فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الشروط في المزارعة

( بابُُ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشُّرُوط فِي الْمُزَارعَة.
وَالْبابُُ الَّذِي قبل هَذَا الْبابُُ أَعنِي: بابُُ الشُّرُوط فِي الْمُعَامَلَة أَعم من هَذَا الْبابُُ، لِأَن ذَلِك يَشْمَل الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة، وَهَذَا مَخْصُوص بالمزارعة.



[ قــ :2600 ... غــ :2722 ]
- حدَّثنا مَالِكُ بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حدَّثنا يَحْيى بنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رافِعَ بنَ خَدِيج رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يقولُ كُنَّا أكْثَرَ الأنْصَارِ حقْلاً فكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ فَرُبَّمَا أخْرَجَتْ هَذِهِ ولَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنُهِينَا عنْ ذالِكَ وَلم نُنْهَ عنِ الورِقِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ شرطا، بيَّنَ ذَلِك رَافع فِي حَدِيثه الَّذِي مضى فِي الْمُزَارعَة فِي: بابُُ مَا يكره من الشُّرُوط فِي الْمُزَارعَة، وَلَفظه: وَكَانَ أَحَدنَا يكْرِي أرضه، فَيَقُول: هَذِه الْقطعَة لي وَهَذِه لَك، فَرُبمَا أخرجت ذه وَلم تخرج ذه، فنهاهم النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَأخرجه البُخَارِيّ هُنَاكَ عَن صَدَقَة بن الْفضل: أخبرنَا ابْن عُيَيْنَة عَن يحيى سمع حَنْظَلَة الزرقي عَن رَافع.
.
إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: ( حقلاً) ، نصب على التَّمْيِيز، والحقل: الزَّرْع والقراح وَغير ذَلِك.
قَوْله: ( وَلم ننه) على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( عَن الورِق) ، أَي: لم ينهنا النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الاكتراء بالورق، بِكَسْر الرَّاء، أَي: بِالدَّرَاهِمِ.