فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم

( كتابُ الْمُكَاتَبِ)
أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمكَاتب، وَوَقع هَكَذَا: فِي الْمكَاتب، من غير ذكر لفظ: كتاب، وَلَا لفظ: بَاب، والبسملة مَوْجُودَة عِنْد الْكل.
وَالْمكَاتب، بِفَتْح التَّاء: هُوَ الرَّقِيق الَّذِي يكاتبه مَوْلَاهُ على مَال يُؤَدِّيه إِلَيْهِ بِحَيْثُ إِنَّه إِذا أَدَّاهُ عتق، وَإِن عجز رد إِلَى الرّقّ، وبكسر التَّاء: هُوَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَينهمَا عقد الْكِتَابَة، وَالْكِتَابَة أَن يَقُول الرجل لمملوكه: كاتبتك على ألف دِرْهَم مثلا، وَمَعْنَاهُ: كتبت لَك على نَفسِي أَن تعْتق مني إِذا وفيت المَال، وكتبت لي على نَفسك أَن تفي بذلك، أَو كتبت عَلَيْك وَفَاء المَال، وكتبت على الْعتْق.
واشتقاقها من: الْكتب، وَهُوَ الْجمع، يُقَال: كتبت الْكتاب إِذا جمعت بَين الْكَلِمَات والحروف، وسمى هَذَا العقد كِتَابَة لما يكْتب فِيهِ، وَهُوَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ.
فَإِن قلت: سَائِر الْعُقُود يُوجد فِيهَا معنى الْكِتَابَة، فَلِمَ لَا تسمى بِهَذَا الإسم؟ قلت: لِئَلَّا تبطل التَّسْمِيَة كالقارورة، سميت بِهَذَا الإسم لقرار الْمَائِع فِيهَا، وَلم يسم الْكوز وَنَحْوه قَارُورَة، وَإِن كَانَ يقر الْمَائِع فِيهِ، لِئَلَّا تبطل الْأَعْلَام وَالْكِتَابَة شرعا عقد بَين الْمولى وَعَبده، بِلَفْظ الْكِتَابَة أَو مَا يُؤدى مَعْنَاهُ من كل وَجه يُوجب التَّحْرِير يدا فِي الْحَال ورقبة فِي المَال،.

     وَقَالَ  الرَّوْيَانِيّ: الْكِتَابَة إسلامية وَلم تكن تعرف فِي الْجَاهِلِيَّة، ورد عَلَيْهِ بِأَنَّهَا كَانَت متعارفة قبل الْإِسْلَام فأقرها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،.

     وَقَالَ  ابْن خُزَيْمَة فِي كَلَامه على حَدِيث بَرِيرَة: قيل: إِن بَرِيرَة أول مُكَاتبَة فِي الْإِسْلَام، وَقد كَانُوا يتكاتبون فِي الْجَاهِلِيَّة بِالْمَدِينَةِ.
وَفِي ( التَّوْضِيح) : وَاخْتلف فِي أول من كُوتِبَ فِي الْإِسْلَام فَقيل: سلمَان الْفَارِسِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَاتب أَهله على مائَة ودية نجمها لَهُم، فَقَالَ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذا غرستها فاذنِّي.
قَالَ: فَلَمَّا غرستها آذنته فَدَعَا فِيهَا بِالْبركَةِ، فَلم تفت مِنْهَا ودية وَاحِدَة.
وَقيل: أول من كُوتِبَ أَبُو المؤمل، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( أعينوه) ، فَقضى كِتَابَته وفضلت عِنْده، فاستفتى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: عَلَيْهِ السَّلَام: ( انفقها فِي سَبِيل الله) .
وَأول من كُوتِبَ من النِّسَاء: بَرِيرَة، وَأول من كُوتِبَ بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبُو أُميَّة، مولى عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ثمَّ سِيرِين مولى أنس.


