فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب: متى يقضى قضاء رمضان

( بابٌُ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ)

أَي: هَذَا بابُُ يبين فِيهِ مَتى يقْضِي، أَي: مَتى يُؤدى قَضَاء رَمَضَان، وَالْقَضَاء بِمَعْنى الْأَدَاء، قَالَ تَعَالَى: { فَإِذا قضيت الصَّلَاة} ( الْجُمُعَة: 01) .
أَي: فَإِذا أدّيت الصَّلَاة، وَلَيْسَ المُرَاد من الْأَدَاء مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ، وَهُوَ تَسْلِيم عين الْوَاجِب، وَلَكِن المُرَاد مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ وَهُوَ الْإِيفَاء، كَمَا يُقَال: أدّيت حق فلَان أَي: أوفيته، وَفَسرهُ بَعضهم بقوله: مَتى يصام الْأَيَّام الَّتِي تقضى عَن فَوَات رَمَضَان؟ وَلَيْسَ المُرَاد: قَضَاء الْقَضَاء على مَا هُوَ ظَاهر اللَّفْظ.
انْتهى.
قلت: ظن هَذَا أَن المُرَاد من قَوْله: مَتى يقْضِي؟ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَظَنهُ هَذَا هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُ إِلَى مَا تعسف فِيهِ، ثمَّ أَنه ذكر كلمة الِاسْتِفْهَام وَلم يذكر جَوَابه لتعارض الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة والقياسية، فَإِن ظَاهر قَوْله تَعَالَى: { فَعدَّة من أَيَّام أخر} ( الْبَقَرَة: 581) .
أَعم من أَن تكون تِلْكَ الْأَيَّام متتابعة أَو مُتَفَرِّقَة، وَالْقِيَاس يَقْتَضِي التَّتَابُع لِأَن الْقَضَاء يَحْكِي الْأَدَاء، وَذكر البُخَارِيّ هَذِه الْآثَار فِي هَذَا الْبابُُ يدل على جَوَاز التَّرَاخِي والتفريق.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأسَ أنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ الله تعَالَى: { فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ} ( الْبَقَرَة: 481) .

هَذَا التَّعْلِيق وَصله مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة اخْتلفَا فِي قَضَاء رَمَضَان، فَقَالَ أَحدهمَا: يفرق،.

     وَقَالَ  الآخر: لَا يفرق، وَهَذَا مُنْقَطع مُبْهَم لِأَنَّهُ لم يعلم المفرق من غير المفرق، وَقد أوضحه عبد الرَّزَّاق وَوَصله عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن ابْن عَبَّاس فِيمَن عَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَان، قَالَ: يَقْضِيه مفرقا قَالَ الله تَعَالَى: { فَعدَّة من أَيَّام أخر} ( الْبَقَرَة: 481) .
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن معمر بِسَنَدِهِ، قَالَ: صمه كَيفَ شِئْت.

وَقَالَ سعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يبْدأ بِرَمَضَانَ
معنى هَذَا الْكَلَام أَن سعيدا لما سُئِلَ عَن صَوْم الْعشْر؟ وَالْحَال أَن على الَّذِي سَأَلَهُ قَضَاء رَمَضَان، فَقَالَ: لَا يصلح حَتَّى يبْدَأ أَولا بِقَضَاء رَمَضَان، وَهَذِه الْعبارَة لَا تدل على الْمَنْع مُطلقًا، وَإِنَّمَا تدل على الْأَوْلَوِيَّة، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة: عَن عَبدة عَن سُفْيَان عَن قَتَادَة عَن سعيد أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يقْضِي رَمَضَان فِي الْعشْر،.

     وَقَالَ  بَعضهم: عقيب ذكر الإثر الْمَذْكُور عَن سعيد، وَصله ابْن أبي شيبَة عَنهُ نَحوه،.

     وَقَالَ  صَاحب ( التَّلْوِيح) : هَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة، ثمَّ ذكره نَحْو مَا ذكرنَا، وَلَيْسَ الَّذِي ذكره ابْن أبي شيبَة عَنهُ أصلا نَحْو الَّذِي ذكره البُخَارِيّ عَنهُ، وَهَذَا ظَاهر لَا يخفى.

