فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

رقم الحديث 1442 [1442] ( الْوَلِيدُ) قَالَ السُّيُوطِيُّ صَوَابُهُ أَبُو الوليد كما في رواية بن داسة وبن الْأَعْرَابِيِّ وَاسْمُهُ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ انْتَهَى ( اللَّهُمَّ نَجِّ) أَيْ خَلِّصْ ( اللَّهُمَّ اشْدُدْ) أَيْ خُذْهُمْ أَخْذًا شَدِيدًا ( وَطْأَتَكَ) الْوَطْأَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ أَيْ شِدَّتَكَ وعقوبتك
قال الطيبي إن الوطأ فِي الْأَصْلِ الدَّوْسُ بِالْقَدَمِ فَسَمَّى بِهِ الْغَزْوَ وَالْقَتْلَ لِأَنَّ مَنْ يَطَأُ عَلَى الشَّيْءِ بِرِجْلِهِ فَقَدِ اسْتَقْصَى فِي إِهْلَاكِهِ وَإِمَاتَتِهِ انْتَهَى ( اجْعَلْهَا) أَيْ وَطْأَتَكَ ( سِنِينَ) جَمْعُ سَنَةٍ وَهُوَ الْقَحْطُ أَيِ اجْعَلْ عَذَابَكَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ قَحْطًا عَظِيمًا سَبْعَ سِنِينَ ( كَسِنِي يُوسُفَ) بِكَسْرِ السِّينِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ أَيْ كَسِنِي أَيَّامِ يُوسُفَ مِنَ الْقَحْطِ الْعَامِ فِي سَبْعَةِ أَعْوَامٍ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَمَعْنَى الْوَطْأَةِ الْعُقُوبَةُ لَهُمْ وَالْإِيقَاعُ بِهِمْ وَمَعْنَى سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ الْقَحْطُ وَهِيَ السَّبْعُ الشِّدَادُ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ ( قَدْ قَدِمُوا) أَيِ الْوَلِيدُ وَسَلَمَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ نَجَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ دَارِ الْكُفَّارِ وَكَانَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ لَهُمْ لِأَجْلِ تَخْلِيصِهِمْ مِنْ أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَقَدْ خَلَصُوا مِنْهُمْ وجاؤوا بِالْمَدِينَةِ فَمَا بَقِيَ حَاجَةٌ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِذَلِكَ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ إِثْبَاتُ الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ لِقَوْمٍ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَأَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى الْكُفَّارِ وَالظَّلَمَةِ لَا يُفْسِدُهَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ



رقم الحديث 1443 [1443] ( شَهْرًا متتابعا) أي مواليا فِي أَيَّامِهِ أَوْ فِي صَلَاتِهِ ( فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ) فِيهِ أَنَّ الْقُنُوتَ لِلنَّوَازِلِ لَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَهُوَ يَرُدُّ عَلَى مَنْ خَصَّصَهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ عِنْدَهَا ( إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ لَا قَبْلَهُ وَهُوَ الثَّابِتُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ ( عَلَى أَحْيَاءَ) أَيْ قَبَائِلَ ( مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ ( عَلَى رِعْلٍ) بِرَاءٍ مَكْسُورَةٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ قَبِيلَةٌ مِنْ سُلَيْمٍ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَهُوَ مَا بَعْدَهُ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ( وَذَكْوَانَ) هُمْ قَبِيلَةٌ أَيْضًا مِنْ سُلَيْمٍ ( وَعُصَيَّةٍ) تَصْغِيرُ عَصَا سُمِّيَتْ بِهِ قَبِيلَةٌ مِنْ سُلَيْمٍ أَيْضًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ أَبُو الْعَلَاءِ العبدي مولاهم الكوفي نزل المداين وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَكَانَ يُقَالُ تَغَيَّرَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَتَغَيَّرَ بأخرة
وزان قصبة بمعنى الأخير
وقال بن حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ

رقم الحديث 1444 [1444] ( فَقَالَ نَعَمْ) قَنَتَ فِيهَا ( قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيرٍ) أَيْ زَمَانٍ يَسِيرٍ وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُسَدَّدٍ
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا



رقم الحديث 1445 [1445] ( قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَمَعْنَى قَوْلِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ أَيْ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَى هَذِهِ الْقَبَائِلِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَتْرُكْهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَا تَرَكَ الدُّعَاءَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي قُنُوتِهِ إِلَى حَيَاتِهِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قُنُوتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي مَوْضِعِ الْقُنُوتِ مِنْهَا فَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا قُنُوتَ إِلَّا فِي الْوِتْرِ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْقُنُوتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ
وَقَدْ رُوِيَ الْقُنُوتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ
فَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَذْهَبُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأَهْلِ الرَّأْيِ وَإِسْحَاقَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهُ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِفِعْلِ أبي بن كعب وبن عمر ومعاذ القارىء
انْتَهَى
وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنْ لَا يَقْنُتَ فِي الصَّلَوَاتِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ نزلت نازلة بالمسلمين قنت فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَتَأَوَّلَ قَوْلَهُ تَرَكَهُ أَيْ تَرَكَ اللَّعْنَ وَالدُّعَاءَ عَلَى الْقَبَائِلِ أَوْ تَرَكَهُ فِي الْأَرْبَعِ دُونَ الصُّبْحِ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَتَمَّ مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهُ