فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب بيع الشعير بالشعير

( بابُُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم بيع الشّعير بِالشَّعِيرِ.
كَيفَ هُوَ.
وَهُوَ أَنه يجوز إِذا كَانَا متساويين يدا بيد على مَا يَجِيء بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْله:

[ قــ :2091 ... غــ :2174 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنِ ابنِ شِهاب عنْ مالِكِ بنِ أوْسٍ قَالَ أخبَرَهُ أنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفا بِمائَةِ دِينارٍ فَدعانِي طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله فتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فأخذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُها فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حتَّى يَأتِيَ خازِنِي منَ الْغَابَةِ وعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَالله لاَ تُفَارِقُهُ حتَّى تأخُذَ مِنْهُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إلاَّ هاءَ وهاءَ والْبُرُّ بالْبُرِّ رَبًّا إلاَّ هاءَ وهاءَ والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبا إلاَّ هاءَ وهاءَ والتَّمْرُ بالتَّمْرِ إلاَّ هاءَ وهاءَ.
( انْظُر الحَدِيث 4312 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَالشعِير بِالشَّعِيرِ) .
والْحَدِيث مضى فِي: بابُُ مَا يذكر فِي بيع الطَّعَام.
قَوْله: ( صرفا) ، قَالَ الْعلمَاء: بيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ يُسمى صرفا لصرفه عَن مُقْتَضى الْبياعَات من جَوَاز التَّفَرُّق قبل التَّقَابُض، وَقيل: من صريفهما وَهُوَ تصويتهما فِي الْمِيزَان، كَمَا أَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ يُسمى مراطلة.
قَوْله: ( فتراوضنا) ، بالضاد الْمُعْجَمَة، يُقَال: فلَان يراوض فلَانا على أَمر كَذَا، أَي: يداريه ليدخله فِيهِ.
قَوْله: ( حَتَّى يَأْتِي) أَي: اصبر حَتَّى يَأْتِي، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ ظن جَوَازه كَسَائِر الْبيُوع، وَمَا كَانَ بلغه حكم الْمَسْأَلَة، فَلَمَّا أبلغه عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ترك المصارفة.