فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب قتل الأسير، وقتل الصبر

( بابُُ قَتْلِ الأسِيرِ صَبْرَاً وقَتْلِ الصَّبْر)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم قتل الْأَسير صبرا، أَي: من حَيْثُ الصَّبْر، وَالصَّبْر فِي اللُّغَة: الْحَبْس، وَيُقَال للرجل، إِذا شدت يَدَاهُ وَرجلَاهُ وَرجل يمسِكهُ حَتَّى يضْرب عُنُقه: قتل صبرا، وَفِي الحَدِيث أَنه نهى عَن قتل شَيْء من الدَّوَابّ صبرا، هُوَ أَن يمسك من ذَوَات الرّوح شَيْء حَيا ثمَّ يَرْمِي بِشَيْء حَتَّى يَمُوت، وَهُوَ معنى قَوْله: وَقتل الصَّبْر، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: بابُُ قتل الأصير صبرا، وَلَيْسَ فِي رِوَايَته: وَقتل الصَّبْر، وَهَذَا اللَّفْظ زَائِد لَا طائل تَحْتَهُ.



[ قــ :2908 ... غــ :3044 ]
- حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَخَلَ عامَ الفَتْحِ وعَلى رَأسِهِ المِغْفَرُ فلَمَّا نَزَعَهُ جاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بقتل عبد الله بن خطل صبرا، وٌّ هـ حاد الله وَرَسُوله وارتد عَن الْإِسْلَام وَقتل مُسلما كَانَ يَخْدمه، وَكَانَ يهجو رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَت لَهُ قينتان تُغنيَانِ بِهِجَاء الْمُسلمين.
والْحَدِيث قد مر بِعَيْنِه فِي أَوَاخِر كتاب الْحَج فِي: بابُُ دُخُول الْحرم وَمَكَّة بِغَيْر إِحْرَام، وَمر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى، والمغفر، بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفتح الْفَاء وَفِي آخِره رَاء: زرد ينسج من الدروع على قدر الرَّأْس يلبس تَحت القلنسوة.