( بابُُ المُكَاتَبِ ونُجومِهِ فِي كلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَمر الْمكَاتب، وَأمر نجومه، وَهُوَ جمع نجم، وَهُوَ فِي الأَصْل: الطالع، ثمَّ سمي بِهِ الْوَقْت، وَمِنْه قَول الشَّافِعِي: أقل التَّأْجِيل نجمان، أَي: شَهْرَان، ثمَّ سمي بِهِ مَا يُؤدى بِهِ من الْوَظِيفَة، يُقَال: دين منجم، جعل نجوماً،.

     وَقَالَ  الرَّافِعِيّ: النَّجْم فِي الأَصْل الْوَقْت، وَكَانَت الْعَرَب يبنون أُمُورهم على طُلُوع النَّجْم لأَنهم لَا يعْرفُونَ الْحساب، فَيَقُول أحدهم: إِذا طلع نجم الثريا أدّيت حَقك، فسميت الْأَوْقَات نجوماً، ثمَّ سمى الْمُؤَدى فِي الْوَقْت نجماً، وَقيل: أصل هَذَا من نُجُوم الأنواء، لأَنهم كَانُوا لَا يعْرفُونَ الْحساب، وَإِنَّمَا يحفظون أَوْقَات السّنة بالأنواء.
قَوْله: ( فِي كل سنة نجم) ، يحْتَمل وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن يكون: نجم، مَرْفُوعا بِالِابْتِدَاءِ، وَخَبره هُوَ قَوْله مقدما: فِي كل سنة، وَتَكون الْجُمْلَة فِي مَحل الرّفْع على الخبرية.
وَالْوَجْه الثَّانِي: يَأْتِي على رِوَايَة النَّسَفِيّ أَن لَفْظَة نجم سَاقِطَة، وَهُوَ أَن يكون قَوْله: فِي كل سنة، نصبا على الْحَال من: نجومه،.

     وَقَالَ  بَعضهم: عرف من التَّرْجَمَة اشْتِرَاط التَّأْجِيل فِي الْكِتَابَة، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، بِنَاء على أَن الْكِتَابَة مُشْتَقَّة من الضَّم، وَهُوَ ضم بعض النُّجُوم إِلَى بعض، وَأَقل مَا يحصل بِهِ الضَّم نجمان، ثمَّ ذكر بعد أسطر: وَلم يرد المُصَنّف أَي: البُخَارِيّ بقوله: فِي كل سنة نجم، أَن ذَلِك شَرط فِيهِ، فَإِن الْعلمَاء اتَّفقُوا على أَنه لَو وَقع النَّجْم بِالْأَشْهرِ جَازَ، وَفِيه مَا فِيهِ.

وقَوْلِهِ { والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ} ( النُّور: 33) .

هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة فِي سُورَة النُّور.
وَقيل قَوْله: { وَالَّذين يَبْتَغُونَ وليستعفف الَّذين لَا يَجدونَ نِكَاحا حَتَّى يغنيهم الله من فَضله وَالَّذين يَبْتَغُونَ} ( النُّور: 23) .
وَبعده: { وَلَا تكْرهُوا فَتَيَاتكُم على الْبغاء} إِلَى قَوْله: { غَفُور رَحِيم} ( النُّور: 43) .
وَلما ذكر الله تَعَالَى تَزْوِيج الْحَرَائِر وَالْإِمَاء والأحرار وَالْعَبِيد ذكر حَال من يعجز عَن ذَلِك، ثمَّ قَالَ: { وَالَّذين يَبْتَغُونَ} ( النُّور: 33) .
أَي: يطْلبُونَ، من: البغية، وَهُوَ الطّلب.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: وَالَّذين يَبْتَغُونَ، مَرْفُوع على الإبتداء أَو مَنْصُوب بِفعل مُضْمر يفسره: فكاتبوهم، كَقَوْلِك: زيدا فَاضْرِبْهُ، وَدخلت الْفَاء لتضمن معنى الشَّرْط.
قَوْله: { الْكتاب} ( النُّور: 33) .
مَنْصُوب، وَأَنه مفعول: يَبْتَغُونَ.
الْكتاب وَالْمُكَاتبَة، كالعتاب والمعاتبة، وَهِي مفاعلة بَين اثْنَيْنِ، وهما: السَّيِّد وَعَبده، فَيُقَال: كَاتب يُكَاتب مُكَاتبَة وكتاباً، كَمَا يُقَال: قَاتل يُقَاتل مقاتلة وقتالاً، وَمعنى: يَبْتَغُونَ الْكتاب، أَي: الْمُكَاتبَة.
قَوْله: ( فكاتبوهم) خبر الْمُبْتَدَأ: الَّذين يَبْتَغُونَ.
ثمَّ إِن هَذَا الْأَمر عِنْد الْجُمْهُور على النّدب،.

