فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب من خير نساءه


[ قــ :4981 ... غــ :5262 ]
- حدّثنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ حَدثنَا أبي حَدثنَا الأعْمَشُ حَدثنَا مُسْلِمٌ عنْ مَسْرُوقٍ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قالَتْ: خَيَّرَنا رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاخْتَرْنا الله ورسولَهُ، فلَمْ يَعُدَّ ذالِكَ عَلَيْنا شَيْئا.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَعمر بن حَفْص يروي عَن أَبِيه حَفْص بن غياث، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَمُسلم هُوَ ابْن صبيح بِالتَّصْغِيرِ أَبُو الضُّحَى مَشْهُور بكنيته أَكثر من اسْمه،.

     وَقَالَ  بَعضهم: فِي طبقته مُسلم البطين وَهُوَ من رجال البُخَارِيّ لكنه، وَإِن روى عَنهُ الْأَعْمَش، لَا يروي عَن مَسْرُوق، وَفِي طبقتهما مُسلم بن كيسَان الْأَعْوَر وَلَيْسَ هُوَ من رجال الصَّحِيح وَلَا لَهُ رِوَايَة عَن مَسْرُوق،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَمُسلم بِلَفْظ فَاعل الْإِسْلَام.
يحْتَمل أَن يكون هُوَ أَبُو الضُّحَى بن صبيح مصغر الصُّبْح وَأَن يكون مُسلم البطين بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن أبي عمرَان لِأَنَّهُمَا يرويان عَن مَسْرُوق، ويروي الْأَعْمَش عَنْهُمَا، وَلَا قدم بِهَذَا الالتباس لِأَنَّهُمَا يرويان بِشَرْط البُخَارِيّ.
انْتهى قلت: ذكر فِي كتاب ( رجال الصَّحِيحَيْنِ) أَن مُسلما البطين سمع مسروقا روى عَنهُ الْأَعْمَش، فَهَذَا يرد كَلَام بَعضهم الْمَذْكُور، وَلَكِن الْحَافِظ الْمزي قَالَ: مُسلم بن صبيح أَبُو الضُّحَى، عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة حَدِيث: خيرنا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الطَّلَاق عَن يحيى بن يحيى وَغَيره.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُسَدّد.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي النِّكَاح عَن بنْدَار.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن بشر بن خلف وَفِي الطَّلَاق عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى وَغَيره.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الطَّلَاق عَن أبي بكر بن أبي شيبَة.

قَوْله: ( فَلم يعد) بِضَم الْعين وَتَشْديد الدَّال من الْعدَد، ويروى: فَلم يعدد، بفك الْإِدْغَام.
ويروى: فَلم يعْتد، بِسُكُون الْعين وَفتح التَّاء المثتاة من فَوق وَتَشْديد الدَّال من الِاعْتِدَاد.
قَوْله: ( ذَلِك) إِشَارَة إِلَى التخبير الَّذِي يدل عَلَيْهِ قَوْله: ( خيرنا) قَوْله: ( شَيْئا) أَي: طَلَاقا.
وَفِي رِوَايَة مُسلم: فَلم يعده طَلَاقا.





[ قــ :498 ... غــ :563 ]
- حدّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا يحْياى عنْ إسْماعِيلَ حَدثنَا عامِرٌ عنْ مَسْرُوق قالَ: سألتُ عائِشَة عنِ الخَيْرَةِ فقالَتْ خَيَّرَنا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أفَكَانَ طَلاَقا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبالي أخَيَّرْتُها واحِدَةً أوْ مائَةً بعْدَ أنْ تَخُتَارَنِي.

( انْظُر الحَدِيث 65)
هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث عَائِشَة أخرجه عَن مُسَدّد عَن يحيى الْقطَّان بن أبي خَالِد عَن عَامر الشّعبِيّ.

