فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى

( بابُُ النَّحْرِ والذبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالمُصَلَّى)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان النَّحْر.
.
إِلَى آخِره.
قَالُوا: النَّحْر فِي الْإِبِل وَالذّبْح فِي غَيره، والنحر فِي اللبة وَالذّبْح فِي الْحلق، وَإِنَّمَا ذكر النَّحْر وَالذّبْح كليهمَا ليفهم أَنَّهُمَا مشتركان فِي الحكم، وليعلم أَنه لَا يمْنَع أَن يجمع يَوْم النَّحْر بَين النُّسُكَيْنِ أَحدهمَا مِمَّا ينْحَر، وَالْآخر مِمَّا يذبح.



[ قــ :953 ... غــ :982 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ قَالَ حدَّثني كَثِيرُ بنُ فَرْقَدٍ عنْ نافَعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَنْحَرُ أوْ يَذْبَحَ بِالمُصَلَّى.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِيهِ النَّحْر وَالذّبْح مَعًا، وَإِن كَانَ بالتردد، وَكثير ضد قَلِيل خَلِيل بن فرقد، بِالْفَاءِ وَالرَّاء وَالْقَاف: نزيل مصر.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَضَاحِي عَن يحيى بن بكير.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة وَفِي الْأَضَاحِي عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك وَالذّبْح بالمصلى للإعلام بِذبح الإِمَام ليترتب عَلَيْهِ ذبح النَّاس، وَلِأَن الْأُضْحِية من الْقرب الْعَامَّة وإظهارها أفضل لِأَن فِيهِ إحْيَاء لسنتها.
وَقد أَمر ابْن عمر نَافِعًا أَن يذبح أضحيته بالمصلى، وَكَانَ مَرِيضا لم يشْهد الْعِيد، أخرجه فِي ( الْمُوَطَّأ) .
.

     وَقَالَ  ابْن حبيب: يسْتَحبّ الإعلان بهَا لكَي تعرف وَيعرف الْجَاهِل سنيتها، وَكَانَ ابْن عمر إِذا ابْتَاعَ أضحيته يَأْمر غُلَامه بحملها فِي السُّوق، يَقُول: هَذِه أضْحِية ابْن عمر، وَهَذَا الْمَعْنى يَسْتَوِي فِيهِ الإِمَام وَغَيره.
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: لما كَانَت أَفعَال الْعِيد وَالْجَمَاعَات إِلَى الإِمَام وَجب أَن يكون مُتَقَدما فِيهَا، وَالنَّاس لَهُ تبع.
وَلِهَذَا قَالَ مَالك: لَا يذبح أحد حَتَّى يذبح الإِمَام، وَلم يَخْتَلِفُوا أَن من رمى الْجَمْرَة حل لَهُ الذّبْح، وَإِن لم يذبح الإِمَام إلاّ بعده، فَالْمَعْنى المتعبد بِهِ الْوَقْت لَا الْفِعْل، واجمعوا أَن الإِمَام لَو لم يذبح أصلا وَدخل وَقت الذّبْح أَن الذّبْح حَلَال.