فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

( بابُُ رَفْعِ اليَدَيْنِ إذَا كَبَّرَ وإذَا رَكَعَ وإذَا رَفَعَ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان رفع الْيَدَيْنِ إِذا كبر للافتتاح.
قَوْله: ( وَإِذا رفع) أَي: رَأسه من الرُّكُوع.



[ قــ :715 ... غــ :736 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا يُونُسُ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي سالِمُ بنُ عَبْدِ الله عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رأيْتُ رسولَ الله إذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وكانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ويَفْعَلُ ذَلِكَ إذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ولاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: مُحَمَّد بن مقَاتل أَبُو الْحسن الْمروزِي المجاور بِمَكَّة، مَاتَ سنة سِتّ وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.
الثَّانِي: عبد الله بن الْمُبَارك.
الثَّالِث: يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي.
الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ.
الْخَامِس: سَالم بن عبد الله بن عمر.
السَّادِس: عبد الله بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف أسناده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، والإخبار كَذَلِك فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: عَن أَبِيه هَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَفِي رِوَايَة البَاقِينَ: عَن عبد الله بن عمر.
وَفِيه: تَصْرِيح الزُّهْرِيّ بِإِخْبَار سَالم لَهُ بِهِ.
وَفِيه: أَن شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده.
وَفِيه: من الروَاة اثْنَان مروزيان وَاثْنَانِ مدنيان وَوَاحِد أُيلي.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة أَيْضا عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن قهزاد عَن سَلمَة بن سُلَيْمَان، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن سُوَيْد بن نصر، وروى هَذَا الحَدِيث أَيْضا نَافِع عَن ابْن عمر، وَزَاد فِي رِوَايَة كَمَا ستعلمه فِي: بابُُ رفع الْيَدَيْنِ إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ، وَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عشرَة: مَالك.
وَيُونُس.
وَشُعَيْب.
وَابْن أبي حَمْزَة.
وَابْن جريج.
وَابْن عُيَيْنَة.
وَعقيل.
والزبيدي.
وَمعمر.
وَعبد الله بن عمر.
وَرَوَاهُ عَن مَالك جمَاعَة مِنْهُم: القعْنبِي وَيحيى بن يحيى الأندلسي فَلم يذكر فِيهِ الرّفْع عِنْد الانحطاط إِلَى الرُّكُوع، وَتَابعه على ذَلِك جماعات، وَرَوَاهُ عشرُون نفسا بإثباته، كَمَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي ( جمعه لغرائب مَالك الَّتِي لَيست فِي الْمُوَطَّأ) .
.

     وَقَالَ  جمَاعَة: إِن الْإِسْقَاط إِنَّمَا أَتَى من مَالك، وَهُوَ الَّذِي كَانَ أوهم فِيهِ، وَنَقله ابْن عبد الْبر، قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث أحد الإحاديث الْأَرْبَعَة الَّتِي رَفعهَا سَالم بن عبد الله إِلَى ابْن عمر وَفعله، وَمِنْهَا مَا جعله عَن ابْن عمر عَن عمر، وَالْقَوْل فِيهَا قَول سَالم، وَلم يلْتَفت النَّاس فِيهَا إِلَى نَافِع، فَهَذَا أَحدهَا.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( إِذا قَامَ فِي الصَّلَاة) أَي: إِذا شرع فِيهَا، وَهُوَ غير قَائِم إِلَيْهَا وقائم لَهَا، وَلَا يخفى الْفرق بَين الثَّلَاث.
قَوْله: ( حِين يكبر للرُّكُوع) أَي: عِنْد ابْتِدَاء الرُّكُوع، وَهُوَ حَاصِل رِوَايَة مَالك بن الْحُوَيْرِث الْمَذْكُورَة فِي الْبابُُ حَيْثُ قَالَ: ( وَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع رفع يَدَيْهِ) .
وَسَيَأْتِي فِي: بابُُ التَّكْبِير إِذا قَامَ من السُّجُود، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: ( ثمَّ يكبر حِين يرْكَع) .
قَوْله: ( وَيفْعل ذَلِك إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع) يَعْنِي: إِذا أَرَادَ أَن يرفع.
قَوْله: ( وَلَا يفعل ذَلِك فِي السُّجُود) ، يَعْنِي لَا فِي الْهَوِي إِلَيْهِ.
وَلَا فِي الرّفْع، وَفِيه: اقْتصر على التسميع وَلم يذكر التَّحْمِيد، وَالظَّاهِر أَن السقط من الرَّاوِي.