فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز

( بابُُ إذَا قَالَ الوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلاَّ إِلَى الله فَهْوَ جائِزٌ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا قَالَ الْوَاقِف ... إِلَى آخِره.



[ قــ :2652 ... غــ :2779 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا عبدُ الوَارِثِ عنْ أبِي التَّيَّاحِ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا بَنِي النَّجَّارِ ثامِنُونِي بِحائِطِكُمْ قالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلاَّ إِلَى الله..
التَّرْجَمَة من نفس الحَدِيث، وَقد مر هَذَا غير مرّة، غير أَنه ذكره بِهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه عَن قريب فِي: بابُُ إِذا أوقف جمَاعَة أَرضًا مشَاعا، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَة فَائِدَة غير تَغْيِير التَّرْجَمَة، قيل: فَائِدَته أَنه يُشِير بِهِ إِلَى أَن الْوَقْف يَصح بِأَيّ لفظ دلّ عَلَيْهِ، إِمَّا بِمُجَرَّدِهِ أَو بِقَرِينَة.