فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة

( بابُُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إذَا قَرَأ الإمَامُ السَّجْدَةَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان ازدحام النَّاس ... إِلَى آخِره، وَذَلِكَ لضيق الْمقَام وَكَثْرَة النَّاس.



[ قــ :1040 ... غــ :1076 ]
- حدَّثنا بِشْرُ بنُ آدَمَ قَالَ حدَّثنا علِيُّ بنُ مُسْهرٍ قَالَ أخبرنَا عُبَيْدُ الله عنْ نافعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقْرأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ ونَسْجُدُ مَعَهُ فنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعا يَسْجُدُ عَلَيْهِ..
هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور فِي الْبابُُ السَّابِق ذكره لأجل هَذِه التَّرْجَمَة، و: بشر، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة: ابْن آدم الضَّرِير أَبُو عبد الله الْبَغْدَادِيّ، بَصرِي الأَصْل وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إلاّ هَذَا الْموضع الْوَاحِد، وَفِي طبقته: بشر بن آدم بن يزِيد بَصرِي أَيْضا وَهُوَ ابْن بنت أَزْهَر السمان، وَفِي كل مِنْهُمَا مقَال.
ومسهر، بِضَم الْمِيم: من الإسهار، وَعبيد الله هُوَ ابْن عمر الْمَذْكُور فِي الْبابُُ الَّذِي قبله.
قَوْله: ( وَنحن عِنْده) ، جملَة حَالية.
قَوْله: ( فَيسْجد) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ونسجد نَحن مَعَه.
قَوْله: ( يسْجد عَلَيْهِ) ، جملَة فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا وَقعت صفة لقَوْله: ( موضعا) .
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: كَانَ عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يَقُول: من لَا يقدر على السُّجُود على الأَرْض من الزحام فِي صَلَاة الْفَرِيضَة يسْجد على ظهر أَخِيه وَبِه قَالَ الثَّوْريّ والكوفيون وَالشعْبِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر،.

     وَقَالَ  نَافِع، مولى ابْن عمر: يومىء إِيمَاء.
.

     وَقَالَ  عَطاء وَالزهْرِيّ: يمسك عَن السُّجُود فَإِذا رفعوا سجد هُوَ، وَهُوَ قَول مَالك وَجَمِيع أَصْحَابه،.

     وَقَالَ  مَالك: إِن سجد على ظهر أَخِيه يُعِيد الصَّلَاة، وَذكر ابْن شعْبَان فِي ( مُخْتَصره) عَن مَالك قَالَ: يُعِيد فِي الْوَقْت وَبعده.
.

     وَقَالَ  أَشهب: يُعِيد فِي الْوَقْت.
.

     وَقَالَ  عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَسجد وَلَو على ظهر أَخِيك، فعلى قَول من أجَاز السُّجُود فِي صَلَاة الْفَرِيضَة من الزحام على ظهر أَخِيه فَهُوَ أجوز عِنْده فِي سُجُود الْقُرْآن، لِأَن السُّجُود فِي الصَّلَاة فرض بِخِلَافِهِ، وعَلى قَول عَطاء وَالزهْرِيّ وَمَالك: يحْتَمل أَن تجوز عِنْدهم سَجْدَة التِّلَاوَة على ظهر رجل، وَأما على غير الأَرْض فكقول الْجُمْهُور، وَيحْتَمل خلافهم، وَاحْتِمَال وفاقهم أشبه لحَدِيث ابْن عمر.