فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكَاحِ

رقم الحديث 3306 [3306] ( حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي النُّذُورِ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ كلاهما عن بن جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرُو بْنُ حَنَّةَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى
( أَنَّهُ سَمِعَ) أَيْ أَنَّ يُوسُفَ سَمِعَ مِنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ وَمِنْ عَمْرِو بْنِ حَنَّةَ ( وَعُمَرَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ هَكَذَا مَضْبُوطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ
وَأَمَّا فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَعَمْرُو بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَفْصٍ ( وَقَالَ عَبَّاسٌ) الْعَنْبَرِيُّ شَيْخُ الْمُؤَلِّفِ فِي روايته بن حَنَّةَ أَيْ عَمْرَو بْنَ حَنَّةَ.
وَأَمَّا مَخْلَدُ بن خَالِدٍ شَيْخُهُ فَقَالَ عَمْرٌو بِغَيْرِ ذِكْرِ اسْمِ أَبِيهِ حَنَّةَ
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ عُمَرُ بْنُ حَنَّةَ بِنُونٍ صَوَابُهُ عَمْرٌو انْتَهَى
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَمْرُو بْنُ حَنَّةَ بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ وَيُقَالُ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَيُقَالُ فِيهِ عُمَرٌ مَقْبُولٌ انْتَهَى
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُشْتَبَهِ حَيَّةٌ بِالتَّحْتَانِيَّةِ جَمَاعَةٌ وَبِالنُّونِ عَمْرُو بْنُ حَنَّةَ رَوَى حديثه بن جُرَيْجٍ ( أَخْبَرَاهُ) الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ إِلَى حَفْصٍ وَعَمْرُو بْنُ حَنَّةَ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ إِلَى يُوسُفَ ( بِهَذَا الْخَبَرِ) أَيْ بِخَبَرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( زَادَ) أَيْ زَادَ الرَّاوِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ رجال بعضهاثقات وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ جَهَالَةَ الصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ ( رَوَاهُ الْأَنْصَارِيُّ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ( فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عُمَرَ) مَكَانَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ ( وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ) أَيْ بِالْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ وَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ مُسْنَدَاتِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ والله أعلم




رقم الحديث 3307 [337] ( وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تقضه) والنذر المذكور وقيل كَانَ صِيَامًا وَقِيلَ كَانَ عِتْقًا وَقِيلَ صَدَقَةً وقيل نَذْرًا مُطْلَقًا أَوْ كَانَ مُعَيَّنًا عِنْدَ سَعْدٍ ( اقْضِهِ عَنْهَا) وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى قَضَاءِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مَالِيٌّ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْرُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَيَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ النُّذُورَ الَّتِي نَذَرَهَا الْمَيِّتُ وَالْكَفَّارَاتُ الَّتِي لَزِمَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ تُقْضَى مِنْ مَالِهِ كَالدُّيُونِ اللَّازِمَةِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُقْضَى إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهَا انْتَهَى
وَقَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مَالِيٌّ أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ النَّذْرُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَيَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ قَضَى نَذْرَ أُمِّهِ مِنْ تَرِكَتِهَا إِنْ كَانَ مَالِيًّا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهِ انْتَهَى
قَالَ فِي الْمُنْتَقَى الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ وقال شارحه حديث بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