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: إِذا فَرَّطَ حَتَّى جاءَ رَمَضانٌ آخرُ يَصُومُهُمَا ولَم يَرَ عَلَيْهِ طَعَاما
إِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ.
قَوْله: ( إِذا فرط) من التَّفْرِيط، وَهُوَ التَّقْصِير، يَعْنِي: إِذا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَان وَلم يقضه حَتَّى جَاءَ رَمَضَان ثَان فَعَلَيهِ أَن يصومهما، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فديَة.
قَوْله: ( حَتَّى جَاءَ) ، من الْمَجِيء، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: ( حَتَّى جَازَ) ، بزاي فِي آخِره من الْجَوَاز، ويروى: ( حَتَّى حَان) ، بحاء مُهْملَة وَنون: من الْحِين، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق يُونُس عَن الْحسن، وَمن طَرِيق الْحَارِث العكلي عَن إِبْرَاهِيم قَالَا: إِذا تتَابع عَلَيْهِ رمضانان صامهما، فَإِن صَحَّ بَينهمَا فَلم يقضِ الأول فبئس مَا صنع، فليستغفر الله، وليصم.

ويُذْكَرُ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ مُرْسلاً.
وعنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ يُطْعِم ولَمْ يَذْكُر الله الإطْعَامَ إنَّمَا قَالَ: { فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ} ( الْبَقَرَة: 481) .

أَشَارَ بِصِيغَة التمريض إِلَى أَن الَّذِي روى عَن أبي هُرَيْرَة حَال كَونه مُرْسلا فِيمَن مرض وَلم يصم رَمَضَان، ثمَّ صَحَّ فَلم يقضه حَتَّى جَاءَ رَمَضَان آخر، فَإِنَّهُ يطعم بعد الصَّوْم عَن رمضانين.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مَوْصُولا عَن ابْن جريج: أَخْبرنِي عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أَي إِنْسَان مرض رَمَضَان ثمَّ صَحَّ فَلم يقضه حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر فليصم الَّذِي حدث، ثمَّ يقْضِي الآخر، وَيطْعم من كل يَوْم مِسْكينا.
قلت لعطاء: كم بلغك يطعم؟ قَالَ: مدا، زَعَمُوا، وَأخرجه عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن معمر عَن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة نَحوه،.

     وَقَالَ  فِيهِ: ( وَأطْعم عَن كل يَوْم نصف صَاع من قَمح) .
وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا من طَرِيق مُجَاهِد ( عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي رجل أفطر فِي شهر رَمَضَان، ثمَّ صَحَّ وَلم يصم حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر، قَالَ: يَصُوم الَّذِي أدْركهُ ثمَّ يَصُوم الشَّهْر الَّذِي أفطر فَهِيَ وَيطْعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا) .
وَفِي إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن نَافِع وَعمر بن مُوسَى بن وجبة، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هما ضعيفان.
وَقد ذكر البرديجي أَن مُجَاهدًا لم يسمع من أبي هُرَيْرَة، فَلهَذَا سَمَّاهُ البُخَارِيّ مُرْسلا.

قَوْله: ( وَابْن عَبَّاس) ، أَي: ويروى أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس أَنه يطعم، وَوَصله سعيد بن مَنْصُور عَن هشيم، وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ابْن عُيَيْنَة كِلَاهُمَا عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: ( من فرط فِي صِيَام شهر رَمَضَان حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر فليصم هَذَا الَّذِي أدْركهُ ثمَّ ليصم مَا فَاتَهُ وَيطْعم مَعَ كل يَوْم مِسْكينا) .
قيل: عطف ابْن عَبَّاس على أبي هُرَيْرَة يَقْتَضِي أَن يكون الْمَذْكُور عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا مُرْسلا، وَأجِيب بِالْخِلَافِ فِي أَن الْقَيْد فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ هَل هُوَ قيد فِي الْمَعْطُوف أم لَا؟ فَقيل: لَيْسَ بِقَيْد، وَالأَصَح اشتراكهما، وَكَذَلِكَ الأصوليون اخْتلفُوا فِي أَن عطف الْمُطلق على الْمُقَيد هَل هُوَ مُقَيّد للمطلق أم لَا؟ قَوْله: ( وَلم يذكر الله الْإِطْعَام) إِلَى آخِره، من كَلَام البُخَارِيّ إِنَّمَا قَالَ ذَلِك لِأَن النَّص سَاكِت عَن الْإِطْعَام، وَهُوَ الْفِدْيَة لتأخير الْقَضَاء.
وَظن بَعضهم أَنه بَقِيَّة كَلَام إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَهُوَ وهم، فَإِنَّهُ مفصول من كَلَامه بأثر أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس، ثمَّ إِن البُخَارِيّ اسْتدلَّ فِيمَا قَالَه بقوله تَعَالَى: { فَعدَّة من أَيَّام أخر} ( الْبَقَرَة: 481) .
وَلَا يتم استدلاله بذلك لِأَنَّهُ لَا يلْزم من عدم ذكره فِي الْكتاب أَن لَا يثبت بِالسنةِ، فقد جَاءَ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة الْإِطْعَام مِنْهُم: أَبُو هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس، كَمَا ذكر، وَمِنْهُم عمر بن الْخطاب ذكره عبد الرَّزَّاق، وَنقل الطَّحَاوِيّ عَن يحيى بن أَكْثَم، قَالَ: وجدته عَن سِتَّة من الصَّحَابَة لَا أعلم لَهُم فِيهِ مُخَالفا، انْتهى، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، وَخَالف فِي ذَلِك إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه، وَمَال الطَّحَاوِيّ إِلَى قَول الْجُمْهُور فِي ذَلِك،.

