فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب قوله: {إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا} [الأحزاب: 55]

(بابُُ .

     قَوْلُهُ : { إنْ تُبْدُوا شَيْئاً أوْ تُخْفُوهُ فإِنَّ الله كانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيماً لاَ جُناح عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولاَ أبْنائِهِنَّ وَلَا إخْوَانِهِنَّ وَلَا أبْماءِ إخْوانِهِنَّ وَلَا أبْناءِ أخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسائهنَّ ولاَ مَا مَلَكَتْ أيماتُهُنَّ واتَّقِينَ الله إنَّ الله كانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً} (الْأَحْزَاب: 45 55)

أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله عز وَجل: { أَن تبدوا} إِلَى آخِره، وَهَاتَانِ الْآيَتَانِ مذكورتان فِي راوية غير أبي ذَر فَإِن عِنْده: { إِن تبدوا شَيْئا أَو تُخْفُوهُ فَإِن الله كَانَ} إِلَى قَوْله: { شَهِيدا} وَلَيْسَ فِي بعض النّسخ لفظ: بابُُ قَوْله: (أَن تبدوا) أَي: إِن تظهروا شَيْئا من نِكَاح أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أَلْسِنَتكُم أَو تُخْفُوهُ فِي صدوركم فَإِن الله يعلم ذَلِك فيعاقبكم عقَابا عَظِيما، ولتحريمهن بعده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَزِمت نفقاتهن فِي بَيت المَال.
وَاخْتلف أهل الْعلم فِي وجوب الْعدة عَلَيْهِنَّ بوفاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقيل: لَا عدَّة عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهَا مُدَّة تربص تنْتَظر بهَا الْإِبَاحَة، وَقيل: تجب لِأَنَّهَا عبَادَة وَإِن لم تتعقبها الْإِبَاحَة.
قَوْله: (لَا جنَاح عَلَيْهِنَّ) الْآيَة، قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: لما نزلت آيَة الْحجاب قَالَ الْآبَاء وَالْأَبْنَاء: يَا نَبِي الله، وَنحن أَيْضا تكلمهن من وَرَاء حجاب؟ فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة فِي ترك الْحجاب من الْمَعْدُودين، وَلم يذكر الْعم لِأَنَّهُ كَالْأَبِ، وَلَا الْخَال لِأَنَّهُ كالأخ.
قَوْله: وَلَا مَا ملكت إيمانهن قيل: الْإِمَاء دون العبيد وَهُوَ قَول سعيد بن الْمسيب، وَقيل: عَام فيهمَا.
قَوْله: (واتقين الله) ، يَعْنِي: أَن يراكن غير هَؤُلَاءِ (إِن الله كَانَ على كل شَيْء) من أَعمال بني آدم (شَهِيدا) يَعْنِي: لم يغب عَلَيْهِ شَيْء.



[ قــ :4536 ... غــ :4796 ]
- حدَّثنا أبُو اليَمانِ أخْبرنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حدّثني عُروةُ بنُ الزبَيْرِ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالَتِ استأذَن عَلَيَّ أفْلَحُ أخُو أبي القُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الحِجابُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإِنَّ أخاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ بعد مَا أنزل الْحجاب فَقلت لَا آذن لَهُ حَتَّى اسْتَأْذن فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن إخاه أَبَا القعيس لَيْسَ هُوَ أرْضَعَني ولاكِنْ أرْضَعَتْني امْرَأةُ أبي القُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقُلْتُ لَهُ يَا رسولَ الله إنَّ أفْلَحَ أَخا أبي القُعَيْسِ استأْذَنَ فأبَيحُ أنْ آذَنَ حَتَّى أسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا مَنَعَكِ أنْ تأذَنِينَ عَمَّكِ.

قُلْتُ يَا رسُولَ الله إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أرْضَعَنِي ولَكِنْ أرْضَعَتْنِي امْرَأةُ أبي القُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فإنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يمينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذلِكَ كانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ..
قيل: لَا مُطَابقَة فِيهِ للتَّرْجَمَة لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْء من تَفْسِير الْآيَة.
وَأجِيب: بِأَنَّهُ يُطَابق التَّرْجَمَة من حَيْثُ أَنه أُرِيد بِهِ بَيَان جَوَاز دُخُول الْأَعْمَام والآباء من الرضَاعَة على أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ لقَوْله إئذني لَهُ إِنَّه عمك.

وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب هُوَ ابْن أبي حَمْزَة يروي عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة.

والْحَدِيث مر فِي كتاب الشَّهَادَات فِي بابُُ الشَّهَادَة على الْإِنْسَان.

قَوْله: (عَليّ) ، بتَشْديد الْيَاء، وأفلح فَاعل اسْتَأْذن،.

     وَقَالَ  أَبُو عمر: أَفْلح بن أبي القعيس، وَيُقَال: أَخُو أبي القعيس.
وَقد اخْتلف فِيهِ، فَقيل: فِيهِ الْقَوْلَانِ الْمَذْكُورَان، وَقيل: أَبُو القعيس، وأصحها إِن شَاءَ الله مَا رَوَاهُ عُرْوَة عَن عَائِشَة: جَاءَ أَفْلح أخوا أبي القعيس، وَقيل: إِن إسم أبي القعيس الْجَعْد، وَيُقَال: أَفْلح، يكنى أَبَا الْجَعْد،.

