فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ

رقم الحديث 3088 [3088] الخ مَعْنَى الْعَادِيَّةِ الْقَدِيمَةُ وَمِنْ عَادَتِهُمْ أَنَّهُمْ يَنْسِبُونَ الشَّيْءَ الْقَدِيمَ إِلَى عَادٍ قَوْمِ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالنَّبْشُ إِبْرَازُ الْمَسْتُورِ وَكَشْفُ الشَّيْءِ عَنِ الشيء ومنه النباش
( عن مجير) بجيم مصغرا ( بن أَبِي بُجَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ قَالَ الْحَافِظُ مَجْهُولٌ ( هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَبُو رِغَالٍ كَكِتَابِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَدَلَائِلِ النبوة وغيرهما عن بن عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ وَكَانَ مِنْ ثَمُودَ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهُ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الْحَدِيثَ
وَقَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ كَانَ دَلِيلًا لِلْحَبَشَةِ حِينَ تَوَجَّهُوا إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ غير جيد وكذا قول بن سِيدَهْ كَانَ عَبْدًا لِشُعَيْبٍ وَكَانَ عَشَّارًا جَائِرًا انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْقَامُوسِ ( يَدْفَعُ عَنْهُ) أَيِ الْعُقُوبَةَ ( فَلَمَّا خَرَجَ) أَيْ عَنِ الْحَرَمِ ( أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ) بِكَسْرِ النُّونِ أَيِ الْعُقُوبَةُ ( وَآيَةُ ذَلِكَ) أَيْ عَلَامَتُهُ ( أَنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ ( دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ كَالْغُصْنِ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَفِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ غُصْنٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَاحِدُ الْأَغْصَانِ وَهِيَ أَطْرَافُ الشَّجَرِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا قَضِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ كَانَ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِ وَكَانَ نَحْوَ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ رِطْلًا فِيمَا قِيلَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا سَبِيلُهُ سَبِيلُ الرِّكَازِ لِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُعْلَمُ مَالِكُهُ وَكَانَ أَبُو رِغَالٍ مِنْ بَقِيَّةِ قَوْمٍ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ نَسْلٌ ولا عقب فصارحكم ذَلِكَ الْمَالِ حُكْمُ الرِّكَازِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نَبْشِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ إِرْبٌ أَوْ نَفْعٌ لِمُسْلِمٍ وَأَنْ لَيْسَتْ حُرْمَتُهُمْ كَحُرْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ
وَفِي تَاجِ الْعَرُوسِ شَرْحِ الْقَامُوسِ قَالَ بن الْمُكَرَّمِ وَرَأَيْتُ فِي هَامِشِ الصِّحَاحِ أَبُو رِغَالٍ اسْمُهُ زَيْدُ بْنُ مُخَلِّفٍ عَبْدٌ كَانَ لِصَالِحٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَأَنَّهُ أَتَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ لَبَنٌ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَلَهُمْ صَبِيٌّ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَهُمْ يُعَاجُونَهُ بِلَبَنِ تِلْكَ الشَّاةِ يَعْنِي يُغَذُّونَهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَهَا فَقَالُوا دَعْهَا نُحَايِي بِهَا هَذَا الصَّبِيَّ فَأَبَى فَيُقَالُ إِنَّهُ نَزَلَتْ قَارِعَةٌ مِنَ السَّمَاءِ وَيُقَالُ بَلْ قَتَلَهُ رَبُّ الشاة فلما فقده صالح صلى الله عليه وسلم قام فِي الْمَوْسِمِ يَنْشُدُ النَّاسَ فَأُخْبِرَ بِصَنِيعِهِ فَلَعَنَهُ فَقَبْرُهُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ يَرْجُمُهُ النَّاسُ انْتَهَى
وَفِي إِنْسَانِ الْعُيُونِ فِي سِيرَةِ الْأَمِينِ الْمَأْمُونِ وَمَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ فَقَالَ أبي رِغَالٍ وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ أَيْ وَكَانَ مِنْ ثَمُودَ قَوْمُ صَالِحٍ وَقَدْ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ ثُمَّ دُفِنَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بِالْحَرَمِ وَلَمْ تُصِبْهُ تِلْكَ النِّقْمَةُ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ
وَفِي الْعَرَائِسِ عَنْ مُجَاهِدٍ قِيلَ لَهُ هَلْ بَقِيَ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ أَحَدٌ قَالَ لَا إِلَّا رَجُلٌ بَقِيَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكَانَ بِالْحَرَمِ فَجَاءَهُ حَجَرٌ لِيُصِيبَهُ فِي الْحَرَمِ فَقَامَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةُ الْحَرَمِ فَقَالُوا لِلْحَجَرِ ارْجِعْ مِنْ حَيْثُ جِئْتَ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى فَرَجَعَ فَوَقَفَ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ حَاجَتَهُ وَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى هَذَا الْمَحَلِّ أَصَابَهُ الْحَجَرُ فَقَتَلَهُ فَدُفِنَ فِيهِ انْتَهَى
وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ أَبُو رِغَالٍ كُنْيَةٌ وَقِيلَ كَانَ رَجُلًا عَشَّارًا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ جَائِرًا فَقَبْرُهُ يُرْجَمُ إِلَى الْيَوْمِ وَقَبْرُهُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَكَانَ عَبْدًا لِشُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
قَالَ جَرِيرٌ إِذَا مَاتَ الْفَرَزْدَقُ فَارْجُمُوهُ كَمَا تَرْمُونَ قَبْرَ أَبِي رِغَالِ انْتَهَى
وَفِي جَامِعِ الْأُصُولِ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الظُّلْمِ وَالشُّؤْمِ وَهُوَ الَّذِي يَرْجُمُ الْحَاجُّ قَبْرُهُ إِلَى الْآنِ انْتَهَى
وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نساءك أو لأرجمنك قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
هَذَا آخِرُ كِتَابِ الخراج والإمارة


