَول أَكثر الْمَالِكِيَّة، وروى عَنهُ ابْن وهب وَعلي بن زِيَاد: بئس مَا صنع، ويستغفر الله تَعَالَى.
.

     وَقَالَ  عَنهُ: وَلَا أرى الرِّبْح فِيهِ حَرَامًا.
.

     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: لَا يفسح مَا عقد من النِّكَاح، وَلَا يفْسخ الْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالرَّهْن والحمالة.
.

     وَقَالَ  أصبغ: يفْسخ النِّكَاح.
.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: كل من لزمَه التَّوَجُّه إِلَى الْجُمُعَة يحرم عَلَيْهِ مَا يمنعهُ مِنْهُ من بيع أَو نِكَاح أَو عمل.
قَالَ: وَاخْتلف فِي النِّكَاح وَالْإِجَارَة، قَالَ: وَذكر القَاضِي أَبُو مُحَمَّد: أَن الهبات وَالصَّدقَات مثل ذَلِك.
.

     وَقَالَ  أَبُو مُحَمَّد: من انْتقض وضوؤه فَلم يجد مَاء إلاّ بِثمن جَازَ لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ ليتوضأ بِهِ، وَلَا يفْسخ شِرَاؤُهُ.
قَالَ الشَّافِعِي: فِي (الام) : وَلَو تبَايع رجلَانِ ليسَا من أهل فرض الْجُمُعَة لم يحرم بِحَال وَلَا يكره، وَإِذا بَايع رجلَانِ من أهل فَرضهَا أَو أَحدهمَا من أهل فَرضهَا.
فَإِن كَانَ قبل الزَّوَال فَلَا كَرَاهَة، وَإِن كَانَ بعده وَقبل ظُهُور الإِمَام أَو قبل جُلُوسه على الْمِنْبَر أَو قبل شُرُوع الْمُؤَذّن فِي الْأَذَان بَين يَدي الْخَطِيب كره كَرَاهَة تَنْزِيه، وَإِن كَانَ بعد جُلُوسه وشروع الْمُؤَذّن فِيهِ حرم على الْمُتَبَايعين جَمِيعًا، سَوَاء كَانَ من أهل الْفَرْض أَو أَحدهمَا، وَلَا يبطل البيع.
وَحُرْمَة البيع وَوُجُوب السَّعْي مختصان بالمخاطبين بِالْجمعَةِ، أما غَيرهم كالنساء فَلَا يثبت فِي حَقه ذَلِك، وَذكر ابْن أبي مُوسَى فِي غير المخاطبين رِوَايَتَيْنِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا
هَذَا التَّعْلِيق عَن عَطاء بن أبي رَبَاح وَصله عبد بن حميد فِي (تَفْسِيره الْكَبِير) عَن روح عَن ابْن جريج، قَالَ: قلت لعطاء: هَل من شَيْء يحرم إِذا نُودي بِالْأولِ سوى البيع؟ قَالَ عَطاء: إِذا نُودي بِالْأولِ حرم اللَّهْو وَالْبيع، والصناعات كلهَا بِمَنْزِلَة البيع، والرقاد، وَأَن يَأْتِي الرجل أَهله، وَأَن يكْتب كتابا.

وقالَ إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذا أذَّنَ المُؤَذِّنُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهْوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أنْ يَشْهَدَ
إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَبُو إِسْحَاق الزُّهْرِيّ القريشي الْمدنِي، كَانَ على قَضَاء بَغْدَاد يروي عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ، وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي (مراسيله) : حَدثنَا قُتَيْبَة عَن أبي صَفْوَان عَن أبي ذِئْب (عَن صَالح بن أبي كثير أَن ابْن شهَاب خرج لسفر يَوْم الْجُمُعَة من أول النَّهَار، قَالَ: فَقلت لَهُ فِي ذَلِك، فَقَالَ: إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج لسفر يَوْم الْجُمُعَة من أول النَّهَار) .
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة: عَن الْفضل حَدثنَا ابْن أبي ذِئْب عَن ابْن شهَاب بِغَيْر وَاسِطَة،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: اخْتلف فِيهِ عَن الزُّهْرِيّ، وَقد روى عَنهُ مثل قَول الْجَمَاعَة.
أَي: لَا جُمُعَة على مُسَافر، كَذَا رَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: هُوَ كالإجماع من أهل الْعلم على ذَلِك لِأَن الزُّهْرِيّ اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ.
وَقيل: يحمل كَلَام الزُّهْرِيّ على حَالين، فَحَيْثُ قَالَ: لَا جُمُعَة على مُسَافر، وَأَرَادَ على طَرِيق الْوُجُوب.
وَحَيْثُ قَالَ: فَعَلَيهِ أَن يشْهد، أَرَادَ على طَرِيق الِاسْتِحْبابُُ.
وَأما رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن سعد عَنهُ فَيمكن أَن تحمل على أَنه إِذا اتّفق حُضُوره فِي مَوضِع تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة فَسمع النداء لَهَا أَنَّهَا تلْزم الْمُسَافِر،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: وَأكْثر الْعلمَاء على أَنه لَا جُمُعَة على مُسَافر، حَكَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن عَليّ بن أبي طَالب وَابْن عمر وَأنس بن مَالك وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة وَابْن مَسْعُود وَنَفر من أَصْحَاب عبد الله وَمَكْحُول وَعُرْوَة بن الْمُغيرَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَعبد الْملك بن مَرْوَان والشعب وَعمر بن عبد الْعَزِيز.
وَلما ذكر ابْن التِّين قَول الزُّهْرِيّ، قَالَ: إِن أَرَادَ وُجُوبهَا فَهُوَ قَول شَاذ، وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : أما السّفر لَيْلهَا يَعْنِي: لَيْلَة الْجُمُعَة قبل طُلُوع الْفجْر فَيجوز عندنَا، وَعند الْعلمَاء كَافَّة إلاّ مَا حَكَاهُ الْعَبدَرِي عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: لَا يُسَافر بعد دُخُول الْعشَاء من يَوْم الْخَمِيس حَتَّى يُصَلِّي الْجُمُعَة، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل لَا أصل لَهُ.
انْتهى.
قلت: بل لَهُ أصل صَحِيح، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن أبي مُعَاوِيَة عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن عَائِشَة، قَالَت: (إِذا أَدْرَكتك لَيْلَة الْجُمُعَة فَلَا تخرج حَتَّى تصلي الْجُمُعَة) ، وَأما السّفر قبل الزَّوَال فجوزه عمر بن الْخطاب وَالزُّبَيْر بن الْعَوام وَأبي عُبَيْدَة بن الْجراح وَعبد الله بن عمر وَالْحسن وَابْن سِيرِين، وَبِه قَالَ مَالك وَابْن الْمُنْذر.
وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : الْأَصَح تَحْرِيمه.
وَبِه قَالَت عَائِشَة وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَحسان بن عَطِيَّة ومعاذ بن جبل.
وَأما السّفر بعد الزول يَوْم الْجُمُعَة إِذا لم يخف فَوت الرّفْقَة وَلم يصل الْجُمُعَة فِي طَرِيقه فَلَا يجوز عِنْد مَالك وَأحمد، وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.



[ قــ :880 ... غــ :907 ]
- حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ قَالَ حدَّثنا يَزِيدُ بنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ حدَّثنا عَبابَُُةُ بنُ رفَاعَةَ قَالَ أدْرَكنِي أبُو عَبْسٍ وَأَنا أذْهَبُ إلَى الجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَماهُ فِي سبِيلِ الله حَرَّمَهُ الله عَلى النَّار (الحَدِيث 907 طرفه فِي: 2811) .


