فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له

( بابُُ لِيَعْزمِ المَسألَةَ فإنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ ليعزم الشَّخْص، من عزمت على كَذَا عزماً وعزيمة إِذا أردْت فعله وجزمت بِهِ قَوْله.
الْمَسْأَلَة، أَي: السُّؤَال أَي الدُّعَاء.
قَوْله: فَإِنَّهُ أَي: فَإِن الشان لَا مكره، بِكَسْر الرَّاء من الْإِكْرَاه: لَهُ، أَي: لله عز وَجل.



[ قــ :6005 ... غــ :6338 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا إسْماعِيلُ أخبرنَا عَبْدُ العَزِيزِ عنْ أنَسٍ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إذَا دَعَا أحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسألَةَ ولاَ يَقُولَنَّ: أللَّهُمَّ إنْ شِئْتَ فأعْطِني فإِنه لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ.
( انْظُر الحَدِيث 6338 طرفه فِي: 7464) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن علية وَعبد الْعَزِيز هُوَ ابْن صُهَيْب.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الدَّعْوَات عَن أبي بكر وَزُهَيْر بن حَرْب.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.

قَوْله: ( فليعزم الْمَسْأَلَة) أَي: فليقطع بالسؤال وَلَا يعلق بِالْمَشِيئَةِ إِذْ فِي التَّعْلِيق صُورَة الِاسْتِغْنَاء عَن الْمَطْلُوب مِنْهُ وَالْمَطْلُوب.
قَوْله: ( لَا مستكره) بِالسِّين، وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: لَا مكره لَهُ.
قَالَ بَعضهم: وهما بِمَعْنى قلت: لَيْسَ كَذَلِك بل السِّين تدل على شدَّة الْفِعْل.





[ قــ :6006 ... غــ :6339 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عنْ أبي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: لاَ يَقُولَنَّ أحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسألةَ فإِنَّهُ لَا مُكْرِه لَهُ.
( انْظُر الحَدِيث 3339 طرفه فِي: 7477) .


أَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.

والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا عَن عبد الله بن مسلمة فِي الصَّلَاة.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الدَّعْوَات عَن إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ.

قَوْله: ( ليعزم الْمَسْأَلَة) أَي: الدُّعَاء، قَالَ الدَّاودِيّ: مَعْنَاهُ ليجتهد ويلح وَلَا يقل: إِن شِئْت، كالمستثنى، وَلَكِن دُعَاء البائس الْفَقِير.