رقم الحديث 3089 [389] قَالَ الْعَيْنِيُّ وَالْجَنَائِزُ جَمْعُ جِنَازَةٍ وَهِيَ بِفَتْحِ الْجِيمِ اسْمٌ لِلْمَيِّتِ الْمَحْمُولِ وَبِكَسْرِهَا اسْمٌ لِلنَّعْشِ الذي يحمل عليه الموت وَيُقَالُ عَكْسُ ذَلِكَ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ وَاشْتِقَاقُهَا من جنز إذا ستر ذكره بن فَارِسٍ وَغَيْرُهُ وَمُضَارِعُهُ يَجْنِزُ بِكَسْرِ النُّونِ.

     وَقَالَ  الْجَوْهَرِيُّ الْجِنَازَةُ وَاحِدَةُ الْجَنَائِزِ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ الْجِنَازَةُ بِالْفَتْحِ وَالْمَعْنَى لِلْمَيِّتِ عَلَى السَّرِيرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعْشٌ انْتَهَى

( )
أَبُو مَنْظُورٍ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ أَبُو مَنْظُورٍ عن عمه وعنه بن إِسْحَاقَ مَجْهُولٌ وَعَامِرُ الرَّامِ صَحَابِيٌّ لَهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو مَنْظُورٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْهُ انْتَهَى.

     وَقَالَ  الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ عَامِرٌ الرَّامِي الْمُحَارِبِيٌّ صَحَابِيٌّ لَهُ حَدِيثٌ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ مَجْهُولٍ وَأَبُو مَنْظُورٍ الشَّامِّيُّ مَجْهُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ انْتَهَى.

     وَقَالَ  فِي الْإِصَابَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو مَنْظُورٍ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا انْتَهَى عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَامِرٍ هَكَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ أَيْ أَبُو مَنْظُورٍ يَرْوِي عَنْ عَمِّهِ وَعَمِّ أَبِي مَنْظُورٍ يَرْوِي عَنْ عَمِّهِ وعم عمه يروي عن عامر الرام فَبَيْنَ أَبِي مَنْظُورٍ وَعَامِرٍ وَاسِطَتَانِ الْأَوَّلُ عَمُّ أَبِي مَنْظُورٍ وَالثَّانِي عَمُّ عَمِّهِ وَكِلَاهُمَا مَجْهُولَانِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ انْتَهَى لَكِنْ فِي أُسْدِ الْغَابَةِ هَذَا الْإِسْنَادُ هَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَنْظُورٍ عَنْ عَمِّهِ عَامِرٍ الرَّامِي أَخِي الْخُضْرِ وَلَفْظُ الْإِصَابَةِ فِي تَمْيِيزِ الصَّحَابَةِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو داود من طريق بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَنْظُورٍ عَنْ عَمِّهِ عَامِرٍ الرَّامِي فَفِي هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ بِحَذْفِ الْوَاسِطَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَأَنَّ عَامِرًا هُوَ عَمٌّ لِأَبِي مَنْظُورٍ.