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْجُمُعَة تدخل فِي قَوْله: (فِي سَبِيل الله) ، لِأَن السَّبِيل اسْم جنس مُضَاف فَيُفِيد الْعُمُوم، وَلِأَن أَبَا عبس جعل حكم السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة حكم الْجِهَاد.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: عَليّ بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ، قد تكَرر ذكره.
والوليد بن مُسلم قد مر فِي: بابُُ وَقت الْمغرب، وَيزِيد، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَكسر الزَّاي ابْن أبي مَرْيَم أَبُو عبد الله الْأنْصَارِيّ الدِّمَشْقِي إِمَام جَامعهَا، مَاتَ سنة أَربع وَأَرْبَعين وَمِائَة، وعباية، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة المخففة وَبعد الْألف يَاء آخر الْحُرُوف مَفْتُوحَة: ابْن رِفَاعَة، بِكَسْر الرَّاء وَتَخْفِيف الْفَاء وَبعد الْألف عين مُهْملَة: ابْن رَافع بن خديج، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر الدَّال الْمُهْملَة وبالجيم: الْأنْصَارِيّ، وَأَبُو عبس، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَفِي آخِره سين مُهْملَة: واسْمه عبد الرَّحْمَن على الصَّحِيح ابْن جُبَير، بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وبالراء.
.

     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ: وَقيل: جَابر بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ الأوسي الْحَارِثِيّ، بَدْرِي مَشْهُور.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: السماع.
وَفِيه: القَوْل فِي خَمْسَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن الْأَوَّلين من الروَاة مدنيان والآخران دمشقيان.
وَفِيه: أَنه لَيْسَ للْبُخَارِيّ فِي الْكتاب من أبي عبس إلاّ هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد.
وَفِيه: أَن يزِيد هَذَا من أَفْرَاد البُخَارِيّ.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ، لِأَن يزِيد بن أبي مَرْيَم رأى وَاثِلَة بن الْأَسْقَع.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْجِهَاد عَن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن الْمُبَارك.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْجِهَاد عَن أبي عمار الْحُسَيْن بن حُرَيْث عَن الْوَلِيد بن مُسلم بِهِ،.

     وَقَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْجِهَاد أَيْضا كَذَلِك، وَلَفظه: قَالَ يزِيد بن أبي مَرْيَم: لَحِقَنِي عَبَايَة بن رَافع بن خديج وَأَنا ماشٍ إِلَى الْجُمُعَة، فَقَالَ: أبشر فَإِن خطاك هَذِه فِي سَبِيل الله، سَمِعت أَبَا عبس يَقُول: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من اغبرت قدماه فِي سَبِيل الله فَهُوَ حرَام على النَّار) .
وَزَاد الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَته: (وَهُوَ رَاكب، فَقَالَ: احتسب خطاك هَذِه) .
فَذكر الحَدِيث، وَالظَّاهِر أَن الْقِصَّة الْمَذْكُورَة وَقعت لكل مِنْهُمَا، وَالله أعلم.
وَفِي الْبابُُ عَن ابْن عمر رَوَاهُ الفلاس عَن أبي نصر التمار عَن كوثر بن حَكِيم عَن نَافِع عَنهُ عَن أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (حرمهَا الله على النَّار) .
وَعَن عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، عِنْد ابْن الْمقري، وَلَفظه: (مَا اغبرت قدما رجل فِي سَبِيل الله إلاّ حرم الله عَلَيْهِ النَّار) .
وَعَن معَاذ يرفعهُ عِنْد ابْن عَسَاكِر، وَلَفظه: (وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، مَا اغبرت قدما عبد وَلَا وَجهه فِي عمل أفضل عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة بعد الْمَكْتُوبَة من جِهَاد فِي سَبِيل الله) .
وَعَن عبَادَة يرفعهُ عِنْد المخلص بِسَنَد جيد: (لَا يجْتَمع غُبَار فِي سَبِيل الله ودخان جَهَنَّم فِي جَوف امرىء مُسلم) .
وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، مثله عِنْد أبي نعيم، وَعَن مَالك بن عبد الله النَّخعِيّ مثله عِنْد أَحْمد، وَعَن أبي الدَّرْدَاء، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، عِنْد الطَّبَرَانِيّ: (لَا تلثموا من الْغُبَار فِي سَبِيل الله فَإِنَّهُ مسك الْجنَّة) ، وَعَن أنس عِنْده أَيْضا (الْغُبَار فِي سَبِيل الله إسفار الْوُجُوه يَوْم الْقِيَامَة) .
وَعَن أبي أُمَامَة عِنْد ابْن عَسَاكِر: (مَا من رجل يغبر وَجهه فِي سَبِيل الله إلاّ أَمن الله وَجهه من النَّار، وَمَا من رجل يغبر قدماه فِي سَبِيل الله إلاّ أَمن الله قدمه من النَّار يَوْم الْقِيَامَة) ، وَعَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، عِنْد الخلعي: (من اغبرت قدماه فِي سَبِيل الله فَلَنْ يلج النَّار أبدا) .

