فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الشَّهِيدِ يُغَسَّلُ

رقم الحديث 2775 [2775] ( قَالَ أَبُو داود) هو المصنف ( وهو) أي بن عُثْمَانَ ( مِنْ عَزْوَرَا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ بِالْقَصْرِ وَيُقَالُ فِيهَا عَزْوَرُ ثَنِيَّةٌ بِالْجُحْفَةِ عَلَيْهَا الطَّرِيقُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ
كَذَا فِي النِّهَايَةِ
وَفِي الْمَرَاصِدِ عَزْوَرُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَآخِرُهُ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ مَوْضِعٌ أَوْ مَاءٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ وَقِيلَ ثَنِيَّةُ الْمَدِينَتَيْنِ إِلَى بَطْحَاءِ مَكَّةَ وَقِيلَ هِيَ ثَنِيَّةُ الْجُحْفَةِ عَلَيْهَا الطَّرِيقُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ انْتَهَى ( ذَكَرَهُ أحمد) هو بن صالح الراويQوفي مسند لإمام أَحْمَد أَيْضًا إِنَّ عَلِيًّا سَجَدَ حِين وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّة فِي الْخَوَارِج مَقْتُولًا
وَفِي سُنَن سَعِيد بْن مَنْصُور أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق سَجَدَ حِين جَاءَهُ قَتْل مُسَيْلِمَة الْكَذَّاب ( فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الْآخِرَ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا
قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ أَيْ فَأَعْطَانِيهِمْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُلُودُ وَتَنَالُهُمْ شَفَاعَتِي فَلَا يَكُونُونَ كَالْأُمَمِ السَّالِفَةِ فَإِنَّ مَنْ عُذِّبَ مِنْهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْخُلُودُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لُعِنُوا لِعِصْيَانِهِمْ أَنْبِيَائَهُمْ فَلَمْ تَنَلْهُمُ الشَّفَاعَةُ وَالْعُصَاةُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ عُوقِبَ مِنْهُمْ نُقِّيَ وَهُذِّبَ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ وَإِنْ عُذِّبَ بِهَا وَتَنَالُهُ الشَّفَاعَةُ وَإِنِ اجْتَرَحَ الْكَبَائِرَ وَيُتَجَاوَزُ عَنْهُمْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهُمْ مَا لَمْ يَعْمَلُوا أَوْ يَتَكَلَّمُوا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْخَصَائِصِ الَّتِي خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ كَرَامَةً لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ إِلَّا فِيمَا وَرَدَ الْأَثَرُ بِخِلَافِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌ




رقم الحديث 2776 [2776] وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ
( طُرُوقًا) بِضَمِّ الطَّاءِ أَيْ لَيْلًا وَكُلُّ آتٍ فِي اللَّيْلِ فَهُوَ طَارِقٌ
قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ

رقم الحديث 2777 [2777] ( إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ إِلَخْ) قِيلَ مَا مَوْصُولَةٌ وَالرَّاجِعُ إِلَيْهِ مَحْذُوفٌ وَالْمُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ إِنَّ أَحْسَنَ دُخُولِ الرَّجُلِ دُخُولُ أَوَّلِ اللَّيْلِ
قَالَ الطِّيبِيُّ وَالْأَحْسَنُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُوفَةً أَيْ أَحْسَنُ أَوْقَاتِ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ أَوَّلُ اللَّيْلِ
قِيلَ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ أَنْ يُحْمَلَ الدُّخُولُ عَلَى الْخُلُوِّ بِهَا وَقَضَاءِ الْوَطَرِ مِنْهَا لَا الْقُدُومُ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا اخْتَارَ ذَلِكَ أَوَّلَ اللَّيْلِ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لِبُعْدِهِ عَنْ أَهْلِهِ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الشَّبَقُ فَإِذَا قَضَى شَهْوَتَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ سَكَّنَ نَفْسَهُ وَطَابَ نَوْمُهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ



رقم الحديث 2778 [2778] ( لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ تُعَالِجَ بِالْمُشْطِ الْمُتَفَرِّقَةُ الشَّعْرِ ( تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ أَيِ الَّتِي غَابَ زَوْجُهَا
قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ تَحْلِقُ شَعْرَ الْعَانَةِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ الِاسْتِحْدَادُ اسْتِفْعَالٌ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَةِ وَالْمُرَادُ إِزَالَتُهُ كَيْفَ كَانَ
قَالَ وَمَعْنَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ طَالَ سَفَرُهُ أَنْ يَقْدَمَ عَلَى امْرَأَتِهِ لَيْلًا بَغْتَةً فَأَمَّا مَنْ كَانَ سَفَرُهُ قَرِيبًا تَتَوَقَّعُ امْرَأَتُهُ إِتْيَانَهُ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ وَإِذَا كَانَ فِي قَفْلٍ عَظِيمٍ أَوْ عَسْكَرٍ وَنَحْوِهِمْ وَاشْتُهِرَ قُدُومُهُمْ وَوُصُولُهُمْ وَعَلِمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَهْلُهُ أَنَّهُ قَادِمٌ مَعَهُمْ وَأَنَّهُمُ الْآنَ دَاخِلُونَ فَلَا بَأْسَ بِقُدُومِهِ مَتَى شَاءَ لِزَوَالِ الْمَعْنَى الَّذِي نَهَى بِسَبَبِهِ فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ انْتَهَى مُخْتَصَرًا ( الطَّرْقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ) أَيِ الطُّرُوقُ الْمَنْهِيُّ هُوَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ
وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ هُوَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى الْأَهْلِ فَجْأَةً بَلْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْإِخْبَارِ بِالْمَجِيءِ لِيَسْتَعِدُّوا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ لِكَيْ تَمْتَشِطَ إِلَخْ
كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ


رقم الحديث 2779 [2779] ( مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ) بِتَقْدِيمِ التَّاءِ قَبْلَ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ بَاكَتِ النَّاقَةُ تَبُوكُ بَوْكًا سَمِنَتْ فَهِيَ بَائِكٌ بِغَيْرِ هَاءٍ وَبِهَذَا الْمُضَارِعِ سُمِّيَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاهَا فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ فَصَالَحَ أَهْلَهَا عَلَى الْجِزْيَةِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ فَكَانَتْ خَالِيَةً عَنِ الْبُؤْسِ فَأَشْبَهَتِ النَّاقَةَ الَّتِي لَيْسَ بِهَا هُزَالٌ ثُمَّ سُمِّيَتِ الْبُقْعَةُ تَبُوكَ بِذَلِكَ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ بَادِيَةِ الشَّامِ قَرِيبٌ مِنْ مَدْيَنَ الَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ شُعَيْبًا انْتَهَى ( عَلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ الثَّنِيَّةُ الْعَقَبَةُ أَوْ طَرِيقُهَا أَوِ الْجَبَلُ أَوِ الطَّرِيقُ فِيهِ أَوْ إِلَيْهِ انْتَهَى
قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَيْضًا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ بِالْمَدِينَةِ سُمِّيَتْ لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا انْتَهَى
قال المنذري وأخرجه الترمذي




رقم الحديث 2780 [278] ( يُسْتَحَبُّ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( مِنْ إِنْفَادِ الزَّادِ) أَيْ مِنْ أَجْلِ فَنَاءِ الزَّادِ وَانْقِطَاعِهِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ نَفِدَ يَنْفَدُ مِنْ بَابِ تَعِبَ نَفَادًا فَنِيَ وَانْقَطَعَ ( إِذَا قَفَلَ) أَيْ رَجَعَ عَنِ الْغَزْوِ
فَثَبَتَ بِالْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ لِلْغَزْوِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ وَمَا يَتَهَيَّأُ بِهِ لِلْغَزْوِ فَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ غَيْرَهُ لِإِنْجَاحِ هَذَا الْأَمْرِ وَلَمَّا جَازَ لَهُ ذَلِكَ فَسُؤَالُهُ عَنْ غَيْرِهِ وَقْتَ فَنَاءِ الزَّادِ عِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ عَنِ الْغَزْوِ إِلَى الْوَطَنِ يَجُوزُ لَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ احْتِيَاجَهُ فِي السَّفَرِ أَشَدُّ وَقَطْعَ مَسَافَةِ السَّفَرِ عَلَيْهِ أَشَقُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنِيسٌ إِلَّا مَنْ هُوَ يَطْلُبُ مِنْهُ وَيَسْأَلُ عَنْهُ
هَذَا مَا يُفْهَمُ مِنْ تَبْوِيبِ الْمُؤَلِّفِ
كَذَا فِي الشَّرْحِ
( مِنْ أَسْلَمَ) قَبِيلَةٌ ( لَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ) أَيْ أَتَهَيَّأُ بِهِ لِلْغَزْوِ ( مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ) قَالَ فِي الْمَجْمَعِ تَجْهِيزُ الْغَازِي تَحْمِيلُهُ وَإِعْدَادُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي غَزْوِهِ
وَقَالَ الْقَامُوسُ جَهَازُ الْمُسَافِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَقَدْ جَهَّزَهُ تَجْهِيزًا فَتَجَهَّزَ ( وَلَا تَحْبِسِي) أَيْ لَا تَمْنَعِي ( فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِينَ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا جَهَّزْتِنِي
قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ أَنَّ مَا نَوَى الْإِنْسَانُ صَرْفَهُ فِي جِهَةِ بِرٍّ فَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْجِهَةُ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَذْلُهُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى مِنَ الْبِرِّ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ بِالنَّذْرِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