قَوْله: ( عَن الْخيرَة) بِكَسْر الْخَاء وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَهِي جعل الطَّلَاق بيد الْمَرْأَة.
قَوْله: ( أَفَكَانَ طَلَاقا) اسْتِفْهَام على سَبِيل الْإِنْكَار، أَرَادَت لم يكن طَلَاقا لِأَنَّهُنَّ اخْترْنَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي رِوَايَة أَحْمد عَن وَكِيع عَن إِسْمَاعِيل: فَهَل كَانَ طَلَاقا؟ وَكَذَا فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ عَن يحيى الْقطَّان عَن إِسْمَاعِيل قَوْله: ( قَالَ مَسْرُوق) إِلَى آخِره مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور.
قَوْله: ( أخيَّرتها؟) أَي: امْرَأَتي، وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسلم، قَالَ: مَا أُبَالِي خيرت امْرَأَتي وَاحِدَة أَو مائَة أَو ألفا بعد أَن تختارني، وَلَكِن قَول مَسْرُوق هَذَا وَقع فِي رِوَايَة مُسلم قبل قَوْله: سَأَلت عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَقد روى مثل قَول مَسْرُوق عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَزيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَمن التَّابِعين قَول عَطاء وَسليمَان بن يسَار وَرَبِيعَة وَالزهْرِيّ.
كلهم قَالُوا: إِذا اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَيْسَ بِشَيْء، وَهُوَ قَول أَئِمَّة الْفَتْوَى.
وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا؟ فَحكى التِّرْمِذِيّ عَن عَليّ أَنه وَاحِدَة بَائِنَة، وَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَوَاحِدَة رَجْعِيَّة، وَعَن زيد بن ثَابت: إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَثَلَاث، وَإِن اختاررت زَوجهَا فَوَاحِدَة بَائِنَة، وَعَن عمر وَابْن مَسْعُود: إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة بَائِنَة وعنهما رَجْعِيَّة، وَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء.


( بابُُ مَنْ قَالَ لامْرَأتِهِ: أنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عليَّ حرَام.
وَلم يذكر جَوَاب من الَّذِي هُوَ حكم هَذَا الْكَلَام اكْتِفَاء بِمَا ذكره فِي الْبابُُ.

وَقَالَ الحَسَنُ: نِيَّتُهُ
أَي: قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام، الِاعْتِبَار فِيهِ نِيَّته، وَوصل عبد الرَّزَّاق هَذَا التَّعْلِيق عَن معمر عَنهُ، قَالَ: إِذا نوى طَلَاقا فَهُوَ طَلَاق وإلاَّ فَهُوَ يَمِين انْتهى.
وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَابْن عمر، وَبِه قَالَ النَّخعِيّ وطاووس.
وَفِي ( التَّوْضِيح) : فِي هَذِه الصُّورَة أَرْبَعَة عشر مذهبا.
قلت: ذكر الْقُرْطُبِيّ ثَمَانِيَة عشر قولا.
قيل: وَزَاد غَيره عَلَيْهَا، وَذكر ابْن بطال مِنْهَا ثَمَانِيَة أَقْوَال.
فَقَالَت طَائِفَة: هِيَ ثَلَاث، وَلَا يسْأَل عَن نِيَّته، روى ذَلِك عَن عَليّ وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر، وَبِه قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ فِي رِوَايَة الحكم بن عتيبة وَابْن أبي ليلى وَمَالك، وروى عَنهُ وَعَن أَكثر أَصْحَابه أَن قَالَ ذَلِك لامْرَأَته قبل الدُّخُول فَثَلَاث، إلاَّ أَن يَقُول: نَوَيْت وَاحِدَة.
.

     وَقَالَ  عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة هِيَ وَاحِدَة إلاَّ أَن يَقُول أردْت ثَلَاثًا فَثَلَاث، وَإِن نوى وَاحِدَة فَوَاحِدَة بَائِنَة وَإِن نوى يَمِينا فَهُوَ يَمِين يكفرهَا وَإِن لم ينْو فرقة وَلَا يَمِينا فَهِيَ كذبة، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه، غير أَنهم قَالُوا: إِن نوى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَة، وَإِن لم ينْو طَلَاقا فَهِيَ يَمِين وَهُوَ قَول.
.

