فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا} [الأحزاب: 53]

(بابُُُ: {قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَإذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (الْأَحْزَاب: 53)

وَهَذَا بابُُ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِذا طَعِمْتُمْ} إِلَى آخِره، المُرَاد بالانتشار هُنَا بعد الْأكل التَّوَجُّه عَن مَكَان الطَّعَام وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْزَاب.



[ قــ :5171 ... غــ :5466 ]
- حدَّثني عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثني أبِي عَنْ صَالِحٍ عَن ابنِ شِهابٍ أنَّ أنَسا قَالَ: أنَا أعْلَمُ النَّاسِ بِالحِجَابِ كَانَ أُُبِيُّ بنُ كَعْبٍ يَسْأَلَنِي عَنْهُ أصْبَحَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَرُوسا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ القَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بابَُُ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإذا هُمْ جُلُوس مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بابَُُ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعَتُ مَعَهُ فَإذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنهُ سِتْرا وَأُُنْزِلَ الحِجابُ.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَأنزل الْحجاب) .
أَي: آيَة الْحجاب، وَهِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي إِلَّا أَن يُؤذن لكم إِلَى طَعَام غير ناظرين إناه وَلَكِن إِذا دعيتم فادخلوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشرُوا} (الْأَحْزَاب: 53) الْآيَة.
وَعبد الله بن مُحَمَّد الْجعْفِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي، وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم يروي عَن أَبِيه إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَصَالح هُوَ ابْن كيسَان الْمدنِي يروي عَن مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْزَاب، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ بطرق كَثِيرَة عَن أنس، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مستقصىً وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن عَمْرو الناقذ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن عبيد الله بن سعد.

قَوْله: (بالحجاب) أَي: بشأن نزُول آيَة الْحجاب.
قَوْله: (عروسا) هُوَ يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى.