فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب قتل الرجل بالمرأة

( بابُُ قَتْل الرَّجُلِ بالمَرْأةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان وجوب قتل الرجل بِمُقَابلَة قَتله الْمَرْأَة، وَهُوَ قَول فُقَهَاء عَامَّة الْأَمْصَار وَجَمَاعَة الْعلمَاء، وشذ الْحسن وَرَوَاهُ عَن عَطاء فَقَالَا: إِن قتل أَوْلِيَاء الْمَرْأَة الرجل بهَا أَدّوا نصف الدِّيَة، وَإِن قتل أَوْلِيَاء الرجل الْمَرْأَة أخذُوا من أوليائها نصف دِيَة الرجل، وَرُوِيَ مثله عَن الشّعبِيّ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَبِه قَالَ عُثْمَان البتي، وَحجَّة الْجَمَاعَة حَدِيث الْبابُُ أخرجه غير مرّة.



[ قــ :6522 ... غــ :6885 ]
- حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حدّثنا سَعِيدٌ، عنْ قَتادَة، عنْ أنسٍ بن مالِكٍ، رَضِي الله عَنهُ، أنَّ النَّبيَّ قَتَلَ يَهُودِيّاً بِجارِيَةٍ قَتَلَها عَلى أوْضاحٍ لَها.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يُوضح حكمهَا.
وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن زُرَيْع مصغر زرع وَسَعِيد هُوَ ابْن أبي عرُوبَة بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَضم الرَّاء، وَذكر غير مرّة مَعَ شَرحه.

والأوضاح جمع وضح نوع من الْحلِيّ يعْمل من فضَّة سميت بهَا لبياضها لِأَن الوضح الْبيَاض من كل شَيْء.