     وَقَالَ  فِي الكنى: أَبُو قعيس عَم عَائِشَة من الرضَاعَة اسْمه وَائِل بن أَفْلح.
قلت: هُوَ بِضَم الْقَاف وَفتح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبسين مُهْملَة، قَوْله: (أَن تأذنين) ويروى: تَأْذَنِي، بِحَذْف النُّون وَهِي لُغَة.
قَوْله: (تربت يَمِينك) ، كلمة تَدْعُو بهَا الْعَرَب وَلَا يُرِيدُونَ حَقِيقَتهَا ووقوعها لِأَن مَعْنَاهَا: افْتَقَرت، يُقَال: ترب إِذا افْتقر وأترب إِذا اسْتغنى كَأَنَّهُ إِذا ترب لصق بِالتُّرَابِ.
وَإِذا أترب اسْتغنى وَصَارَ لَهُ من المَال بِقدر التُّرَاب.

وَقَالَ الْخطابِيّ: (فِيهِ من الْفِقْه) إِثْبَات اللَّبن للفحل وَأَن زوج الْمُرضعَة بِمَنْزِلَة الْوَالِد وَأَخُوهُ بِمَنْزِلَة الْعم.
<"

(بابُُ: { إنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبيِّ يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (الْأَحْزَاب: 65)

أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله عز وَجل: { إِن الله} الْآيَة.
وَعند أبي ذَر إِلَى قَوْله: (على النَّبِي) الْآيَة.
وَغَيره سَاق إِلَى آخر الْآيَة وَشرف الله بِهَذِهِ الْآيَة رَسُوله وَذكر مَنْزِلَته مِنْهُ يصلونَ أَي: يثنون وَيَتَرَحَّمُونَ عَلَيْهِ.
وَالظَّاهِر أَنه تَعَالَى يترجم عَلَيْهِ، وَالْمَلَائِكَة يدعونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيكون إطلاقاً للفظ الْمُشْتَرك على مَعْنيين مُخْتَلفين وَهُوَ الصَّحِيح، وَعَن ابْن عَبَّاس: يبركون على مَا يَجِيء.

قَالَ أبُو العالِيَةِ صَلاَةُ الله ثَناؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلاَئِكَةِ وَصَلاَةُ المَلاَئِكَةِ الدُّعاءُ

أَبُو الْعَالِيَة رفيع بن مهْرَان الرباحي الْبَصْرِيّ أدْرك الْجَاهِلِيَّة وَأسلم بعد موت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسنتَيْنِ، وَدخل على أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ، وَصلى خلف عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ، وروى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم، مَاتَ فِي سنة تسعين،.

     وَقَالَ  أَبُو بكر الرَّازِيّ والطَّحَاوِي وَغَيرهمَا: عَن أبي الْعَالِيَة: صَلَاة الله عَلَيْهِ عِنْد الْمَلَائِكَة وَصَلَاة الْمَلَائِكَة الدُّعَاء، وَزَاد أَخْبَار الله الْمَلَائِكَة برحمته لنَبيه وَتَمام نعْمَته عَلَيْهِ.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: يُصَلُّونَ: يُبرِّكُونَ
يبركون من التبريك وَهُوَ الدُّعَاء بِالْبركَةِ، وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه عَن أبي صَالح عَن مُعَاوِيَة عَن عَليّ ابْن أبي طَلْحَة رَضِي الله عَنهُ.

لَنُغْرِيَنَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ

أَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى: { والمرجفون فِي الْمَدِينَة لنغرينك بهم} (الْأَحْزَاب: 06)
الْآيَة.
وَفَسرهُ بقوله: (لنسلطنك) وَأول الْآيَة: { لَئِن لم ينْتَه المُنَافِقُونَ وَالَّذين فِي قُلُوبهم مرض والمرجفون فِي الْمَدِينَة لنغرينك بهم} أَي: لَئِن لم ينْتَه المُنَافِقُونَ عَن أَذَى الْمُسلمين، والمرجفون بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي: بِالْكَذِبِ وَالْبَاطِل، يَقُولُونَ: أَتَاكُم الْعَدو وَقتلت سراياكم لنغرينك، أَي: لنسلطنك عَلَيْهِم بِالْقِتَالِ والإخراج ثمَّ لَا يجاورونك بِالْمَدِينَةِ إلاَّ قَلِيلا، أَي: زَمَانا قَلِيلا حَتَّى يهْلكُوا ويرتجلوا،.

     وَقَالَ  بَعضهم، كَذَا وَقع هَذَا هُنَا وَلَا تعلق لَهُ بِالْآيَةِ وَإِن كَانَ من جملَة السُّورَة، فَلَعَلَّهُ من النَّاسِخ.
قلت: لم يدع.
البُخَارِيّ أَنه من تعلق الْآيَة حَتَّى يُقَال هَكَذَا، وَإِنَّمَا ذكره على عَادَته ليفسر مَعْنَاهُ، فَلَو كَانَ من غير هَذِه السُّورَة لَكَانَ لما قَالَه وَجه، وَالنِّسْبَة إِلَى النَّاسِخ فِي غَايَة الْبعد، على مَا لَا يخفى.