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (وَأَنا أذهب) ، جملَة إسمية وَقعت حَالا، وَكَذَا وَقع عِنْد البُخَارِيّ أَن الْقِصَّة وَقعت لعباية مَعَ أبي عبس وَعند الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة عَليّ بن بَحر وَغَيره عَن الْوَلِيد بن مُسلم أَن الْقِصَّة وَقعت ليزِيد بن أبي مَرْيَم مَعَ عَبَايَة، وَكَذَا أخرجه النَّسَائِيّ كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب، وَذكرنَا التَّوْفِيق بَين الرِّوَايَتَيْنِ.
قَوْله: (اغبرت قدماه) أَي: أَصَابَهَا الْغُبَار، وَإِنَّمَا ذكر الْقَدَمَيْنِ وَإِن كَانَ الْغُبَار يعم الْبدن كُله عِنْد ثورانه: لِأَن أَكثر الْمُجَاهدين فِي ذَلِك الزَّمَان كَانُوا مشَاة والأقدام تتغبر على كل حَال سَوَاء كَانَ الْغُبَار قَوِيا أَو ضَعِيفا، وَلِأَن أساس ابْن آدم على الْقَدَمَيْنِ، فَإِذا سلمت القدمان من النَّار سلم سَائِر أَعْضَائِهِ عَنْهَا.
وَكَذَلِكَ الْكَلَام فِي ذكر الْوَجْه فِي سَبِيل الله.





[ قــ :881 ... غــ :908 ]
- حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ قَالَ حدَّثنا الزُّهْرِي عنْ سَعِيدٍ وأبِي سلَمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وحدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أخبرَنِي أبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحمانِ أنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وأْتُوهَا تَمْشُونَ وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَما أدْرَكْتُمْ فَصَلوا وَمَا فاتكُمْ فأَتِمُّوا.
( انْظُر الحَدِيث 636) .


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ وجود لفظ السَّعْي فِي كل مِنْهُمَا، مَعَ الْإِشَارَة إِلَى أَن بَين لَفْظِي السَّعْي فيهمَا مُغَايرَة، بَيَانه أَن السَّعْي الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى: { فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله} ( الْجُمُعَة: 9) .
الْمَذْكُور فِي التَّرْجَمَة، غير السَّعْي الْمَذْكُور فِي هَذَا الحَدِيث.
فِي قَوْله: ( فَلَا تأتوها تسعون) ، بَيَان ذَلِك أَن السَّعْي الْمَذْكُور فِي الْآيَة الْمَأْمُور بِهِ مُفَسّر بالمضي والذهاب، وَالسَّعْي الْمَذْكُور فِي هَذَا الحَدِيث مُفَسّر بالعدو، وَحَيْثُ قابله الْمَشْي، بقوله: ( واتوها تمشون) ، وَهَذَا الحَدِيث قد ذكر فِي: بابُُ ( لَا يسْعَى إِلَى الصَّلَاة وليأتها بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار) فِي أَوَاخِر كتاب الْأَذَان بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور هُنَا: عَن آدم بن أبي إِيَاس عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب.
وَأخرجه هُنَاكَ أَيْضا من طَرِيق آخر عَن آدم، وَهَهُنَا أخرجه أَيْضا من طَرِيقين الأول: عَن آدم إِلَى آخِره، وَالثَّانِي: عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن الزُّهْرِيّ.
وَفِي أَلْفَاظ الحَدِيث بعض تفَاوت، وَقد تكلمنا هُنَاكَ على جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ.