     وَقَالَ  الْمِزِّيُّ فِي الأطراف مسند عامر الرام أَخِي الْخُضْرِ قَبِيلَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ إِنِّي لَبِبِلَادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْجَنَائِزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَنْظُورٍ الشَّامِيُّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَامِرٍ الرام وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ الرَّازِّيُّ عَنْ سَلَمَةَ بن الفضل عن بن إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَنْظُورٍ الشَّامِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَامِرٍ انْتَهَى
عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ بِحَذْفِ الْيَاءِ تَخْفِيفًا كَمَا فِي الْمُتَعَالِ
أَخِي الْخُضْرِ بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ الْمُحَارِبِيِّ مِنْ وَلَدِ مَالِكِ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ خَلْفِ بْنِ مُحَارِبٍ وَكَانَ يُقَالُ لِوَلَدِ مَالِكٍ الْخُضْرُ لِأَنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْأُدْمَةِ وَكَانَ عَامِرٌ رَامِيًا حَسَنَ الرَّمْيِ فَلِذَلِكَ قِيلَ لَهُ الرَّامِي قَالَهُ فِي الْإِصَابَةِ.

     وَقَالَ  فِي تَاجِ الْعَرُوسِ الْخُضْرُ بِالضَّمِّ قَبِيلَةٌ وَهُمْ رُمَاةٌ مَشْهُورُونَ وَمِنْهُمْ عَامِرٌ الرَّامِي أَخُو الْخُضْرِ وَصَخْرُ بْنُ الْجَعْدِ وَغَيْرُهُمَا انْتَهَى قال بن الْأَثِيرِ فِي أُسْدِ الْغَابَةِ وَالذَّهَبِيُّ فِي تَجْرِيدِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ عَامِرٌ الرَّامِي الْخُضْرِيُّ وَالْخُضْرُ قَبِيلَةٌ مِنْ قَيْسِ عَيْلَانَ ثُمَّ مِنْ مُحَارِبِ بْنِ خُصْفَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَيْلَانَ وَهُمْ وَلَدُ مَالِكِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ خَلْفِ بْنِ مُحَارِبٍ قِيلَ لِمَالِكٍ وَأَوْلَادُهُ الْخُضْرُ لِأَنَّهُ كَانَ آدَمَ وَكَانَ عَامِرٌ أَرْمَى الْعَرَبِ انْتَهَى
قَالَ النُّفَيْلِيُّ هُوَ الْخُضْرُ بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ
وَلَكِنْ كَذَا قَالَ الرَّاوِي أَيْ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ وَالْمَعْنَى أَنَّا حَفِظْنَا لَفْظَ الْخُضْرِ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ لَكِنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الضَّادِ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْأَعْلَامِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى كِتَابِ التَّرْغِيبِ
قَالَ الرَّاوِي
رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ لِوَاءُ الْجَيْشِ عَلَمُهُ وَهُوَ دُونَ الرَّايَةِ وَالْجَمْعُ أَلْوِيَةٌ
فَأَتَيْتُهُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَالِسٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْكِسَاءِ
وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَسْقَامَ جَمْعُ سَقَمٍ أَيْ الْأَمْرَاضُ وَثَوَابُهَا
إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمٍّ فَسُكُونٍ
ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ أَيْ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ السَّقَمِ
كَانَ أَيِ السَّقَمُ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ
وَمَوْعِظَةً لَهُ أَيْ تَنْبِيهًا لِلْمُؤْمِنِ فَيَتُوبُ وَيَتَّقِي
فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الزَّمَانِ قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ ثُمَّ عُوفِيَ تَنَبَّهَ وَعَلِمَ أَنَّ مَرَضَهُ كَانَ مُسَبَّبًا عَنِ الذُّنُوبِ الْمَاضِيَةِ فَيَنْدَمُ وَلَا يَقْدَمُ عَلَى مَا مَضَى فَيَكُونُ كَفَّارَةً لَهَا
وَإِنَّ الْمُنَافِقَ وَفِي مَعْنَاهُ الْفَاسِقُ الْمُصِرُّ
إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أعفى بمعنى عوفي والإسم مِنْهُ الْعَافِيَةُ
كَانَ أَيِ الْمُنَافِقُ فِي غَفْلَتِهِ
عَقَلَهُ أَهْلُهُ أَيْ شَدُّوهُ وَقَيَّدُوهُ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَرَضِ اسْتِئْنَافٌ مُبَيِّنٌ لِوَجْهِ الشَّبَهِ
ثُمَّ أَرْسَلُوهُ أَيْ أَطْلَقُوهُ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْعَافِيَةِ
فَلَمْ يَدْرِ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ
لِمَ أَيْ لِأَيِّ سَبَبٍ
عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ يَعْنِي أَنَّ الْمُنَافِقَ لَا يَتَّعِظُ وَلَا يَتُوبُ فَلَا يُفِيدُ مَرَضُهُ لَا فِيمَا مَضَى وَلَا فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
وَمَا الْأَسْقَامُ قَالَ الطِّيبِيُّ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ عَرَفْنَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَسْقَامِ وَمَا الْأَسْقَامُ
قُمْ عَنَّا أَيْ تَنَحَّ وَابْعُدْ
فَلَسْتَ مِنَّا أَيْ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ طَرِيقَتِنَا حَيْثُ لَمْ تُبْتَلَ بِبَلِيَّتِنَا
قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ أَيْ لَفَّ الرَّجُلُ كِسَاءَهُ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ
فَقَالَ الرَّجُلُ
بِغَيْضَةِ شَجَرٍ أَيْ بِمَجْمَعِ شَجَرٍ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ الْغَيْضَةُ الْأَجَمَةُ وَهِيَ الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ وَجَمْعُهُ غِيَاضٌ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَيْ فِي الْغَيْضَةِ فِرَاخِ طَائِرٍ بِكَسْرِ الْفَاءِ جَمْعُ فَرْخٍ وَهُوَ وَلَدُ الطَّائِرِ
فَأَخَذْتُهُنَّ أَيِ الْفِرَاخَ
فَوَضَعْتُهُنَّ أَيِ الْفِرَاخَ فَكَشَفْتُ لَهَا أَيْ لِأُمِّ الْفِرَاخِ
عَنْهُنَّ أَيْ عَنِ الْفِرَاخِ
فَوَقَعَتْ أُمُّ الْفِرَاخِ
عَلَيْهِنَّ أَيْ عَلَى الْفِرَاخِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضَعْهُنَّ أَيِ الْفِرَاخَ
لِرُحُمِ أُمِّ الْأَفْرَاخِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالرُّحُمُ بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ التَّعَطُّفُ انْتَهَى
قَالَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ
ارْجِعْ بِهِنَّ أَيْ بِالْفِرَاخِ
فَرَجَعَ الرَّجُلُ
بِهِنَّ أَيْ بِالْفِرَاخِ مِنْ مَجْلِسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَوْضِعِهِنَّ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

رقم الحديث 3090 [39] قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ السُّلَمِيِّ أَيْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي نَسَبِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِنَّهُ السلمي ومحمد بن خالد هو بن أَبِي خَالِدٍ السُّلَمِيُّ.

     وَقَالَ  فِي الْإِصَابَةِ سَمَّاهُ بن مندة اللجلاج انتهى وقال بن الْأَثِيرِ أَبُو خَالِدٍ السُّلَمِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الْجَزِيرَةَ حَدِيثُهُ عِنْدَ أَوْلَادِهِ رَوَى أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَنَلْهَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ إِمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ أَوْ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُصَبِّرُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ المنزلة التي سبقت له أخرجه بن مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ انْتَهَى.

     وَقَالَ  الْمُنْذِرِيُّ فِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ أَبِي الْمَلِيحِ الرَّقِّيِّ وَلَمْ يَرْوِ عَنْ خَالِدٍ إِلَّا ابْنُهُ مُحَمَّدٌ انْتَهَى
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ وَالْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ.

