فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} الآية

( بابٌُ: { وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ} ( النِّسَاء: 8) الآيَةَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: { وَإِذا حضر الْقِسْمَة} .
الْآيَة وَلَيْسَ لغير أبي ذَر لفظ.
بابُُ، وَتَمام الْآيَة { فارزقوهم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُم قولا مَعْرُوفا} .
قَوْله: ( وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولو الْقُرْبَى) ، أَي: وَإِذا حضر قسْمَة مَال الْمَيِّت أولو قربَة الْمَيِّت.
( فارزقوهم مِنْهُ) أَي: من مَال الْمَيِّت.
وَحَاصِل الْمَعْنى، إِذا حضر هَؤُلَاءِ الْفُقَرَاء من الْقَرَابَة الَّذين لَا يَرِثُونَ واليتامى وَالْمَسَاكِين قسْمَة مَال جزيل فَإِن أنفسهم تتشوق إِلَى شَيْء مِنْهُ إِذا رَأَوْا هَذَا يَأْخُذ وَهَذَا يَأْخُذ وهم آيسون لَا شَيْء يُعْطون، فَأمر الله تَعَالَى، وَهُوَ الرؤوف الرَّحِيم أَن يرْضخ لَهُم شَيْء من الْوسط يكون برا بهم وَصدقَة عَلَيْهِم وإحسانهم إِلَيْهِم وجبرا لكسرهم.
قَوْله: ( وَقُولُوا لَهُم قولا مَعْرُوفا) ، القَوْل الْمَعْرُوف الْعدة الْحَسَنَة من الْبر والصلة.
وَقيل: الرَّد الْجَمِيل، وَقيل: الدُّعَاء، كَقَوْلِك: عافاك الله وَبَارك الله فِيك.
وَقيل: علموهم مَعَ إطعامهم وكسوتهم أَمر دينهم.



[ قــ :4323 ... غــ :4576 ]
- ح دَّثنا أحْمَدُ بنُ حُمَيْدٍ أخبرنَا عُبَيْدُ الله الأشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا { وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمسَاكِينَ} قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأحمد بن حميد أَبُو الْحسن الْقرشِي الْكُوفِي ختن عبيد الله بن مُوسَى.
يُقَال: لَهُ دَار أم سَلمَة لقب بذلك لجمعه حَدِيث أم سَلمَة وتتبعه لذَلِك.
.

     وَقَالَ  ابْن عدي: كَانَ لَهُ اتِّصَال بِأم سَلمَة يَعْنِي: زوج السفاح الْخَلِيفَة.
فلقب بذلك، وَقيل: وهم الْحَاكِم فَقَالَ: يلقب جَار أم سَلمَة وَثَّقَهُ مطين،.

     وَقَالَ : كَانَ يعد فِي حفاظ أهل الْكُوفَة وَمَات سنة عشْرين وَمِائَتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد، وَعبيد الله هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن الْكُوفِي وَأَبوهُ فَرد فِي الْأَسْمَاء، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، والشيباني، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة، هُوَ أَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان فَيْرُوز الْكُوفِي، والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: ( هِيَ محكمَة) ، يَعْنِي: الْآيَة الْمَذْكُورَة محكمَة.
قَوْله: ( وَلَيْسَت بمنسوخة) ، تَفْسِير للمحكمة، وعَلى هَذَا الْأَمر فِي قَوْله: ( وارزقوهم) للنَّدْب أَو الْوُجُوب، وَقيل: هِيَ مَنْسُوخَة بِآيَة الْمَوَارِيث، وَهُوَ قَول سعيد بن الْمسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَآخَرين.
وَهُوَ قَول الْأَئِمَّة وأصحابهم.

تَابَعَهُ سَعِيدٌ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ
أَي: تَابع عِكْرِمَة سعيد بن جُبَير فِي رِوَايَته هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاس، وَوصل البُخَارِيّ هَذِه التابعة فِي كتاب الْوَصَايَا فِي: بابُُ قَوْله الله تَعَالَى: { وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرْبَى} فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن مُحَمَّد بن الْفضل عَن أبي عوَانَة عَن أبي بشر عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس إِلَى آخِره، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.