فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب طول القيام في صلاة الليل

( بابُُ طُولِ الصَّلاَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان طول الصَّلَاة فِي قيام اللَّيْل، هَذِه التَّرْجَمَة على هَذَا الْوَجْه للحموي وَالْمُسْتَمْلِي، وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: بابُُ طول الْقيام فِي صَلَاة اللَّيْل، قَالَ بَعضهم: وَفِي حَدِيث الْبابُُ مُوَافق لرِوَايَة الْحَمَوِيّ، لِأَنَّهُ دَال على طول الصَّلَاة لَا على طول الْقيام بِخُصُوصِهِ، إلاّ أَن طول الصَّلَاة يسْتَلْزم طول الْقيام، لِأَن غير الْقيام كالركوع مثلا لَا يكون أطول من الْقيام.
قلت: لَا نسلم أَن طول الصَّلَاة يسْتَلْزم طول الْقيام، فَمن أَيْن الْمُلَازمَة؟ فَرُبمَا يطول الْمُصَلِّي رُكُوعه وَسُجُوده أطول من قِيَامه، وَهُوَ غير مَمْنُوع لَا شرعا وَلَا عقلا، وَقَوله: ( كالركوع) ، مثلا: لَا يكون أطول من الْقيام غير مُسلم، لِأَن عدم كَون الرُّكُوع أطول من الْقيام مَمْنُوع، كَمَا ذكرنَا.



[ قــ :1096 ... غــ :1135 ]
- حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ عنِ الأعْمَشِ عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قائِما حَتَّى هَمَمْتُ بِأمْرِ سَوْءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمْتُ أنْ أقْعُدَ وَأذَرَ النبيَصلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة الدّلَالَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: سُلَيْمَان بن حَرْب أَبُو أَيُّوب الواشحي، حكى البرقاني عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَن سُلَيْمَان بن حَرْب تفرد بِرِوَايَة هَذَا الحَدِيث عَن شُعْبَة.
الثَّانِي: شُعْبَة بن الْحجَّاج.
الثَّالِث: سُلَيْمَان الْأَعْمَش.
الرَّابِع: أَبُو وَائِل، اسْمه شَقِيق بن سَلمَة الْأَسدي.
الْخَامِس: عبد الله بن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي وَشعْبَة واسطي وَالْأَعْمَش وَأَبُو وَائِل كوفيان.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، كِلَاهُمَا عَن جرير وَعَن إِسْمَاعِيل ابْن الْخَلِيل وسُويد بن سعيد، كِلَاهُمَا عَن عَليّ بن مسْهر.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل عَن سُفْيَان بن وَكِيع وَعَن مَحْمُود بن غيلَان عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الصَّلَاة عَن عبد الله بن عَامر وسُويد بن سعيد.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( حَتَّى هَمَمْت) أَي: قصدت.
قَوْله: ( بِأَمْر سوء) ، يجوز فِيهِ إِضَافَة أَمر إِلَى سوء، وَيجوز أَن يكون: سوء صفة لأمر، وَهَذَا السوء من جِهَة ترك الْأَدَب، وَصُورَة الْمُخَالفَة، وَإِن كَانَ الْقعُود جَائِزا فِي النَّفْل مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام.
قَوْله: ( وأذر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَي: أتركه، أَرَادَ أَن يقْعد لَا أَنه يخرج عَن الصَّلَاة، وَهَذِه اللَّفْظَة أمات الْعَرَب ماضيها كَمَا فِي: يدع.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَالَ ابْن بطال، رَحمَه الله، فِيهِ: دَلِيل على طول الْقيام فِي صَلَاة اللَّيْل، لِأَن ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَانَ جلدا قَوِيا محافظا على الِاقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَمَا هم بالقعود إلاّ عَن طول كثير، وَقد اخْتلف الْعلمَاء: هَل الْأَفْضَل فِي صَلَاة التَّطَوُّع طول الْقيام أَو كَثْرَة الرُّكُوع وَالسُّجُود؟ فَذهب بَعضهم إِلَى أَن كَثْرَة الرُّكُوع وَالسُّجُود أفضل، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ مُسلم عَن ثَوْبَان: أفضل الْأَعْمَال كَثْرَة الرُّكُوع وَالسُّجُود، قَالَه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلما سَأَلَهُ ربيعَة بن كَعْب مرافقته فِي الْجنَّة، قَالَ: ( أَعنِي على نَفسك بِكَثْرَة السُّجُود) ، وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: ( مَا من عبد يسْجد لله سَجْدَة إلاَّ كتب الله، عز وَجل، لَهُ بهَا حَسَنَة ومحا عَنهُ بهَا سَيِّئَة، وَرفع لَهَا بهَا دَرَجَة، فاستكثروا من السُّجُود) .
وروى ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث كثير بن مرّة: ( أَن أَبَا فَاطِمَة حَدثهُ، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله { أَخْبرنِي بِعَمَل أستقيم عَلَيْهِ وأعمله} قَالَ: عَلَيْك بِالسُّجُود فَإنَّك لَا تسْجد لله سَجْدَة إلاَّ رفعك الله بهَا دَرَجَة وَحط عَنْك بهَا خَطِيئَة) وَبِمَا روى الطَّحَاوِيّ، قَالَ: حَدثنَا فَهد، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن عبد الحميد، قَالَ: حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص وخديج عَن أبي إِسْحَاق ( عَن الْمخَارِق، قَالَ: خرجنَا حجاجا فمررنا بالربذة، فَوَجَدنَا أَبَا ذَر قَائِما يُصَلِّي، فرأيته لَا يُطِيل الْقيام وَيكثر الرُّكُوع وَالسُّجُود، فَقلت لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ: مَا ألوت أَن أحسن أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: من ركع رَكْعَة وَسجد سَجْدَة رَفعه الله بهَا دَرَجَة وَحط عَنهُ بهَا خَطِيئَة) .
وَأخرجه أَحْمد أَيْضا فِي ( مُسْنده) وَالْبَيْهَقِيّ فِي ( سنَنه) .
قلت: أَبُو الْأَحْوَص سَلام بن سليم، وخديج بن مُعَاوِيَة ضعفه النَّسَائِيّ،.