     وَقَالَ  الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ هَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَةِ بن العبد وبن دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى



رقم الحديث 3091 [391] بَاب إذا كان الرجل الخ (السَّكْسَكِيُّ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُونِ الْكَافِ الْأُولَى كَذَا فِي الْمُغْنِي وَهِيَ قَبِيلَةٌ يُنْسَبُ إِلَيْهَا مِخْلَافٌ بِالْيَمَنِ كَذَا فِي الْمَرَاصِدِ (فَشَغَلَهُ) أَيِ الْعَبْدُ (عَنْهُ) أَيْ عَنِ الْعَمَلِ (كُتِبَ لَهُ) أَيْ لِلْعَبْدِ (وَهُوَ) أَيِ الْعَبْدُ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

(

رقم الحديث 3092 [392]
( عَادَنِي) مِنْ الْعِيَادَةِ ( يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ) أَيْ بِسَبَبِ الْمَرَضِ ( خَطَايَاهُ) أَيِ الْمُسْلِمِ ( خبث الذهب والفضة) قال بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ الْخَبَثُ بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ مَا تُلْقِيهِ النَّارُ مِنْ وَسَخِ الْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ وَغَيْرِهِمَا إِذَا أُذِيبَا انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأُمُّ الْعَلَاءِ هِيَ عَمَّةُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ
وَالْحَدِيثُ سُكِتَ عَنْهُ



رقم الحديث 3093 [393] (قَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْمَلْ سوءا يجز به قَالَ الْحَسَنُ هَذَا فِي حَقِّ الْكُفَّارِ خَاصَّةً لِأَنَّهُمْ يُجَازَوْنَ بِالْعِقَابِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَلَا يجزى المؤمن بسيء عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَكِنْ يُجْزَى بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ وَيُتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ سِيَاقُ الْآيَةِ وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَهَذَا هُوَ الْكَافِرُ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ وَلِيٌّ وَنَصِيرٌ
وَقَالَ آخَرُونَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ عَمِلَ سُوءًا مِنْ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ وكافر
قال بن عَبَّاسٍ هِيَ عَامَّةٌ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ عَمِلَ سُوءًا يُجْزَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وقال بن عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ شَقَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّنَا مَنْ لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا غَيْرَكَ فَكَيْفَ الْجَزَاءُ قَالَ مِنْهُ مَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا فَمَنْ يَعْمَلْ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ جُوزِيَ بِالسَّيِّئَةِ نَقَصَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ عَشْرِ حَسَنَاتِهِ وَبَقِيَتْ لَهُ تِسْعُ حَسَنَاتٍ فَوَيْلٌ لِمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ أَعْشَارَهُ
وَأَمَّا مَنْ كَانَ جَزَاؤُهُ فِي الْآخِرَةِ فَيُقَابَلُ بَيْنَ حَسَنَاتِهِ وَسَيِّئَاتِهِ فَيُلْقَى مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً وَيُنْظَرُ فِي الْفَضْلِ فَيُعْطَى الْجَزَاءَ فِي الْجَنَّةِ فَيُؤْتَى كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
قَالَهُ فِي تَفْسِيرِ الْخَازِنِ (قَالَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (النَّكْبَةُ) بِفَتْحِ نُونٍ وَسُكُونِ كَافٍ مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْحَوَادِثِ (فيكافي) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيِ الْمُسْلِمُ (ذَاكُمُ الْعَرْضُ) أَيْ عَرْضُ الْأَعْمَالِ كَأَنَّهُ أَشَارَ بِجَمْعِ الْخِطَابِ إِلَى أَنَّ مَعْرِفَةَ مِثْلِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ بِأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ بَلِ اللَّائِقُ بِحَالِ الْكُلِّ أَنْ يَعْرِفُوا مِثْلَ هَذِهِ الْفَوَائِدِ وَاللَّطَائِفِ انْتَهَى (قال أخبرنا بن أَبِي مُلَيْكَةَ) أَيْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ حَدَّثَنَا بن أَبِي مُلَيْكَةَ بِصِيغَةِ التَّحْدِيثِ.
وَأَمَّا مُسَدَّدٌ فَرَوَى بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وجل وما بعده إلى آخر الحديث

