فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب لا يكف ثوبه في الصلاة

( بابٌُ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاةِ)

أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته لَا يكف الْمُصَلِّي ثَوْبه فِي الصَّلَاة.



[ قــ :795 ... غــ :816 ]
- حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا أبُو عَوانَةَ عنْ عَمْرٍ وَعَن طاوُسٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لاَ أكْفُّ شَعَرا وَلاَ ثَوْبا.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس هَذَا كَمَا قد رَأَيْته، قد أخرجه عَن خمس طرق، وَوضع لكل طَرِيق تَرْجَمَة فَفِي الطَّرِيق الأول وَالرَّابِع: أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي الثَّانِي: أمرنَا، وَفِي الثَّالِث وَالْخَامِس: أمرت.
وَفِي الأول: وَلَا يكف، وَكَذَا فِي الرَّابِع.
وَفِي الثَّانِي: لَا نكف، بنُون الْجمع، وَفِي الثَّالِث: وَلَا نكفت، وَفِي الْخَامِس: لَا أكف بِصِيغَة الْمُتَكَلّم وَحده، وَفِي الأول وَالْخَامِس: الشّعْر مقدم، وَفِي الْبَقِيَّة: الثَّوْب مقدم، وَفِي الأول: على سَبْعَة أَعْضَاء، وَفِي الْبَقِيَّة: على سَبْعَة أعظم.