     وَقَالَ  دَاوُد: على الْوُجُوب إِذا سَأَلَهُ العَبْد أَن يكاتبه، وَرُوِيَ ذَلِك عَن عِكْرِمَة أَيْضا.
.

     وَقَالَ  عَطاء: يجب عَلَيْهِ، إِن علم أَن لَهُ مَالا، وَفِي ( تَفْسِير النَّسَفِيّ) : وَقيل: هُوَ أَمر إِيجَاب فرض على الرجل أَن يُكَاتب عَبده الَّذِي قد علم مِنْهُ خيرا إِذا سَأَلَهُ ذَلِك بِقِيمَتِه وَأكْثر، وَهُوَ قَول دَاوُد وَمُحَمّد بن جرير من الْفُقَهَاء، وَهِي رِوَايَة الْعَوْفِيّ عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.
وَاحْتج من نصر هَذَا القَوْل بِمَا روى قَتَادَة: أَن سِيرِين سَأَلَ أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن يكاتبه، فلكأ عَلَيْهِ فَشَكَاهُ إِلَى عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فعلاه بِالدرةِ وَأمره بِالْكِتَابَةِ على مَا يَجِيء وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن هَذِه الْآيَة نزلت فِي غُلَام لحويطب بن عبد الْعُزَّى يُقَال لَهُ: صبيح، سَأَلَ مَوْلَاهُ أَن يكاتبه فَأبى عَلَيْهِ، فَأنْزل الله تَعَالَى هَذِه الْآيَة، فكاتبه حويطب على مائَة دِينَار ووهب لَهُ مِنْهَا عشْرين دِينَارا فأداها، وَقتل يَوْم حنين فِي الْحَرْب.
انْتهى.
قلت: سِيرِين، بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة مولى أنس بن مَالك، وَهُوَ من سبي عين التَّمْر الَّذين أسرهم خَالِد بن الْوَلِيد، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَوْله: فلكأ عَلَيْهِ، أَي: توقف وتباطىء، وَكَذَلِكَ تلكأ.
قَوْله: فعلاه بِالدرةِ، وَهِي بِكَسْر الدَّال وَتَشْديد الرَّاء، وَهِي الْآلَة الَّتِي يضْرب بهَا.
وقصة سِيرِين رَوَاهَا ابْن سعد، فَقَالَ: أخبرنَا مُحَمَّد بن حميد الْعَبْدي عَن معمر عَن قَتَادَة، قَالَ: سَأَلَ سِيرِين أَبُو مُحَمَّد أنس بن مَالك الْكِتَابَة فَأبى أنس، فَرفع عمر بن الْخطاب عَلَيْهِ الدرة،.

     وَقَالَ : كَاتبه، فكاتبه،.

     وَقَالَ : أخبرنَا معمر بن عِيسَى حَدثنَا مُحَمَّد بن عمر وَسمعت مُحَمَّد بن سِيرِين: كَاتب أنس أبي على أَرْبَعِينَ ألف دِرْهَم.
وَحُوَيْطِب بن عبد الْعُزَّى الْقرشِي العامري أَبُو مُحَمَّد، وَقيل: أَبُو الْأصْبع من الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم شهد حنيناً ثمَّ حمد إِسْلَامه وعمَّر مائَة وَعشْرين سنة وَله رِوَايَة.
وصبيح غُلَامه، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة، وقصته رَوَاهَا سَلمَة ابْن الْفضل عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن خَالِد عبد الله بن صبيح عَن أَبِيه، قَالَ: كنت مَمْلُوكا لحويطب، فَسَأَلته فَنزلت: { وَالَّذين يَبْتَغُونَ} ( النُّور: 33) .
الْآيَة.
وَحجَّة الْجُمْهُور فِي هَذَا أَن الْإِجْمَاع مُنْعَقد على أَن السَّيِّد لَا يجْبر على بيع عَبده وَإِن ضوعف لَهُ فِي الثّمن، وَإِذا كَانَ كَذَلِك فالأحرى وَالْأولَى أَن لَا يخرج عَن ملكه بِغَيْر عوض، لَا يُقَال: إِنَّهَا طَرِيق الْعتْق والشارع متشوف إِلَيْهِ فحالف البيع، لأَنا نقُول: التشوف إِنَّمَا هُوَ فِي مَحل مَخْصُوص، وَأَيْضًا الْكسْب لَهُ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أعتقني مجَّانا.
وَأما الْآثَار الَّتِي دلّت على الْوُجُوب فَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهَا، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