     وَقَالَ  ابْن مَسْعُود: إِن نوى طَلَاقا فَهِيَ تطليقه وَهُوَ أملك بهَا وَإِن لم ينْو طَلَاقا فَهِيَ يَمِين يكفرهَا.
وَعَن ابْن عمر مثله.
.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: لَيْسَ قَوْله: ( أَنْت حرَام) بِطَلَاق حَتَّى ينويه فَإِن أَرَادَ الطَّلَاق فَهُوَ مَا أَرَادَ من الطَّلَاق، وَإِن قَالَ: أردْت تجريما لَا طَلَاق كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين وَلَيْسَ بقول،.

     وَقَالَ  ابْن عَبَّاس: يلْزمه كَفَّارَة ظِهَار، وَهُوَ قَول أبي قلَابَة وَسَعِيد بن جُبَير وَأحمد، وَقيل: إِنَّهَا يَمِين فيكفر، وروى عَن الصّديق وَعمر وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة وَسَعِيد بن الْمسيب وَعَطَاء وَالْأَوْزَاعِيّ وَأبي ثَوْر، وَقيل: لَا شَيْء فِيهِ وَلَا كَفَّارَة كتحريم المَاء، وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ ومسروق وَأبي سَلمَة،.

     وَقَالَ  أَبُو سَلمَة: مَا أَدْرِي حرمتهَا أوحرمت الْقُرْآن، وَهُوَ شذوذ.

وَقَالَ أهْلُ العِلْمِ: إذَا طَلَّقَ ثَلاَثا فَقدْ حَرُمَتْ عَليْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَاما بالطَّلاَقِ والفِرَاق، ولَيْسَ هاذَا كالَّذِي يُحَرِّمُ الطعامَ لأنهُ لَا يُقالُ لِطَعامِ الحِلِّ: حرَامٌ، ويُقالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ.
.

     وَقَالَ  فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثا: لَا تَحِلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ.

لما وضع التَّرْجَمَة بقوله: من قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام وَلم يذكر الْجَواب فِيهَا أَشَارَ بقوله: ( وَقَالَ أهل الْعلم) الخ.
إِلَى أَن تَحْرِيم الْحَلَال لَيْسَ على إِطْلَاقه، فَإِن من طلق امْرَأَته ثَلَاثًا تحرم عَلَيْهِ، وَهُوَ معنى قَوْله: ( فقد حرمت عَلَيْهِ) فَسَموهُ أَي: فَسَماهُ الْعلمَاء حَرَامًا بِالطَّلَاق، أَي: بقول الرجل: طلقت امْرَأَتي ثَلَاثًا.
قَوْله: ( والفراق) أَي وَبِقَوْلِهِ: فارقتك، وَمن حرم عَلَيْهِ أكل الطَّعَام لَا يحرم عَلَيْهِ وَهُوَ معنى قَوْله: ( وَلَيْسَ هَذَا) أَي: الحكم الْمَذْكُور فِي الطَّلَاق ثَلَاثًا كَالَّذي يحرم الطَّعَام أَي كَحكم الَّذِي يَقُول: هَذَا الطَّعَام على حرَام لَا آكله فَإِنَّهُ لَا يحرم، وَأَشَارَ إِلَى الْفرق بَينهمَا بقوله: لَا يُقَال لطعام الْحل أَي الْحَلَال حرَام، وَيُقَال للمطلقة ثَلَاثًا حرَام.
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: { فَإِن طَلقهَا} أَي: الثَّالِثَة { فَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} ( الْبَقَرَة: 03) .

     وَقَالَ  الْمُهلب: من نعم الله تَعَالَى على هَذِه الْأمة، فِيمَا خفف عَنْهُم، أَن من قبلهم كَانُوا إِذا حرمُوا على أنفسهم شَيْئا حرم عَلَيْهِم، كَمَا وَقع ليعقوب، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فَخفف الله ذَلِك عَن هَذِه الْأمة ونهاهم عَن أَن يحرموا على أنفسهم شَيْئا مِمَّا أحل لَهُم، فَقَالَ تَعَالَى: { يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تحرموا طَيّبَات مَا أحل الله لكم} ( الْمَائِدَة: 78) انْتهى.
وَحَاصِل الْكَلَام أَن بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ فرقا، وَأَن تَحْرِيم الْمُبَاح يَمِين، وَأَن فِيهِ ردا على من لم يفرق بَين قَوْله لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام، وَبَين قَوْله: هَذَا الطَّعَام عَليّ حرَام، حَيْثُ لَا يلْزمه شَيْء فيهمَا، كَمَا ذكرنَا عَن قريب من قَالَ ذَلِك، وَذكرنَا أَقْوَال الْعلمَاء فِيهِ.