     وَقَالَ  الْبَيْهَقِيّ: وروينا عَن ابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة فِي الَّذِي لم يصم حَتَّى أدْرك رَمَضَان يطعم، وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَعَن الْحسن وطاووس وَالنَّخَعِيّ يقْضِي وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.



[ قــ :1867 ... غــ :1950 ]
- حدَّثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حدَّثنا زُهَيْرٌ قَالَ حدَّثنا يحْيَى عنْ أبِي سلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا تقُولُ كانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضانَ فَما أسْتَطِيعُ أَن أقْضيَ الآنَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ قَالَ يحْيَى الشُّغْلُ مِنَ النبيِّ أوْ بالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يُفَسر الْإِبْهَام الَّذِي فِي التَّرْجَمَة، لِأَن التَّرْجَمَة: مَتى يقْضِي قَضَاء رَمَضَان، والْحَدِيث يدل على أَنه يقْضِي فِي أَي وَقت كَانَ، غير أَنه إِذا أَخّرهُ حَتَّى دخل رَمَضَان ثَان يجب عَلَيْهِ الْفِدْيَة عِنْد الشَّافِعِي، وَقد ذكرنَا الْخلاف فِيهِ مستقصىً، وَعند أَصْحَابنَا: لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء غير الْقَضَاء لإِطْلَاق النَّص.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: أَحْمد بن يُونُس، وَهُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس أَبُو عبد الله التبروعي التَّمِيمِي.
الثَّانِي: زُهَيْر بن مُعَاوِيَة أَبُو خَيْثَمَة الْجعْفِيّ.
الثَّالِث: يحيى، قَالَ صَاحب ( التَّلْوِيح) : اخْتلف فِي يحيى هَذَا، فَزعم الضياء الْمَقْدِسِي أَنه يحيى الْقطَّان،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: قيل: إِنَّه يحيى ابْن أبي كثير.
قلت: وَبِه قَالَ الْكرْمَانِي وَجزم بِهِ، وَالصَّحِيح أَنه: يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ، نَص عَلَيْهِ الْحَافِظ الْمزي عِنْد ذكر هَذَا الحَدِيث،.