قَوْله: { إِن علمْتُم فيهم خيرا} ( النُّور: 33) .
اخْتلفُوا فِي المُرَاد بِالْخَيرِ، فَقَالَ الثَّوْريّ: هُوَ الْقُوَّة على الاحتراف وَالْكَسْب لأَدَاء مَا كوتبوا عَلَيْهِ، وَعَن اللَّيْث مثله، وَكره ابْن عمر كِتَابَة من لَا حِرْفَة لَهُ، وَكَذَا رُوِيَ عَن سلمَان،.

     وَقَالَ  الْحسن الْبَصْرِيّ: الصدْق والأمان وَالْوَفَاء،.

     وَقَالَ  بَعضهم: الصّلاح وَإِقَامَة الصَّلَاة،.

     وَقَالَ  مُجَاهِد: المَال، وَكَذَا نقل عَن عَطاء وَأبي رزين، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس، وَفِي ( المُصَنّف) : وَكتب عمر إِلَى عُمَيْر بن سعد أَنه: من قبل من الْمُسلمين أَن يكاتبوا أرقَّاءهم على مَسْأَلَة النَّاس،.

     وَقَالَ  ابْن حزم: قَالَت طَائِفَة: المَال، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِك فَوَجَدنَا مَوْضُوع كَلَام الْعَرَب الَّذِي نزله بِهِ الْقُرْآن أَنه: لَو أَرَادَ، عز وَجل، المَال لقَالَ: إِن علمْتُم لَهُم خيرا، أَو عِنْدهم، أَو مَعَهم خيرا، لِأَن بِهَذِهِ الْحُرُوف يُضَاف المَال إِلَى من هُوَ لَهُ فِي لُغَة الْعَرَب، وَلَا يُقَال أصلا: فِي فلَان مَال، فَعلمنَا أَنه تَعَالَى لم يرد بِهِ المَال، فصح أَنه الدّين.
وَرُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عنهُ، أَنه سُئِلَ: أاكاتب وَلَيْسَ لي مَال؟ فَقَالَ: نعم، فصح عِنْده أَن الْخَيْر عِنْده لم يكن المَال.
.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: من قَالَ: إِنَّه المَال، لَا يَصح عندنَا، لِأَن العَبْد نَفسه مَال لمَوْلَاهُ، فَكيف يكون لَهُ مَال؟ وَالْمعْنَى عندنَا: إِن علمْتُم فيهم الدّين والصدق وعلمتم أَنهم يعاملونكم على أَنهم متعبدون بِالْوَفَاءِ لكم بِمَا عَلَيْهِم من الْكتاب والصدق فِي الْمُعَامَلَة، فكاتبوهم.
قَوْله: { وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم} ( النُّور: 33) .
أَي: أعطوهم من المَال الَّذِي أَعْطَاكُم الله تَعَالَى.
اخْتلف فِي المخاطبين من هم؟ فَقيل: الْأَغْنِيَاء الَّذين يجب عَلَيْهِم الزَّكَاة، أمروا أَن يُعْطوا المكاتبين، وَقيل: السَّادة أمروا بإعانتهم، وَهُوَ أَن يحط عَنْهُم من مَال الْكِتَابَة شَيْئا.
وَاخْتلف فِي الإيتاء: هَل هُوَ وَاجِب؟ فَذهب الشَّافِعِي إِلَى أَنه وَاجِب،.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَيْسَ بِوَاجِب، وَالْأَمر فِيهِ على النّدب والحض أَن يضع الرجل عَن عَبده من مَال كِتَابَته شَيْئا مُسَمّى بِهِ يَسْتَعِين على الْخَلَاص، وَاخْتلفُوا فِيهِ أَيْضا: هَل هُوَ مِقْدَار معِين؟ فَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ غير مُقَدّر وَلكنه وَاجِب، كَمَا ذكرنَا، وَهُوَ الْمَنْقُول عَن سعيد بن جُبَير،.