[ قــ :4537 ... غــ :4797 ]
- حدَّثني سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ حدّثنا أبي حدَّثنا مِسْعَرٌ عَنِ الحَكَمِ عنِ الحَكَمِ عَنِ ابنِ أبي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَضِي الله عَنهُ قِيلَ يَا رسولَ الله أمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْناهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ قَالَ قُولوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
الْهم بَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد..
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَسَعِيد هُوَ ابْن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن الْعَاصِ أَبُو عُثْمَان الْبَغْدَادِيّ، روى عَنهُ مُسلم أَيْضا، وَلَهُم أَيْضا: سعيد بن يحيى بن مهْدي بن عبد الرَّحْمَن أَبُو سُفْيَان الْحِمْيَرِي الوَاسِطِيّ الْحذاء، ومسعر.
بِكَسْر الْمِيم: ابْن كدام وَالْحكم، بِفتْحَتَيْنِ: ابْن عتيبة يروي عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى إِلَى آخِره والْحَدِيث مضى فِي الصَّلَاة.

قَوْله: (أما السَّلَام عَلَيْك فقد عَرفْنَاهُ) أَرَادَ بِهِ مَا علمهمْ إيَّاهُم فِي التَّشَهُّد من قَوْلهم: السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، والسائل عِنْد هُوَ كَعْب بن عجْرَة نَفسه.
قَوْله: (فَكيف الصَّلَاة عَلَيْك) ؟ .
وَفِي حَدِيث أبي سعيد: فَكيف نصلي عَلَيْك؟ قَوْله: (كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم) أَي: كَمَا تقدّمت مِنْك الصَّلَاة على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم، فنسأل مِنْك الصَّلَاة على مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد.
فَإِن قيل: شَرط التَّشْبِيه أَن يكون الْمُشبه بِهِ أقوى من الْمُشبه وَهنا بِالْعَكْسِ لِأَن الرَّسُول أفضل من إِبْرَاهِيم.
أُجِيب: بِأَنَّهُ ذَلِك قبل أَن يعلم أَنه أفضل من إِبْرَاهِيم، وَقيل التَّشْبِيه لَيْسَ من بابُُ إِلْحَاق النَّاقِص بالكامل بل من بابُُ بَيَان حَال مَا لَا يعرف بِمَا يعرف، وَقيل: الْمَجْمُوع مشبه بالمجموع، وَلَا شكّ أَن آل إِبْرَاهِيم أفضل من آل مُحَمَّد إِذْ فيهم الْأَنْبِيَاء وَلَا نَبِي فِي آل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.



[ قــ :4538 ... غــ :4798 ]
- حدَّثنا عبدُ الله بنُ يُوسُفَ حدّثنا اللَّيْثُ قَالَ حدّثني ابنُ الهَادِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ خَبَّابٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنا يَا رسولَ الله هاذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِكَ ورسُولِكَ كَما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ وبارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَما بارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ.

هَذَا أَيْضا مُطَابق للتَّرْجَمَة.
وَابْن الْهَاد هُوَ يزِيد من الزِّيَادَة ابْن عبد الله بن أُسَامَة بن الْهَاد اللَّيْثِيّ، وَعبد الله بن خبابُ، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الأولى: الْأنْصَارِيّ، وَمضى هَذَا أَيْضا فِي الصَّلَاة.

قَالَ أبُو صالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بارَكْتِ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ

أَبُو صَالح عبد الله بن صَالح كَاتب اللَّيْث.
وَأَشَارَ بذلك إِلَى أَن عبد الله بن يُوسُف لم يذكر آل إِبْرَاهِيم عَن اللَّيْث وَذكرهَا أَبُو صَالح عَنهُ، وَهَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم من طَرِيق يحيى بن بكير عَن اللَّيْث، رَحمَه الله.


حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ حَدثنَا ابنُ أبي حازِمٍ والدَّرَاورْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ.

     وَقَالَ  كَما صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وبارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كَما بارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وآلِ إبْرَاهِيمَ.

هَذَا أَيْضا مُطَابق للتَّرْجَمَة، وَإِبْرَاهِيم بن حَمْزَة أَبُو إِسْحَاق الزبيرِي الْمَدِينِيّ، وَابْن أبي حَازِم هُوَ عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم بِالْحَاء الْمُهْملَة وبالزاي، واسْمه سَلمَة، والدراوردي هُوَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد مَنْسُوب إِلَى دارورد قَرْيَة بخراسان، وَيزِيد هُوَ ابْن الْهَاد الْمَذْكُور، وَأَرَادَ بِهَذَا أَن ابْن أبي حَازِم والدراوردي رويا هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَاد اللَّيْث، فَذكر آل إِبْرَاهِيم كَمَا ذكرهَا أَبُو صَالح عَن اللَّيْث.