(

رقم الحديث 3094 [394]
( فَلَمَّا دَخَلَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَافِقِ ( فِيهِ) أَيْ عَبْدِ اللَّهِQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه بَعْد ذِكْر الْأَقْوَال الْأَرْبَعَة الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُنْذِرِيُّ وَلَا تَعَارُض بَيْن هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِوَجْهٍ فَإِنَّ حَدِيث أُسَامَة صَرِيح فِي أَنَّهُ أَعْطَاهُ الْقَمِيص وَقْت مَوْته فَكَفَّنَهُ فِيهِ وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر لَمْ يَقُلْ ( قَالَ) النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ) عَبْدُ اللَّهِ ( فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ) أَيِ الْيَهُودَ ( فَمَهْ) أَيْ فَمَاذَا حَصَلَ لَهُ بِبُغْضِهِمْ فَالْهَاءُ مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الْأَلِفِ وَأَصْلُهُ فَمَا أَوْ هُوَ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى اسْكُتْ وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُ بُغْضُهُمْ وَلَوْ نَفَعَ بُغْضُهُمْ لَمَا مَاتَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهَذَا مِنْ قِلَّةِ فَهْمِهِ وَقُصُورِ نَظَرِهِ عَلَى أَنَّ الضَّرَرَ وَالنَّفْعَ هُوَ الْمَوْتُ أَوِ الْخَلَاصُ عَنْهُ
قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ ( فَلَمَّا مَاتَ) أَيْ عَبْدُ اللَّهِ ( أَتَاهُ) أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ابنه) أي بن عبد الله وكان مؤمنا ( فقال) أي بن عَبْدِ اللَّهِ ( أُكَفِّنُهُ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ أَيْ أُكَفِّنُ عَبْدَ اللَّهِ ( فِيهِ) أَيْ فِي قَمِيصِكَ ( فَأَعْطَاهُ) أَيْ فَأَعْطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بن عَبْدِ اللَّهِ ( إِيَّاهُ) أَيْ قَمِيصَهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَهُ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسهُ قَمِيصَهُ قِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ شَاهَدَ مِنْ ذَلِكَ مَا لم يشاهد بن عُمَرَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ قَمِيصَ الْكَفَنِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَلْبَسهُ آخَرَ وَاخْتَلَفُوا لِمَ أَعْطَاهُ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ إِكْرَامَ وَلَدِهِ فَقَدْ كَانَ مُسْلِمًا بَرِيئًا مِنَ النِّفَاقِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَعْطَى الْعَبَّاسَ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصًا لَمَّا أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبَّاسِ ثِيَابٌ يَوْمئِذٍ فَأَرَادَ أَنْ يُكَافِئَهُ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَكُونَ لِمُنَافِقٍ عِنْدَهُ يَدٌ لَمْ يُجَازِهِ عَلَيْهَا
وَالرَّابِعُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قبل أن نزل قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ انْتَهَى
كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّQفِيهِ إِنَّهُ أَلْبَسهُ قَمِيصه حِين أَخْرَجَهُ مِنْ قَبْره وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ نَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقه وَأَجْلَسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصه فَأَخْبَرَ بِثَلَاثِ جُمَل مُتَبَايِنَة الْأُولَيَانِ مِنْهَا يَتَعَيَّن أَنْ يَكُونَا بَعْد الْإِخْرَاج مِنْ الْقَبْر وَالثَّالِثَة لَا يتعين فيها ذلك ولعل بن عُمَر لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ الْقَمِيص فِي تِلْكَ الْحَال ظَنَّ أَنَّهُ أَلْبَسَهُ إِيَّاهُ حِينَئِذٍ