     وَقَالَ  أَحْمد: هُوَ ربع المَال، وَهُوَ الْمَرْوِيّ أَيْضا عَن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَعَن ابْن مَسْعُود: الثُّلُث،.

     وَقَالَ  الزَّمَخْشَرِيّ: وَآتُوهُمْ، أَمر للْمُسلمين على وَجه الْوُجُوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم الَّذِي جعل الله لَهُم من بَيت المَال، كَقَوْلِه: وَفِي الرّقاب، عِنْد أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَقيل: معنى: آتوهم، أسلفوهم.
وَقيل: أَنْفقُوا عَلَيْهِم بعد أَن يؤدوا أَو يعتقوا، وَهَذَا كُله مُسْتَحبّ،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: قَول الْجُمْهُور أولى، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يَأْمر موَالِي بَرِيرَة بإعطائها شَيْئا، وَقد كوتبت وبيعت بعد الْكِتَابَة، وَلَو كَانَ الإيتاء وَاجِبا لَكَانَ مُقَدرا كَسَائِر الْوَاجِبَات، حَتَّى إِذا امْتنع السَّيِّد من جعله ادَّعَاهُ عِنْد الْحَاكِم، فَأَما دَعْوَى المجهور فَلَا يحكم بهَا، وَلَو كَانَ الإيتاء وَاجِبا وَهُوَ غير مُقَدّر لَكَانَ الْوَاجِب للْمولى على الْمكَاتب هُوَ الْبَاقِي بعد الْحَط، فَأدى ذَلِك إِلَى جهل مبلغ الْكِتَابَة، وَذَلِكَ لَا يجوز.

وَقَالَ رَوْحٌ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أوَاجِبٌ عَلَيَّ إذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالا أنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أرَاهُ إلاَّ واجِباً
روح هُوَ ابْن عبَادَة، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الْمَكِّيّ، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح.
وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن حزم من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق، حَدثنَا عَليّ بن عبد الله، قَالَ: حَدثنَا روح بن عبَادَة حَدثنَا ابْن جريج بِهِ.

وَقَالَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ.

قُلْتُ لِعَطاءٍ تأثِرُهُ عنْ أحَدٍ قَالَ لَا ثُمَّ أخْبرني أنَّ مُوسَى بنَ أنَسٍ أخْبرَهُ أنَّ سِيرينَ سألَ أنَساً الْمُكَاتَبَةَ وكانَ كَثيرَ المالِ فأباى فانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ كاتِبْهُ فَأبى فضَرَبَهُ بالدِّرَّةِ ويَتْلُو عُمَرٌ { فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} ( النُّور: 33) فكَاتَبَهُ هَكَذَا وَقع: قَالَ عَمْرو، بِدُونِ الضَّمِير الْمَنْصُوب بعد قَالَ فِي النّسخ المروية عَن الْفربرِي، وَظَاهره يدل على أَن هَذَا الْأَثر من عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء، قيل: لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن النُّسْخَة الْمُعْتَمد عَلَيْهَا من رِوَايَة النَّسَفِيّ عَن البُخَارِيّ هَكَذَا،.

