فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب: من تبع جنازة، فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام

( بابُُ مَتى يقْعد إِذا قَامَ للجنازة) 2.

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ مَتى يقْعد الرجل إِذا قَامَ لجنازة مرت بِهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي ذكر هَذَا الْبابُُ وَلَا التَّرْجَمَة وَثبتت التَّرْجَمَة دون ذكر الْبابُُ فِي رِوَايَة غَيره.


حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد قَالَ حَدثنَا اللَّيْث عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا عَن عَامر بن ربيعَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا رأى أحدكُم جَنَازَة فَإِن لم يكن مَاشِيا مَعهَا فَليقمْ حَتَّى يخلفها أَو تخلفه أَو تُوضَع من قبل أَن تخلفه.

مطابقته للتَّرْجَمَة على تَقْدِير وجودهَا تَأْخُذ من قَوْله ( أَو تُوضَع) فَإِنَّهَا إِذا وضعت يقْعد وَهَذَا زمَان الْقعُود وعَلى تَقْدِير عدم التَّرْجَمَة يكون الحَدِيث دَاخِلا فِي حكم الْبابُُ السَّابِق، لِأَن الْمَذْكُور فيهمَا عَن عَامر بن ربيعَة.
قَوْله: ( حَتَّى يخلفها أَو تخلفه) شكّ من أحد الروَاة، أَي: حَتَّى يخلف الرجل الْجِنَازَة أَو تخلف الْجِنَازَة الرجل، وَقد رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن قُتَيْبَة وَمُسلم عَنهُ وَعَن مُحَمَّد بن رمح، كِلَاهُمَا عَن اللَّيْث فَقَالَا: ( حَتَّى تخلفه) من غير شكّ.
قَوْله: ( أَو تُوضَع) كلمة: أَو، هُنَا للتنويع لَا للشَّكّ أَي: تُوضَع الْجِنَازَة على الأَرْض من أَعْنَاق الرِّجَال.



[ قــ :1261 ... غــ :1310 ]
- حدَّثنا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابنَ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا هِشَامٌ قَالَ حَدثنَا يَحْيَى عنْ أبِي سَلَمَةَ عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَالَ إذَا رَأيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ.

( أنظر الحَدِيث 9031) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَلَا يقْعد حَتَّى تُوضَع) ، فَإِنَّهُ يدل على أَن زمن الْقعُود لمن مرت بِهِ جَنَازَة حِين وَضعهَا على الأَرْض إِذا تبعها، وَأما إِذا يتبعهَا فَإِنَّهُ يقوم إِلَى أَن تغيب عَنهُ الْجِنَازَة لما روى أَحْمد فِي ( مُسْنده) من طَرِيق سعيد ابْن مرْجَانَة عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: ( من صلى على جَنَازَة وَلم يمش مَعهَا، فَليقمْ حَتَّى تغيب عَنهُ، وَإِن مَشى مَعهَا فَلَا يقْعد حَتَّى تُوضَع) .
وَشَيخ البُخَارِيّ هُوَ مُسلم بن أبراهيم، وَهِشَام هُوَ الدستوَائي، وَيحيى هُوَ ابْن أبي كثير، وَالْكل قد ذكرُوا غير مرّة.
قَوْله: ( فَقومُوا) أَمر بِالْقيامِ، وَلَا يُؤمر بِالْقيامِ إلاَّ للقاعد، فَإِن كَانَ رَاكِبًا يقف لِأَن الْوُقُوف فِي حَقه كالقيام فِي حق الْقَاعِد.