فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب ما يكره من الشروط في المزارعة

( بابُُ مَا يُكْرَه مِنَ الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يكره إِلَى آخِره.



[ قــ :2235 ... غــ :2332 ]
- حدَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ قَالَ أخبرنَا ابنُ عُيَيْنَةَ عنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعَ حَنْظلَةَ الزُّرَقِيَّ عنْ رافِعٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ كنَّا أكْثَرَ أهْلِ المَدِينَةِ حَقْلاً وكانَ أحَدُنَا يُكْرِي أرْضَهُ فيَقُولُ هَذِهِ القِطْعَةُ لِي وهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أخْرَجَتْ ذِهْ ولَمْ تُخْرِجِ ذِهْ فنَهَاهُمْ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( فَيَقُول: هَذِه الْقطعَة لي) إِلَى آخِره.
وَهَذَا فِي الْحَقِيقَة شَرط يُؤَدِّي إِلَى النزاع، وَهُوَ ظَاهر، وَابْن عُيَيْنَة هُوَ: سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْأنْصَارِيّ، وحَنْظَلَة ابْن قيس الزرقي.
والْحَدِيث مضى فِي الْبابُُ الْمَذْكُور مُجَردا الملحق: بِبابُُ قطع الشّجر والنخيل، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى، وَإِنَّمَا أَشَارَ بِذكر هَذَا إِلَى أَن النَّهْي فِي حَدِيث رَافع مَحْمُول على مَا إِذا تضمن العقد شرطا فِيهِ جَهَالَة.
قَوْله: ( حقلاً) ، نصب على التَّمْيِيز، وَهُوَ بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْقَاف أَي: زرعا، وَقيل: هُوَ الفدان الَّذِي يزرع.
قَوْله: ( ذه) ، بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة وبسكون الْهَاء إِشَارَة إِلَى الْقطعَة.
وَفِيه: بَيَان عِلّة النَّهْي.