     وَقَالَ هُ عَمْرو بن دِينَار، بالضمير الْمَنْصُوب بعد: قَالَ، أَي: قَالَ القَوْل الْمَذْكُور عَمْرو بن دِينَار، وفاعل: قلت، هُوَ ابْن جريج لَا عَمْرو بن دِينَار، حَاصله أَن عَمْرو ببن دِينَار قَالَ مثل مَا قَالَ عَطاء فِي سُؤال ابْن جريج عَنهُ، لَا أَن عمرا سَأَلَ ذَلِك عَن عَطاء مثل مَا سَأَلَ ابْن جريج.
قَوْله: ( تأثره) أَي: ترويه عَن أحد من: أثر يأثر أثرا، يُقَال: أثرت الحَدِيث أَثَره إِذا ذكرت عَن غَيْرك، وَمِنْه قيل: حَدِيث مأثور، أَي: يَنْقُلهُ خلف عَن سلف.
قَوْله: ( قَالَ: لَا) أَي: لَا آثره عَن أحد.
قَوْله: ( ثمَّ أَخْبرنِي) الْقَائِل بِهَذَا هُوَ ابْن جريج، والمخبر هُوَ عَطاء، كَذَا وَقع مُصَرحًا فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل القَاضِي فِي ( أَحْكَام الْقُرْآن) وَلَفظه: قَالَ ابْن جريج: وَأَخْبرنِي عَطاء أَن مُوسَى بن أنس أخبرهُ.
.
ابْن سِيرِين وَهُوَ أَبُو مُحَمَّد بن سِيرِين، وَقد ذكرنَا عَن قريب.
وَظَاهره الْإِرْسَال، لِأَن مُوسَى لم يدْرك وَقت سُؤال سِيرِين من أنس الْكِتَابَة، وَقد رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق والطبري من وَجه آخر مُتَّصِل من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: أرادني سِيرِين على الْمُكَاتبَة فأبيت، فَأتى عمر بن الْخطاب فَذكر نَحوه.
قَوْله: ( فَأبى) أَي: امْتنع من فعل الْكِتَابَة.
قَوْله: ( فَانْطَلق إِلَى عمر) ، وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق: فاستعداه عَلَيْهِ، وَزَاد فِي آخر الْقِصَّة: فكاتبه أنس، وَقد ذكرنَا عَن ابْن سعد أَنه: كَاتبه على أَرْبَعِينَ ألف دِرْهَم.

فَإِن قلت: روى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أنس بن سِيرِين عَن أَبِيه قَالَ: كاتبني أنس على عشْرين ألف دِرْهَم.
قلت: أُجِيب بِأَنَّهُمَا إِن كَانَا محفوظين يحمل أَحدهمَا على الْوَزْن وَالْآخر على الْعدَد.
فَإِن قلت: ضربُ عمر أنسا، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، يدل على أَن عمر كَانَ يرى بِوُجُوب الْكِتَابَة.
قلت: قَالَ ابْن الْقصار: إِنَّمَا علا عمر أنسا بِالدرةِ على وَجه النصح لأنس، وَلَو كَانَت الْكِتَابَة لَزِمت أنسا مَا أَبى، وَإِنَّمَا نَدبه عمر إِلَى الْأَفْضَل.
انْتهى.
وَفِيه نظر لَا يخفى، لِأَن الضَّرْب غير موجه على ترك الْمَنْدُوب، خُصُوصا من مثل عمر لمثل أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَلَا سِيمَا تَلا عمر قَوْله تَعَالَى { فكاتبوهم} ( النُّور: 33) .
الْآيَة عِنْد ضربه إيَّاه.