رقم الحديث 3095 [395] ( أَنَّ غُلَامًا) أَيْ وَلَدًا ( مِنَ الْيَهُودِ كَانَ مَرِضَ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ ( فَقَعَدَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( عِنْدَ رَأْسِهِ) أَيِ الْغُلَامِ ( فَقَالَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَهُ) أَيْ لِلْغُلَامِ ( فَنَظَرَ) أَيِ الْغُلَامُ ( وَهُوَ) أَيْ أَبُو الْغُلَامِ ( فَقَالَ لَهُ) أَيْ لِلْغُلَامِ ( فَأَسْلَمَ) الغلام
وفي رواية النسائي عن إسحاق بن رَاهْوَيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَذْكُورِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ( وَهُوَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْقَذَهُ) أَيْ خَلَّصَهُ وَنَجَّاهُ ( بِي) أَيْ بِسَبَبِي ( مِنَ النَّارِ) أَيْ لَوْ مَاتَ كَافِرًا
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الْمُشْرِكِ وَعِيَادَتِهِ إِذَا مَرِضَ وَفِيهِ حُسْنُ الْعَهْدِ وَاسْتِخْدَامُ الصَّغِيرِ وَعَرْضُ الْإِسْلَامِ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَوْلَا صِحَّتُهُ مِنْهُ مَا عَرَضَهُ عَلَيْهِ وَفِي قَوْلِهِ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ صَحَّ إِسْلَامُهُ وَعَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الْكُفْرَ وَمَاتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُعَذَّبُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
قِيلَ يُعَادُ الْمُشْرِكُ لِيُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ إِذَا رُجِيَ إِجَابَتُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْيَهُودِيَّ أَسْلَمَ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُطْمَعْ فِي إِسْلَامِ الْكَافِرِ وَلَا يُرْجَى إِنَابَتُهُ فَلَا يَنْبَغِي عِيَادَتُهُ وَقَدْ عَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ
وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا قَالَ أَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ
وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا كُلُّ ذَلِكَ سُنَّةٌ
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ


رقم الحديث 3096 [396] (وَلَا بِرْذَوْنًا) قَالَ الْعَيْنِيُّ الْبِرْذَوْنُ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الذَّالِ المعجمة انتهى
وقال بن الْأَنْبَارِيِّ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَرُبَّمَا قَالُوا فِي الْأُنْثَى بِرْذَوْنَةٌ
وَقَالَ الْمُطَرِّزِيُّ الْبِرْذَوْنُ التُّرْكِيُّ مِنَ الْخَيْلِ
قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ
وَفِي فَتْحِ الْوَدُودِ الْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْفَرَسِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ

(

رقم الحديث 3097 [397]
( فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ) أَيْ أَتَى بِهِ كَامِلًا ( وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ) قَالَ الطِّيبِيُّ فِيهِ أَنَّ الْوُضُوءَ سُنَّةٌ فِي الْعِيَادَةِ لِأَنَّهُ إِذَا دَعَا عَلَى الطَّهَارَةِ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ
وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي الْوُضُوءِ هُنَا أَنَّ الْعِيَادَةَ عِبَادَةٌ وَأَدَاءُ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَكْمَلِ أَفْضَلُ ( مُحْتَسِبًا) أَيْ طَالِبًا لِلثَّوَابِ لَا لِغَرَضٍ آخَرَ مِنَ الْأَسْبَابِ ( بُوعِدَ) مَاضٍ مَجْهُولٌ مِنَ الْمُبَاعَدَةِ وَالْمُفَاعِلَةِ لِلْمُبَالَغَةِ ( وَالَّذِي) أَيِ اللَّفْظُ الَّذِي ( تَفَرَّدَ بِهِ) بِذَلِكَ اللَّفْظِ ( الْبَصْرِيُّونَ) كَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ ثُمَّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ الْبَصْرِيُّ ( مِنْهُ) مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْآتِيَةُ وَهِيَ ( الْعِيَادَةُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ) فَلَمْ يَرْوِهَا غَيْرَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ بَصَرِيٌّ وَقِيلَ وَاسِطِيٌّ
قَالَ يَحْيَى بْنُ معين ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.

     وَقَالَ  مَرَّةً حَدِيثُهُ صَالِحٌ
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَحْفَظُ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِمَّا أَخْطَأَ فِيهَا.

     وَقَالَ  مَرَّةً لَيْسَ به بأس
وقال بن حِبَّانَ كَانَ مِمَّنْ يُخْطِئُ فَلَمْ يَفْحُشْ خَطَؤُهُ حَتَّى يَبْطُلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَلَا اقْتَفَى أَثَرَ الْعُدُولِ فَيَسْلُكَ بِهِ سُنَنَهُمْ فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٌّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ انْتَهَى