     وَقَالَ  بَعضهم مُنْكرا على الْكرْمَانِي وَابْن التِّين فِي قَوْلهمَا، إِنَّه يحيى بن أبي كثير، قَالَ: وغفل الْكرْمَانِي عَمَّا أخرجه مُسلم عَن أَحْمد بن يُونُس شيخ البُخَارِيّ فِيهِ، فَقَالَ فِي نفس السَّنَد: عَن يحيى بن سعيد.
قلت: هُوَ أَيْضا غفل عَن إِيضَاح مَا قَالَه، لِأَن الْمَذْكُور فِي حَدِيث مُسلم يحيى بن سعيد، وَلقَائِل أَن يَقُول: يحْتَمل أَن يكون يحيى هَذَا هُوَ يحيى بن سعيد الْقطَّان، كَمَا قَالَه الضياء، وَلَو قَالَ مثل مَا قُلْنَا لَكَانَ أوضح وأصوب.
الرَّابِع: أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن.
الْخَامِس: أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: السماع وَفِيه: يحيى عَن أبي سَلمَة، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: من طَرِيق أبي خَالِد عَن يحيى بن سعيد سَمِعت أَبَا سَلمَة.
وَفِيه: أَن شَيْخه وزهيرا كوفيان، وَأَن يحيى وَأَبا سَلمَة مدنيان.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصحابية.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّوْم عَن أَحْمد بن يُونُس بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن عَمْرو النَّاقِد وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن رَافع.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي عَن مَالك.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَمْرو عَن عَليّ عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن الْمُنْذر.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( كَانَ يكون) ، د وَفِي ( الْأَطْرَاف) للمزي: إِن ( كَانَ يكون) وَفَائِدَة اجْتِمَاع كَانَ مَعَ يكون يذكر أَحدهمَا بِصِيغَة الْمَاضِي وَالْآخر بِصِيغَة الْمُسْتَقْبل تَحْقِيق الْقَضِيَّة وتعظيمها، وَتَقْدِيره: وَكَانَ الشَّأْن يكون كَذَا، وَأما تَغْيِير الأسلوب فلإرادة الِاسْتِمْرَار، وتكرر الْفِعْل.
وَقيل: لَفْظَة يكون زَائِدَة كَمَا قَالَ الشَّاعِر:
( وجيران لنا كَانُوا كرام)

وَأما رِوَايَة: أَن كَانَ، فَإِن كلمة: أَن تكون مخفقة من المثقلة، قَوْله: ( أَن أَقْْضِي) أَي: مَا فاتها من رَمَضَان.
قَوْله: ( قَالَ يحيى) ، أَي: يحيى الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث الْمَذْكُور إِلَيْهِ فَهُوَ مَوْصُول.
قَوْله: ( الشعل من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) مقول يحيى، وارتفاع: الشّغل، يجوز أَن يكون على أَنه فَاعل: فعل، مَحْذُوف تَقْدِيره: قَالَت يَمْنعنِي الشّغل، وَيجوز إِن يكون مُبْتَدأ مَحْذُوف الْخَبَر، أَي: قَالَ يحيى الشّغل هُوَ الْمَانِع لَهَا، وَالْمرَاد من الشّغل أَنَّهَا كَانَت مهيئة نَفسهَا لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مترصدة لاستمتاعه فِي جَمِيع أَوْقَاتهَا إِن أَرَادَ ذَلِك، وَأما فِي شعْبَان فإنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَصُومهُ فتتفرغ عَائِشَة ( لقَضَاء صَومهَا) .

قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: شغل مِنْهُ، بِمَعْنى: فرغ عَنهُ، وَهُوَ عكس الْمَقْصُود، إِذْ الْفَرْض أَن الِاشْتِغَال برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ الْمَانِع من الْقَضَاء لَا الْفَرَاغ مِنْهُ؟ قلت: المُرَاد الشّغل الْحَاصِل من جِهَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يَقع فِي رِوَايَة مُسلم عَن أَحْمد عَن يُونُس شيخ البُخَارِيّ قَالَ يحيى: الشّغل إِلَى آخِره، وَوَقع فِي رِوَايَته عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، قَالَ يحيى بن سعيد بِهَذَا الْإِسْنَاد، غير أَنه قَالَ: وَذَلِكَ لمَكَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد بن رَافع، قَالَ: فَظَنَنْت أَن ذَلِك لمكانها من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يحيى يَقُوله، وَفِي رِوَايَته عَن عَمْرو النَّاقِد لم يذكر فِي الحَدِيث الشّغل برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَرِوَايَته عَن يُونُس بِدُونِ ذكر يحيى، يدل على أَن قَوْله: الشّغل من رَسُول الله أَو برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَلَام عَائِشَة، أَو من كَلَام من روى عَنْهَا.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق مَالك وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق يحيى الْقطَّان بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة، وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة مُسلم فِي رِوَايَته عَن عَمْرو النَّاقِد كَمَا ذَكرْنَاهُ،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَأخرجه مُسلم من طَرِيق مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن أبي سَلمَة بِدُونِ الزِّيَادَة، لَكِن فِيهِ مَا يشْعر بهَا، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: فَمَا أَسْتَطِيع قضاءها مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
انْتهى.
قلت: لَيْسَ متن حَدِيث هَذَا الطَّرِيق مثل الَّذِي ذكره، وَإِنَّمَا قَالَ مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن أبي عمر الْمَكِّيّ، قَالَ: حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي عَن يزِيد بن عبد الله بن الْهَاد عَن مُحَمَّد ابْن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: إِن كَانَت إحدانا لتفطر فِي زمَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَمَا تَسْتَطِيع أَن تقضيه مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى يَأْتِي شعْبَان.
وروى التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة من طَرِيق عبد الله الْبَهِي عَن عَائِشَة: مَا قضيت شَيْئا مِمَّا يكون عَليّ من رَمَضَان إلاَّ فِي شعْبَان، حَتَّى قبض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قيل: مِمَّا يدل على ضعف الزِّيَادَة أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يقسم لنسائه فيعدل، وَكَانَ يدنو من الْمَرْأَة فِي غير نوبتها فيقبِّل ويلمس من غير جماع، فَلَيْسَ فِي شغلها بِشَيْء من ذَلِك مِمَّا يمْنَع الصَّوْم، أللهم إلاَّ أَن يُقَال: كَانَت لَا تَصُوم إلاَّ بِإِذْنِهِ وَلم يكن يَأْذَن لاحْتِمَال حَاجته إِلَيْهَا، فَإِذا ضَاقَ الْوَقْت أذن لَهَا.
وَكَانَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يكثر الصَّوْم فِي شعْبَان، فَلذَلِك كَانَت لَا يتهيأ لَهَا الْقَضَاء إلاَّ فِي شعْبَان.
قلت: وَكَانَت كل وَاحِدَة من نِسَائِهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مهيئة نَفسهَا لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لاستمتاعه من جَمِيع أوقاته إِن أَرَادَ ذَلِك، وَلَا تَدْرِي مَتى يُريدهُ، وَلَا تستأذنه فِي الصَّوْم مَخَافَة أَن يَأْذَن وَقد يكون لَهُ حَاجَة فِيهَا فتفوتها عَلَيْهِ، وَهَذَا من عادتهن، وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَن الْمَرْأَة يحرم عَلَيْهَا صَوْم التَّطَوُّع وبعلها حَاضر إلاَّ بِإِذْنِهِ، لحَدِيث أبي هُرَيْرَة الثَّابِت فِي مُسلم: ( وَلَا تَصُوم إلاَّ بِإِذْنِهِ) ،.

     وَقَالَ  الْبَاجِيّ: وَالظَّاهِر أَنه لَيْسَ للزَّوْج جبرها على تَأْخِير الْقَضَاء إِلَى شعْبَان، بِخِلَاف صَوْم التَّطَوُّع، وَنقل الْقُرْطُبِيّ عَن بعض أشياخه، أَن لَهَا أَن تقضي بِغَيْر إِذْنه لِأَنَّهُ وَاجِب، وَيحمل الحَدِيث على التَّطَوُّع.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد من هَذَا الحَدِيث: أَن الْقَضَاء موسع، وَيصير فِي شعْبَان مضيقا، وَيُؤْخَذ من حرصها على الْقَضَاء فِي شعْبَان أَنه لَا يجوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يدْخل رَمَضَان، فَإِن دخل فالقضاء وَاجِب أَيْضا، فَلَا يسْقط.
وَأما الْإِطْعَام فَلَيْسَ فِي الحَدِيث لَهُ ذكر، لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بالإثبات، وَقد تقدم بَيَان الْخلاف فِيهِ.
وَفِيه: أَن حق الزَّوْج من الْعشْرَة والخدمة يقدم على سَائِر الْحُقُوق مَا لم يكن فرضا محصورا فِي الْوَقْت، وَقيل: قَول عَائِشَة: فَمَا أَسْتَطِيع أَن أقضيه إلاَّ فِي شعْبَان، يدل على أَنَّهَا كَانَت لَا تتطوع بِشَيْء من الصّيام، لَا فِي عشر ذِي الْحجَّة، وَلَا فِي عَاشُورَاء وَلَا فِي غَيرهمَا، وَهُوَ مَبْنِيّ على أَنَّهَا مَا كَانَت ترى جَوَاز صِيَام التَّطَوُّع لمن عَلَيْهِ دين من رَمَضَان، وَلَكِن من أَيْن ذَلِك لمن يَقُول بِهِ، والْحَدِيث سَاكِت عَن هَذَا؟