[ قــ :2448 ... غــ :2560 ]
- وَقَالَ اللَّيْثُ حدَّثني يُونُسُ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قالَتْ عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن بَريرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْها تَسْتَعِينُها فِي كِتَابَتِها وعلَيْها خَمْسَةُ أوَاقِي نُجِّمَتْ عَلَيْها فِي خَمْسِ سِنينَ فقالَتْ لَهَا عائِشَةُ ونَفِسَتْ فِيها أرَأيْتِ إنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً واحِدَةً أيَبِيعُكِ أهْلُكِ فأُعْتِقَكِ فَيكونَ وَلاَؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أهْلِها فعَرَضَتْ ذَلِكَ علَيْهِمْ فَقَالُوا لاَ إلاَّ أنْ يَكُونَ لَنا الوَلاَءُ قالَتْ عائِشَةُ فدَخَلْتُ علَى رسولِ لله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فقالَ لَها رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْتَرِيهَا فأعْتِقِيها فإنَّما الوَلاَءُ لِمَنْ أعْتَقَ ثُمَّ قامَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَ مَا بالُ رِجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتابِ الله مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتابِ الله فَهْوَ باطِلٌ شَرْطُ الله أحَقُّ وأوْثَقُ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( نجمت عَلَيْهَا فِي خمس سِنِين) ، وَهَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي كِتَابه فِي عدَّة مَوَاضِع: أَولهَا: فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بابُُ ذكر البيع وَالشِّرَاء على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان عَن يحيى عَن عمْرَة عَن عَائِشَة ... الحَدِيث، وَقد ذكرنَا مَا يتَعَلَّق بِكُل وَاحِد فِي مَوْضِعه، وَذكره هُنَا مُعَلّقا، وَوَصله الذهلي فِي الزهريات عَن أبي صَالح كَاتب اللَّيْث عَن اللَّيْث، وَفِيه مقَال من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن الْمَحْفُوظ رِوَايَة اللَّيْث لَهُ عَن ابْن شهَاب نَفسه بِغَيْر وَاسِطَة، وَسَيَأْتِي فِي الْبابُُ الَّذِي يَلِيهِ أَنه رَوَاهُ عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن ابْن شهَاب، وَكَذَلِكَ أخرجه مُسلم أَيْضا عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن ابْن شهَاب، وَكَذَلِكَ أخرجه الطَّحَاوِيّ، قَالَ: حَدثنَا يُونُس، قَالَ: أخبرنَا ابْن وهب، قَالَ: أَخْبرنِي رجال من أهل الْعلم مِنْهُم يُونُس بن يزِيد وَاللَّيْث بن سعد، عَن ابْن شهَاب حَدثهمْ عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة زوج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَت: ( جَاءَت بَرِيرَة) الحَدِيث.
وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن يُونُس عَن يزِيد عَن ابْن وهب إِلَى آخِره نَحْو رِوَايَة الطَّحَاوِيّ، فاشترك النَّسَائِيّ والطَّحَاوِي هُنَا فِي يُونُس بن عبد الْأَعْلَى، وَقد علم من هَذَا أَن يُونُس بن يزِيد رَفِيق اللَّيْث فِيهِ لَا شَيْخه.
وَالْوَجْه الآخر: أَنه وَقع فِيهِ مُخَالفَة للروايات الْمَشْهُورَة، وَهُوَ قَوْله: ( وَعَلَيْهَا خَمْسَة أَوَاقٍ نجمت عَلَيْهَا فِي خمس سِنِين) ، وَالْمَشْهُور مَا فِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة الَّتِي تَأتي بعد بابَُُيْنِ عَن أَبِيه: ( أَنَّهَا كاتبت على تسع أَوَاقٍ كل عَام أُوقِيَّة) ، وَقد جزم الْإِسْمَاعِيلِيّ أَن هَذِه الرِّوَايَة الْمُعَلقَة غلط.
قلت: أُجِيب عَنهُ: بِأَن التسع أصل، وَالْخمس كَانَت بقيت عَلَيْهَا، وَبِهَذَا جزم الْقُرْطُبِيّ والمحب الطَّبَرِيّ.
فَإِن قلت: فِي رِوَايَة قُتَيْبَة: ( وَلم تكن أدَّت من كتَابَتهَا شَيْئا؟ قلت: أُجِيب: بِأَنَّهَا كَانَت حصلت الْأَرْبَع أَوَاقٍ قبل أَن تستعين بعائشة، ثمَّ جاءتها وَقد بَقِي عَلَيْهَا خمس.
.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: يُجَاب بِأَن الْخمس هِيَ الَّتِي كَانَت اسْتحقَّت عَلَيْهَا لحلول نجومها من جملَة التسع الأواقي الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث هِشَام، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي رِوَايَة عمْرَة عَن عَائِشَة الَّتِي مَضَت فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بابُُ ذكر البيع وَالشِّرَاء على الْمِنْبَر فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ أَهلهَا: إِن شِئْت أَعْطَيْت مَا بَقِي.
قَوْله: ( دخلت عَلَيْهَا) ، أَي: على عَائِشَة.
قَوْله: ( تستعينها) ، جملَة حَالية.
قَوْله: ( فِي كتَابَتهَا) أَي: فِي مَال كتَابَتهَا.
قَوْله: ( أواقي) ، جمع أُوقِيَّة، وَهِي أَرْبَعُونَ درهما، وَيجوز فِي الْجمع تَشْدِيد الْيَاء وتخفيفها.
قَوْله: ( نجمت) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، صفة للأواقي.
قَوْله: ( ونفست فِيهَا) ، جملَة حَالية مُعْتَرضَة بَين القَوْل ومقوله، وَهُوَ بِكَسْر الْفَاء أَي: رغبت، وَمِنْه { فَلْيَتَنَافَس الْمُتَنَافسُونَ} ( المطففين: 62) .
وَإِذا قيل: نفست بِهِ، يكون مَعْنَاهُ: نحلت، ونفست عَلَيْهِ الشَّيْء نفاسة إِذا لم تره لَهُ أَهلا، ونفست الْمَرْأَة تنفس، من بابُُ علم يعلم: إِذا حَاضَت.
قَوْله: ( أَرَأَيْت إِن عددت لَهُم عدَّة وَاحِدَة) ، معنى: أَرَأَيْت: أَخْبِرِينِي، وَمعنى: عددت لَهُم: عددت الْخمس أواقي، وَفِي رِوَايَة عمْرَة عَن عَائِشَة: ( إِن أحل أهلك أَن أصب لَهُم ثمنك صبة وَاحِدَة وأعتقك؟) كَذَا فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ.
قَوْله: ( شُرُوطًا لَيست فِي كتاب الله تَعَالَى) ، أَي: لَيْسَ فِي حكم الله تَعَالَى وقضائه فِي كِتَابه أَو سنة رَسُوله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( شَرط الله أَحَق) ، قَالَ الدَّاودِيّ: شَرط الله هَهُنَا أرَاهُ، وَالله أعلم، هُوَ قَوْله تَعَالَى: { فإخوانكم فِي الدّين ومواليكم} ( الْأَحْزَاب: 33) .
وَقَوله: { وَإِذ تَقول للَّذي أنعم الله عَلَيْهِ وأنعمت عَلَيْهِ} ( الْأَحْزَاب: 73) .
.