[ قــ :498 ... غــ :564 ]
- حدّثنا.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ عنْ نافِعٍ: كانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثا، قَالَ: لوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أوْ مَرَّتَيْنِ فَإِن النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمَرَنِي بهاذَا، فإنْ طَلَّقَها ثَلاَثا حَرُمَتْ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَكَ.

لَا مُنَاسبَة بَينهمَا.
.

     وَقَالَ  صَاحب ( التَّوْضِيح) : وَكَأن البُخَارِيّ أَرَادَ بإيراد هَذَا أَن فِيهِ لَفْظَة: حرمت عَلَيْك، وإلاَّ فَلَا مُنَاسبَة بَينهمَا فِي الْبابُُ ( قلت) هَذَا أقرب إِلَيْهِ، وَصَاحب ( التَّلْوِيح) أبعد.

قَوْله: ( عَن نَافِع) ويروى: حَدثنِي نَافِع ( كَانَ عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، إِذا سُئِلَ عَمَّن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا) أَي ثَلَاث تَطْلِيقَات، قَالَ: لَو طلقت مرّة أَي طَلْقَة وَاحِدَة أَو مرَّتَيْنِ أَي: طَلْقَتَيْنِ قَالَ الْكرْمَانِي: وَجَوَاب لَو، يَعْنِي جَزَاؤُهُ مَحْذُوف، وَهُوَ لَكَانَ خيرا، أَو هُوَ حرف لَو لِلتَّمَنِّي فَلَا يحْتَاج إِلَى جَوَاب،.

     وَقَالَ  بَعضهم: لَيْسَ كَمَا قَالَ، بل الْجَواب لَكَانَ لَك الرّجْعَة.
قلت: مَقْصُود الْكرْمَانِي أَن: لَو إِذا كَانَ للشّرط لَا بُد لَهُ من جَزَاء.
فَلذَلِك قدره بقوله: لَكَانَ خيرا، وَهُوَ معنى قَوْله: لَكَانَ لَك الرّجْعَة، وَذَلِكَ لانسداد بابُُ الرّجْعَة بعد الثَّلَاث، بِخِلَاف مَا بعد مرّة أَو مرَّتَيْنِ.
وَهَذَا الْقُرْطُبِيّ أَيْضا قَالَ فِي هَذَا الْموضع: فَكَأَنَّهُ قَالَ للسَّائِل: إِن طلقت تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَنت مَأْمُور بالمراجعة لأجل الْحيض، وَإِن طلقت ثَلَاثًا لم يكن لَك مُرَاجعَة، لِأَنَّهُ لَا تحل لَك إلاَّ بعد زوج انْتهى.
وَهَكَذَا قدر الْجَزَاء بِمَا ذكره، وَتَقْدِير الْكرْمَانِي مثله أَو قريب مِنْهُ، فَلَا حَاجَة إِلَى الرَّد عَلَيْهِ بِغَيْر وَجه.
قَوْله: ( فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَمرنِي بِهَذَا) أَي: بِأَن رَاجع بعد الْمَرَّتَيْنِ.
قَوْله: ( فَإِن طَلقهَا) كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْكشميهني بِصِيغَة الْمُفْرد الْغَائِب من الْمَاضِي: ( حرمت عَلَيْهِ) بضمير الْغَائِب، وَفِي رِوَايَة غَيره: فَإِن طَلقتهَا بتاء الْمُخَاطب حرمت عَلَيْك.
حَتَّى تنْكح أَي الْمَرْأَة زوجا غَيْرك ويروى: غَيره.
وَهَذَا لَا يَجِيء إلاَّ على رِوَايَة الْكشميهني فَافْهَم.
وَالتَّعْلِيق الْمَذْكُور رَوَاهُ مُسلم فِي ( صَحِيحه) عَن يحيى بن يحيى وقتيبه وَمُحَمّد بن رمح عَن اللَّيْث.