     وَقَالَ  أَحْمد: لَا أعلم إلاَّ هيرا.
وَاسم أبي إِسْحَاق: عَمْرو ابْن عبد الله السبيعِي، والمخارق، بِضَم الْمِيم: غير مَنْسُوب، قَالَ الذَّهَبِيّ: مَجْهُول.
وَفِي ( التَّكْمِيل) ؛ وَثَّقَهُ ابْن حبَان، والربذة: قَرْيَة من قرى الْمَدِينَة بهَا قبر أبي ذَر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاسم أبي ذَر: جُنْدُب بن جُنَادَة الْغِفَارِيّ.
قَوْله: ( مَا ألوت) أَي: مَا قصرت، وروى الطَّحَاوِيّ أَيْضا من حَدِيث عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنه: ( رأى فَتى وَهُوَ يُصَلِّي وَقد أَطَالَ صلَاته، فَلَمَّا انْصَرف مِنْهَا قَالَ: من يعرف هَذَا؟ قَالَ رجل: أَنا.
فَقَالَ عبد الله: لَو كنت أعرفهُ لأمرته أَن يُطِيل الرُّكُوع وَالسُّجُود، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: إِذا قَامَ العَبْد يُصَلِّي أَتَى بذنوبه فَجعلت على رَأسه وعاتقه، فَكلما ركع أَو سجد تساقطت عَنهُ)
.
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا، وَيَقُول أهل هَذِه الْمقَالة: قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ: فِي قَول، وَأحمد فِي رِوَايَة، وَمُحَمّد بن الْحسن، ويحكى ذَلِك عَن ابْن عمر، وَذهب قوم إِلَى أَن طول الْقيام أفضل، وَبِه قَالَ الْجُمْهُور من التَّابِعين وَغَيرهم، وَمِنْهُم مَسْرُوق وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأَبُو حنيفَة.
وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ فِي قَول، وَأحمد فِي رِوَايَة،.

     وَقَالَ  أَشهب: هُوَ أحب إِلَيّ لِكَثْرَة الْقِرَاءَة، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث الْبابُُ، وَبِمَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر: ( سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَي الصَّلَاة أفضل؟ قَالَ: طول الْقُنُوت) .
وَأَرَادَ بِهِ طول الْقيام، وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الله بن حبش الْخَثْعَمِي: ( إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ: أَي الصَّلَاة أفضل؟ فَقَالَ: طول الْقيام) .
وَهَذَا يُفَسر قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( طول الْقُنُوت) وَإِن كَانَ الْقُنُوت يَأْتِي بِمَعْنى: الْخُشُوع وَغَيره.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث الْمَذْكُور أَنه يَنْبَغِي الْأَدَب مَعَ الْأَئِمَّة الْكِبَار، وَأَن مُخَالفَة الإِمَام أَمر سوء، قَالَ تَعَالَى: { فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره} ( النُّور:) .
الْآيَة.





