فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي خَبَرِ ابْنِ صَائِدٍ

رقم الحديث 3832 [3832] الْمَسُوسُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ سَاسَ الطَّعَامُ يَسَاسُ سَوْسًا بِالْفَتْحِ أَيْ وَقَعَ فِيهِ السُّوسُ بِالضَّمِّ وَهُوَ دُودٌ يَقَعُ فِي الصُّوفِ وَالطَّعَامِ
( أُتِيَ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ( بِتَمْرٍ عَتِيقٍ) أَيْ قَدِيمٍ ( فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ) فِيهِ كَرَاهَةُ أَكْلِ مَا يُظَنُّ فِيهِ الدُّودُ بِلَا تَفْتِيشٍ قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَفِيهِ أَنَّ الطَّعَامَ لَا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ الدُّودِ فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ أكله
قال القارىء وروى الطبراني بإسناد حسن عن بن عمر مرفوعانهى أَنَّ يُفَتَّشَ التَّمْرُ عَمَّا فِيهِ فَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّمْرِ الْجَدِيدِ دَفْعًا لِلْوَسْوَسَةِ أَوْ فِعْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ وَأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ
قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ



رقم الحديث 3828 [3828] ( نُهِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مطبوخا) قال القارىء هَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ تَقْيِيدَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي النَّهْيِ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَرِيكُ بْنُ حَنْبَلٍ) أَيْ شَرِيكٌ الْمَذْكُورُ فِي الإسناد هو بن حَنْبَلٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ .

     قَوْلُهُ  وقَال لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ
قَالَ أَخْبَرَنَا أَيْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَعْنَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ.

     وَقَالَ  حَيْوَةُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ



رقم الحديث 3829 [3829] ( إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ) أَيْ مَطْبُوخٌ بِشَهَادَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِيهِ قَالَ بن الْمَلَكِ قِيلَ إِنَّمَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ لِيُعْلِمَ أن النهي للتنزية لا للتحريم ذكره القارىء
وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ مَطْبُوخًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَطْبُوخٍ لِمَنْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ وَكَرَاهَةِ حُضُورِ الْمَسْجِدِ وَرِيحُهُ مَوْجُودٌ لِئَلَّا يُؤْذِيَ بِذَلِكَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَنِي آدَمَ وَقَدْ أَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِالثُّومِ وَالْبَصَلِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْبُقُولِ الْكَرِيهَةِ الرَّائِحَةِ كَالْفُجْلِ
قَالَ الْحَافِظُ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ فِي الطَّبَرَانِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَفِيهِ مَقَالٌ


رقم الحديث 3830 [383] ( أَخَذَ كِسْرَةً) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ قِطْعَةً ( وَقَالَ هَذِهِ) أَيِ التَّمْرَةُ ( إِدَامُ هَذِهِ) أَيِ الْكِسْرَةُ
قَالَ الطِّيبِيُّ لَمَّا كَانَ التَّمْرُ طَعَامًا مُسْتَقِلًّا وَلَمْ يَكُنْ مُتَعَارَفًا بِالْأُدُومَةِ أَخْبَرَ أَنَّهُ صَالِحٌ لَهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي يُوسُفَ هَذَا فَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ.

     وَقَالَ  أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ لَهُ رُؤْيَةٌ.

     وَقَالَ  الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ
وَمِنَ التَّابِعِينَ الْمُخَضْرَمِينَ طَبَقَةٌ وُلِدُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ مِنْهُمْ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ انْتَهَى وَفِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْمِشْكَاةِ وُلِدَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُمِلَ إِلَيْهِ وَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَسَمَّاهُ يُوسُفَ وَمَسَحَ رأسه ومنهم من يقول له روية وَلَا رِوَايَةَ لَهُ عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ
انْتَهَى
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَإِطْلَاقُ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ مُرْسَلًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ رِوَايَةً مَعَ أَنَّ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ إِجْمَاعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ



رقم الحديث 3831 [3831] ( بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ) جِيَاعٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ جَمْعُ جَائِعٍ
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ لِأَنَّ التَّمْرَ كَانَ قُوتَهُمْ فَإِذَا خَلَا مِنْهُ الْبَيْتُ جَاعَ أَهْلُهُ وَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بِالنَّظَرِ إِلَى قُوتِهِمْ يَقُولُونَ كَذَلِكَ
وَقَالَ الطِّيبِيُّ لَعَلَّهُ حَثَّ عَلَى الْقَنَاعَةِ فِي بِلَادٍ كَثُرَ فِيهَا التَّمْرُ أَيْ مَنْ قَنَعَ بِهِ لَا يَجُوعُ وَقِيلَ هُوَ تَفْضِيلٌ لِلتَّمْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه ( )


رقم الحديث 3833 [3833] (كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) أَيْ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا مُرْسَلٌ

(