     وَقَالَ  فِي مَوضِع: هُوَ قَوْله: { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ} ( الْبَقَرَة: 881 وَالنِّسَاء: 92) .
وَقَوله تَعَالَى: { وَمَا أَتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ} ( الْحَشْر: 7) .
الْآيَة.
.

     وَقَالَ  القَاضِي عِيَاض: وَعِنْدِي أَن الْأَظْهر هُوَ مَا أعلم بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَوْله: ( إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق) ، ( وَمولى الْقَوْم مِنْهُم) ، وَالْوَلَاء لحْمَة كالنسب)
، وَفِي بعض الرِّوَايَات: ( كتاب الله أَحَق) ، يحْتَمل أَن يُرِيد: حكمه، وَيحْتَمل أَن يُرِيد الْقرَان.

وَفِيه فَوَائِد كصيرة: تكلم الْعلمَاء فِيهِ كثيرا جدا لِأَنَّهُ رُوِيَ بِوُجُوه مُخْتَلفَة وطرق مُتَغَايِرَة، حَتَّى أَن مُحَمَّد بن جرير صنف فِي فَوَائده مجلداً، وَقد ذكرنَا أَكْثَرهَا فِيمَا مضى فِي كتاب الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَغَيرهَا، وَمن أعظم فَوَائده مَا احْتج بِهِ قوم على فَسَاد البيع بِالشّرطِ، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، وَذهب قوم إِلَى أَن البيع صَحِيح وَالشّرط بَاطِل، وَقد ذَكرْنَاهُ فِيمَا مضى مفصلا.