[ قــ :1097 ... غــ :1136 ]
- حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمرَ قَالَ حدَّثنا خالِدُ بنُ عَبْدِ الله عنْ حُصَيْنٍ عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أَن النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ إذَا قامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فاهُ بِالسِّوَاكِ..
قَالَ ابْن بطال: هَذَا الحَدِيث لَا دخل لَهُ فِي الْبابُُ لِأَن شوص الْفَم لَا يدل على طول الصَّلَاة.
قَالَ: وَيُمكن أَن يكون ذَلِك من غلط النَّاسِخ، فَكَتبهُ فِي غير مَوْضِعه أَو أَن البُخَارِيّ أعجلته الْمنية عَن تَهْذِيب كِتَابه وتصفحه، وَله فِيهِ مَوَاضِع مثل هَذَا تدل على أَنه مَاتَ قبل تَحْرِير الْكتاب.
.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنِير: يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ أَن حُذَيْفَة روى قَالَ: ( صليت مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَات لَيْلَة فَافْتتحَ الْبَقَرَة، فَقلت: يرْكَع عِنْد الْمِائَة فَمضى، فَقلت: يُصَلِّي بهَا فِي رَكْعَة فَمضى.
.
)
الحَدِيث.
فَكَأَنَّهُ لما قَالَ: يتهجد، وَذكر حَدِيثه فِي السِّوَاك، وَكَانَ يتَسَوَّك حِين يقوم من النّوم، وَلكُل صَلَاة فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى طول الْقيام، أَو يحمل على أَن فِي الحَدِيث إِشَارَة من جِهَة أَن اسْتِعْمَال السِّوَاك حِينَئِذٍ يدل على مَا يُنَاسِبه من إِكْمَال الْهَيْئَة وَالتَّأَهُّب لِلْعِبَادَةِ، وَذَلِكَ دَلِيل على طول الْقيام، إِذْ النَّافِلَة المخففة لَا يتهيأ لَهَا هَذَا التهيؤ الْكَامِل.
انْتهى.
وَقيل: أَرَادَ بِهَذَا الحَدِيث استحضار حَدِيث حُذَيْفَة الْمَذْكُور الَّذِي أخرجه مُسلم، وَإِنَّمَا لم يُخرجهُ لكَونه على غير شَرطه.
.

     وَقَالَ  بَعضهم: يحْتَمل أَن يكون بيض التَّرْجَمَة بِحَدِيث حُذَيْفَة، فضم الحَدِيث الَّذِي بعده إِلَى الحَدِيث الَّذِي قبله.
انْتهى.
قلت: هَذِه كلهَا تعسفات لَا طائل تحتهَا، أما ابْن بطال فَإِنَّهُ لم يذكر شَيْئا مَا فِي تَوْجِيه وضع هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبابُُ، وَإِنَّمَا ذكر وَجْهَيْن: أَحدهمَا: نِسْبَة هَذَا إِلَى الْغَلَط من النَّاسِخ، وَهَذَا بعيد، لِأَن النَّاسِخ لم يَأْتِ بِهَذَا الحَدِيث من عِنْده وَكتبه هُنَا.
وَالثَّانِي: أَنه اعتذر من جِهَة البُخَارِيّ بِأَنَّهُ لم يدْرك تحريره، وَفِيه نوع نِسْبَة إِلَى التَّقْصِير، وَأما كَلَام ابْن الْمُنِير فَإِنَّهُ لَا يجدي شَيْئا فِي تَوْجِيه هَذَا الْموضع، لِأَن حَاصِل مَا ذكره من الطول هُوَ الْخَارِج عَن مَاهِيَّة الصَّلَاة، وَلَيْسَ المُرَاد من التَّرْجَمَة مُطلق الطول، وَإِنَّمَا المُرَاد هُوَ الطول الْكَائِن فِي هَيْئَة الصَّلَاة، وَأما الْقَائِل الَّذِي وَجه بقوله: أَرَادَ بِهَذَا الحَدِيث استحضار حَدِيث حُذَيْفَة، فَإِنَّهُ تَوْجِيه بعيد، لِأَن استحضار حَدِيث أَجْنَبِي بِالْوَجْهِ الَّذِي ذكره لَا يدل على الْمُطَابقَة، وَأما كَلَام بَعضهم، فاحتمال بعيد، لِأَن تبييض التَّرْجَمَة لحَدِيث حُذَيْفَة لَا وَجه لَهُ أصلا لعدم الْمُنَاسبَة، وَلَكِن يُمكن أَن يعْتَذر عَن البُخَارِيّ فِي وَضعه هَذَا الحَدِيث هُنَا بِوَجْه مِمَّا يسْتَأْنس بِهِ، وَهُوَ أَن التَّرْجَمَة فِي طول الْقيام فِي صَلَاة اللَّيْل وَحَدِيث حُذَيْفَة فِيهِ الْقيام للتهجد، والتهجد فِي اللَّيْل غَالِبا يكون بطول الصَّلَاة، وَطول الصَّلَاة غَالِبا يكون بطول الْقيام، فِيهَا وَإِن كَانَ يَقع أَيْضا بطول الرُّكُوع وَالسُّجُود.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: حَفْص بن عمر بن الْحَارِث أَبُو عمر الحوضي.
الثَّانِي: خَالِد بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطَّحَّان.
الثَّالِث: حُصَيْن، بِضَم الْحَاء وَفتح الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره نون: ابْن عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ أَبُو الْهُذيْل: مر فِي: بابُُ الْأَذَان بعد ذهَاب الْوَقْت.
الرَّابِع: أَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة.
الْخَامِس: حُذَيْفَة بن الْيَمَان.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده، وَأَنه بَصرِي وخَالِد واسطي وحصين وَأَبُو وَائِل كوفيان.

والْحَدِيث أخرجه أَيْضا فِي: بابُُ السِّوَاك، فِي كتاب الْوضُوء عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن جرير عَن مَنْصُور عَن أبي وَائِل عَن حُذَيْفَة، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
قَوْله: ( يشوص) أَي: يدلك أَو يغسل.