قَوْله: ( تسعون) جملَة حَالية، فالنهي يتَوَجَّه إِلَيْهِ لَا إِلَى الْإِتْيَان.
قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: كَيفَ نهى عَنهُ وَالْقُرْآن قد أَمر بِهِ حَيْثُ قَالَ: { فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله} ( الْجُمُعَة: 9) .
قلت: المُرَاد بالسعي هُنَا هُوَ الْإِسْرَاع، وَفِي الْقُرْآن: الْقَصْد أَو الذّهاب أَو الْعَمَل.
انْتهى.
قلت: الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن فِي وَجه الْمُطَابقَة يُغني عَن هَذَا السُّؤَال مَعَ جَوَابه.
قَوْله: ( السكينَة) ، بِالنّصب يَعْنِي: الزموا السكينَة، وَمَعْنَاهَا: الهنيئة والتأني، وَيجوز بِالرَّفْع على الِابْتِدَاء.





[ قــ :88 ... غــ :909 ]
- حدَّثنا عَمْرُو بنُ عَلِيٍ ّ قَالَ حدَّثني أبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ المُبَارَكِ عنْ يَحْياى بنِ أبِي كَثِيرٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ أبِي قَتَادةَ قَالَ أبُو عَبْدِ الله لَا أعْلَمُهُ إلاّ عنْ أبِيهِ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ.
(انْظُر الحَدِيث 637 وطرفه) .


وَجه الْمُطَابقَة بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين التَّرْجَمَة قريب من وَجه الْمُطَابقَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث السَّابِق، وَيُؤْخَذ ذَلِك من لفظ السكينَة، وَإِن كَانَ فِيهِ بعض التعسف.
وَأخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي أَوَاخِر كتاب الْأَذَان فِي: بابُُ مَتى يقوم النَّاس إِذا رَأَوْا الإِمَام عِنْد الْإِقَامَة: عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن هِشَام، قَالَ: كتب إِلَى يحيى بن أبي كثير عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تقوموا حَتَّى تروني) ، وَهنا أخرجه: عَن عَمْرو بن عَليّ الفلاس عَن أبي قُتَيْبَة، بِضَم الْقَاف وَفتح الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: واسْمه سلم، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام: ابْن قُتَيْبَة الشعيري، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة: الْخُرَاسَانِي سكن الْبَصْرَة، مَاتَ بعد الْمِائَتَيْنِ، عَن عَليّ بن الْمُبَارك الْهنائِي، بِضَم الْهَاء وَتَخْفِيف النُّون وبالمد، وَقد تكلمنا هُنَاكَ على جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ.

قَوْله: (قَالَ أَبُو عبد الله) المُرَاد بِهِ البُخَارِيّ نَفسه.
قَوْله: (لَا أعلمهُ) ، هُوَ مقول: قَالَ أَبُو عبد الله، أَي: قَالَ البُخَارِيّ: لَا أعلم رِوَايَة عبد الله هَذَا الحَدِيث عَن أحد إلاّ عَن أَبِيه.
وَقَوله: قَالَ أَبُو عبد الله) فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحده، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَن عِنْده توقف فِي وَصله لكَونه كتبه من حفظه أَو لغير ذَلِك، وَلأَجل ذَلِك قَالَ الْكرْمَانِي: هَذَا مُنْقَطع لِأَن شَيْخه لم يروه إلاّ مُنْقَطِعًا وَأَن حكم البُخَارِيّ بِأَنَّهُ رَوَاهُ من أَبِيه، قيل: فِي الأَصْل هُوَ مَوْصُول لَا شكّ فِيهِ لِأَن الْإِسْمَاعِيلِيّ أخرجه عَن ابْن نَاجِية عَن أبي حَفْص، وَهُوَ عَمْرو بن عَليّ شيخ البُخَارِيّ، فَقَالَ فِيهِ: عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه، وَلم يشك.