فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب قطع اللحم بالسكين

( بابُُُ: { قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ} )

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان جَوَاز قطع اللَّحْم بالسكين.
وَفِيه لُغَة وَهِي السكينَة، وَالْأول أشهر.
قَالَ الْجَوْهَرِي: السكين يذكر وَيُؤَنث، وَالْغَالِب عَلَيْهِ التَّذْكِير.



[ قــ :5115 ... غــ :5408 ]
- حدَّثنا أبُو اليَمَانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أخْبَرَنِي جَعْفَرُ بنُ عَمْروٍ بنِ أمَيَةَ أنَّ أباهُ عَمَّرَو بنَ أمَيَّةَ أخبرهُ أنَّهُ رَأى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ شاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إلَى الصَّلاةِ فَألْقاها وَالسِّكِينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِها ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأْ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي.

والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بابُُ من لم يتَوَضَّأ من لحم الشَّاة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب إِلَى آخِره، وَابْن شهَاب هُوَ الزُّهْرِيّ.

قَوْله: ( يحتز) ، أَي: يقطع، وَفِيه جَوَاز قطع اللَّحْم بالسكين،.

     وَقَالَ  ابْن حزم: وَقطع اللَّحْم بالسكين للْأَكْل حسن وَلَا يكره أَيْضا قطع الْخبز بالسكين إِذْ لم يَأْتِ نهي صَرِيح عَن قطع الْخبز وَغَيره بالسكين.
فَإِن قلت: روى الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَأم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم: لَا تقطعوا الْخبز بالسكين كَمَا تقطعه الْأَعَاجِم، وَإِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْكُل اللَّحْم فَلَا يقطعهُ بالسكين وَلَكِن ليأخذه بِيَدِهِ فلينهسه بِفِيهِ، فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأ، وروى أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي معشر عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَت: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( لَا تقطعوا اللَّحْم بالسكين فَإِنَّهُ من صَنِيع الْأَعَاجِم) ، فانهسوه فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأ.
قلت: فِي سَنَد حَدِيث الطَّبَرَانِيّ عباد بن كثير الثَّقَفِيّ وَهُوَ ضَعِيف، وَحَدِيث أبي دَاوُد قَالَ النَّسَائِيّ: أَبُو معشر لَهُ أَحَادِيث مَنَاكِير مِنْهَا هَذَا،.

     وَقَالَ  ابْن عدي: لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَهُوَ ضَعِيف، وَاسم أبي معشر نجيح.