فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الذُّؤَابَةِ

رقم الحديث 3718 [3718] ( عَنِ النَّزَّالِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الزاي ( بن سَبْرَةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ( وَهُوَ قَائِمٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ ( أَنْ يَفْعَلَ هَذَا) أَيْ شُرْبَ الْمَاءِ قَائِمًا ( مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ) أَيْ مِنَ الشُّرْبِ قَائِمًا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ




رقم الحديث 3719 [3719] ( عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ) أَيْ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ ( وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَشَدَّةِ اللَّامِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا وَهُوَ مِنَ الْحَيَوَانِ مَا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
وَالْجَلَّةُ بِالْفَتْحِ الْبَعْرَةُ وَتُطْلَقُ عَلَى الْعَذِرَةِ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ
قَالَ الطِّيبِيُّ وَهَذَا إِذَا كَانَ غَالِبُ عَلَفِهَا مِنْهَا حَتَّى ظَهَرَ عَلَى لَحْمِهَا وَلَبَنِهَا وَعَرَقِهَا فَيَحْرُمُ أَكْلُهَا وَرُكُوبُهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ حُبِسَتْ أَيَّامًا انْتَهَى
قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَكْلُ الْجَلَّالِ حَلَالٌ إِنْ لَمْ يَظْهَرِ النَّتْنُ فِي لَحْمِهَا.
وَأَمَّا رُكُوبُهَا فَلَعَلَّهُ لِمَا يَكْثُرُ مِنْ أَكْلِهَا الْعَذِرَةَ وَالْبَعْرَةَ وَتَكْثُرُ النَّجَاسَةُ عَلَى أَجْسَامِهَا وَأَفْوَاهِهَا وَتَلْحَسُ رَاكِبَهَا بِفَمِهَا وَثَوْبَهُ بِعَرَقِهَا وَفِيهِ أَثَرُ النَّجَسِ فَيَتَنَجَّسُ انْتَهَى ( وَالْمُجَثَّمَةِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ ثُمَّ بَعْدَهَا ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ مُشَدَّدَةٌ
وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ انْتَهَى
قَالَ فِي النِّهَايَةِ هِيَ كُلُّ حَيَوَانٍ يُنْصَبُ وَيُرْمَى لِيُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهَا تَكْثُرُ فِي نَحْوِ الطَّيْرِ وَالْأَرَانِبِ مِمَّا يَجْثُمُ بِالْأَرْضِ أَيْ يَلْزَمُهَا وَيَلْتَصِقُ بِهَا
وَجَثَمَ الطَّائِرُ جُثُومًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُرُوكِ لِلِإِبِلٍ انْتَهَى
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ بَيْنَ الْجَاثِمِ وَالْمُجَثَّمِ فَرْقٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاثِمَ مِنَ الصَّيْدِ يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَرْمِيَهُ حَتَّى تَصْطَادَهُ وَالْمُجَثَّمُ هُوَ مَا مَلَكْتَهُ فَجَثَّمْتَهُ وَجَعَلْتَهُ عَرَضًا تَرْمِيهِ حَتَّى تَقْتُلَهُ وَذَلِكَ محرم وَقَالَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاءِ مِنْ أَجْلِ مَا يُخَافُ مِنْ أَذًى عَسَى يكون فيه لَا يَرَاهُ الشَّارِبُ حَتَّى يَدْخُلَ فِي جَوْفِهِ فَاسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَشْرَبَهُ فِي إِنَاءٍ ظَاهِرٍ يُبْصِرُهُ
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي سِقَاءٍ فَانْسَابَ جَانٌّ فَدَخَلَ جَوْفَهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه
وليس في حديث البخاري وبن مَاجَهْ ذِكْرُ الْجَلَّالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ




رقم الحديث 3720 [372] الِاخْتِنَاثُ افْتِعَالٌ مِنَ الْخَنَثِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الِانْطِوَاءُ وَالتَّكَسُّرُ وَالِانْثِنَاءُ وَالْأَسْقِيَةُ جَمْعُ السِّقَاءِ وَالْمُرَادُ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْأَدَمِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا
وَقِيلَ الْقِرْبَةُ قَدْ تَكُونُ كَبِيرَةً وَقَدْ تَكُونُ صَغِيرَةً وَالسِّقَاءُ لَا يَكُونُ إِلَّا صَغِيرًا
( نَهَى عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ) قَالَ الخطابي معنى الاختناث فيها أن يثني رؤوسها وَيَعْطِفَهَا ثُمَّ يَشْرَبَ مِنْهَا
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمَجْمَعِ خَنَثْتُ السِّقَاءَ إِذَا ثَنَيْتَ فَمَهُ إِلَى خَارِجٍ وَشَرِبْتَ وَقَبَعْتُهُ إِذَا ثَنَيْتَهُ إِلَى دَاخِلٍ وَوَجْهُ النَّهْيِ أَنَّهُ يُنْتِنُهَا بِإِدَامَةِ الشُّرْبِ أَوْ حَذَّرَ مِنَ الْهَامَةِ أَوْ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ الْمَاءُ عَلَى الشَّارِبِ انْتَهَى
قَالَ السُّيُوطِيُّ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِنَتْنِهَا فَإِدَامَةُ الشُّرْبِ هَكَذَا مِمَّا يُغَيِّرُ رِيحَهَا
وَقِيلَ لِئَلَّا يَتَرَشَّشَ الْمَاءُ عَلَى الشَّارِبِ لِسَعَةِ فَمِ السِّقَاءِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم والترمذي وبن مَاجَهْ