فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي إِقْطَاعِ الْأَرَضِينَ

رقم الحديث 2706 [2706]
( أن بن حرشف) قال الحافظ بن حَرْشَفٍ الْأَزْدِيُّ كَأَنَّهُ تَمِيمِيٌّ الَّذِي رَوَى عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ مِنَ السَّادِسَةِ ( كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ) قَالَ فِي النَّيْلِ بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جَزُورٍ وَهِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُجْزَرُ أَيْ تُذْبَحُ كَذَا قِيلَ
وَفِي الْقَامُوسِ فِي مَادَّةِ جَزَرَ مَا لَفْظُهُ وَالشَّاةُ السَّمِينَةُ ثُمَّ قَالَ وَالْجَزُورُ الْبَعِيرُ أَوْ خَاصٌّ بِالنَّاقَةِ الْمَجْزُورَةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُذْبَحُ مِنَ الشَّاةِ انْتَهَى
وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْجُزُرَ فِي الْحَدِيثِ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالزَّايِ جَمْعُ جَزُورٍ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْجَزُورُ وكذلك في المشكاة
قال القارىء بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيِ الْبَعِيرُ انْتَهَى
وَفِي بَعْضِهَا كُنَّا نَأْكُلُ الْحَزَرَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ ثُمَّ الرَّاءِ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ لَا تَأْخُذُوا مِنْ جَزَرَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ أَيْ مَا يَكُونُ قَدْ أُعِدَّ لِلْأَكْلِ وَالْمَشْهُورُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى ( إِلَى رِحَالِنَا) أَيْ مَنَازِلِنَا فِي الْمَدِينَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ من تبويب المؤلف
وقال القارىء الْمُرَادُ مِنَ الرِّحَالِ مَنَازِلُهُمْ فِي سَفَرِ الْغَزْوِ ( وَأَخْرِجَتِنَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ عَلَى وَزْنِ أَفْعِلَةٍ جَمْعُ خُرْجٍ بِالضَّمِّ وَهِيَ الْجُوَالِقُ
فِي الْقَامُوسِ الْأَخْرِجَةُ جَمْعُ الْخُرْجِ والخرج بالضم وعاء معروف قاله القارىء ( مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْجُزُرِ ( مُمْلَأَةٌ) أَيْ مَلْآنَةٌ
قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُ إِلَى الْإِمَامِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.

     وَقَالَ  فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ لِأَنَّهُ إِذَا مَلَكَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ صَارَ لَهُ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهِ مِنَ الْخُرُوجِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِنَّمَا لَهُ الْأَكْلُ فَقَطْ فَإِنْ بَاعَهُ وُضِعَ ثَمَنَهُ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ
وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُرَخِّصُ فِي الْقَلِيلِ مِنْهُ كَاللَّحْمِ وَالْخُبْزِ وَنَحْوِهِمَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ فِي أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ الْقَاسِمُ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ




رقم الحديث 2707 [277] فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ( مِنْ أَهْلِ الْأُرْدُنِّ) ضُبِطَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْأُرْدُنُّ بِضَمَّتَيْنِ وَشَدِّ النُّونِ النُّعَاسُ وَكُورَةٌ بِالشَّامِ مِنْهَا عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ انْتَهَى
وَفِي الْمُغْنِي فِي النَّسَبِ الْأُرْدُنِّيُّ بِمَضْمُومَةٍ وَسُكُونِ رَاءٍ وَضَمِّ دَالٍ فَنُونٍ مُشَدَّدَةٍ ( عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ( عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ قِنَّسْرِينُ وَقِنَّسْرُونُ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا كُورَةٌ بِالشَّامِ وَتُكْسَرُ نُونُهُمَا انْتَهَى
وَالرِّبَاطُ الْإِقَامَةُ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ بِالْحَرْبِ كَذَا فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ ( مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ الْكِنْدِيِّ الشَّامِيِّ جَزَمَ بن سَعْدٍ بِأَنَّ لَهُ وِفَادَةً ثُمَّ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَفَتْحَ حِمْصٍ وَعَمِلَ عَلَيْهَا لِمُعَاوِيَةَ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( فَلَمَّا فَتَحَهَا) أَيْ مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ وَالضَّمِيرُ المرفوع لشرحبيل ( فَقَسَمَ فِينَا إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ .

     قَوْلُهُ  قَسَمَ فِينَا طَائِفَةً أَيْ قَدْرَ الْحَاجَةِ لِلطَّعَامِ وَقَسَمَ الْبَقِيَّةَ بَيْنَهُمْ عَلَى السِّهَامِ
وَالْأَصْلُ أَنَّ الْغَنِيمَةَ مَخْمُوسَةٌ ثُمَّ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ مَقْسُومٌ إِلَّا أَنَّ الضَّرُورَةَ لَمَّا دَعَتْ إِلَى إِبَاحَةِ الطَّعَامِ لِلْجَيْشِ وَالْعَلَفِ لِدَوَابِّهِمْ صَارَ قَدْرُ الْكِفَايَةِ مِنْهَا مُسْتَثْنًى بِبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَى الْمَغْنَمِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ




رقم الحديث 2708 [278] ( مَوْلَى تُجَيْبَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْجِيمِ ( عَنْ حَنَشٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ النُّونِ الْخَفِيفَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ ( مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ غَنِيمَتِهِمُ الْمُشْتَرَكَةِ ( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا) أَيْ أَضْعَفَهَا وَأَهْزَلَهَا ( رَدَّهَا فِيهِ) أَيْ فِي الْفَيْءِ ( حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ) بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ وَالْإِخْلَاقُ بِالْفَارِسِيَّةِ كهنة كردن
قَالَ فِي السُّبُلِ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَى الْإِعْجَافِ وَالْإِخْلَاقِ لِلثَّوْبِ فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إِعْجَافٍ وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ انْتَهَى
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَابِّهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ وَلُبْسِ ثِيَابِهِمْ وَاسْتِعْمَالِ سِلَاحِهِمْ حَالَ الْحَرْبِ وَرَدِّ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ
وَشَرَطَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ إِذْنَ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ كُلَّمَا فَرَغَتْ حَاجَتُهُ وَلَا يَسْتَعْمِلُهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ وَلَا يَنْتَظِرُ بِرَدِّهِ انْقِضَاءَ الْحَرْبِ لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلْهَلَاكِ
قَالَ وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ رُوَيْفِعٍ الْمَذْكُورُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ


رقم الحديث 2709 [279] ( حدثني أبو عبيدة) هو بن عَبْدِ اللَّهِ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ لَا اسْمَ لَهُ غَيْرُهَا وَيُقَالُ اسْمُهُ عَامِرٌ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ الثَّالِثَةِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِيهِ ( صَرِيعٌ) أَيْ مَقْتُولٌ ( قَدْ ضُرِبَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( رِجْلُهُ) حَالٌ أَوْ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ صَرِيعٌ ( قَدْ أَخْزَى اللَّهُ الْأَخِرَ) بِوَزْنِ الْكَبِدِ أَيِ الْأَبْعَدَ الْمُتَأَخِّرَ عَنِ الْخَيْرِ وَقِيلَ هُوَ بِمَعْنَى الْأَرْذَلِ وَقِيلَ بِمَعْنَى اللَّئِيمِ وَقَولُهُ الْأَخِرَ هُوَ مَفْعُولُ أَخْزَى الْمُرَادُ بِهِ أَبُو جَهْلٍ ( قَالَ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ( وَلَا أَهَابُهُ) أَيْ وَلَا أَخَافُ أَبَا جَهْلٍ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ مَجْرُوحُ الرِّجْلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرَ طَائِلٍ فَأَصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ حَتَّى قَتَلْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَفَّلَنِي بِسَلَبِهِ انْتَهَى ( فَقَالَ أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ غَلَطٌ وَإِنَّمَا هُوَ أَعْمُدُ بِالْمِيمِ بَعْدَ الْعَيْنِ كَلِمَةٌ لِلْعَرَبِ مَعْنَاهَا كَأَنَّهُ يَقُولُ هَلْ زَادَ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ يَهُونُ عَلَى نَفْسِهِ مَا حَلَّ بِهَا مِنْ هَلَاكٍ حَكَاهَا أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى وَأَنْشَدَ لِابْنِ مَيَّادَةَ وَأَعْمَدُ مِنْ قَوْمٍ كَفَاهُمْ أَخُوهُمْ صِدَامَ الْأَعَادِي حِينَ فَلَّتْ بُيُوتَهَا يَقُولُ هَلْ زَادَنَا عَلَى أَنْ كَفَيْنَا إِخْوَانَنَا انْتَهَى
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ فِي مَادَّةِ بَعُدَ أَيْ أَنْهَى وَأَبْلَغَ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُتَنَاهِيَ فِي نَوْعِهِ يُقَالُ قَدْ أَبْعَدَ فِيهِ وَهَذَا أَمْرٌ بَعِيدٌ أَيْ لَا يَقَعُ مِثْلُهُ لِعِظَمِهِ يُرِيدُ أَنَّكَ اسْتَبْعَدْتَ قَتْلِي وَاسْتَعْظَمْتَ شَأْنِي فَهَلْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ أَعْمُد بِمِيمٍ انْتَهَى
وَقَالَ فِي مَادَّةِ عَمَدَ أَيْ هَلْ زَادَ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ وَهَلْ كَانَ إِلَّا هَذَا أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ بِعَارٍ
وَقِيلَ أَعْمَدُ بِمَعْنَى أَعْجَبُ أَيْ أَعْجَبُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ
وَقِيلَ أَعْمَدُ بِمَعْنَى أَغْضَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ عَمِدَ عَلَيْهِ إِذَا غَضِبَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَتَوَجَّعُ وَأَشْتَكِي مِنْ قَوْلِهِمْ عَمَدَنِي الْأَمْرُ فَعُمِدْتُ أَيْ أَوْجَعَنِي فَوُجِعْتُ
وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَهُونَ عَلَى نَفْسِهِ مَا حَلَّ بِهِ مِنَ الْهَلَاكِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِعَارٍ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ قَوْمُهُ ( بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْ غَيْرِ مَاضٍ وَأَصْلُ الطَّائِلِ النَّفْعُ وَالْفَائِدَةُ انْتَهَى
وَفِي النِّهَايَةِ أَيْ غَيْرِ مَاضٍ وَلَا قَاطِعٍ كَأَنَّهُ كَانَ سَيْفًا دُونًا بَيْنَ السُّيُوفِ وَكَفَنٍّ غَيْرِ طَائِلٍ أَيْ غَيْرِ رَفِيعٍ وَلَا نَفِيسٍ ( فَلَمْ يَغْنِ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْ لَمْ يَصْرِفْ وَلَمْ يَكُفَّ أَبُو جَهْلٍ عَنْ نَفْسِهِ ( شَيْئًا) مِنْ وَقْعَةِ السَّيْفِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ قَاطِعٍ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَغْنِ عَنِّي شَرَّكَ أَيِ اصْرِفْهُ وَكُفَّهُ
وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ أَنَّ عَلِيًّا بُعِثَ إِلَيْهِ بِصَحِيفَةٍ فَقَالَ لِلرَّسُولِ أَغْنِهَا عَنَّا أَيِ اصرفها وكفها
ومنه قول بن مَسْعُودٍ وَأَنَا لَا أُغْنِي لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ أَيْ لَوْ كَانَ مَعِي مَنْ يَمْنَعُنِي لَكَفَيْتُ شَرَّهُمْ وَصَرَفْتُهُمْ انْتَهَى ( فَضَرَبْتُهُ بِهِ) أَيْ بِسَيْفِهِ ( حَتَّى بَرَدَ) أَيْ مَاتَ
وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ مِنَ الثُّبُوتِ يُرِيدُ سُكُونَ الْمَوْتِ وَعَدَمَ حَرَكَةِ الْحَيَاةِ وَمِنْ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ مْ بَرَدَ لِي عَلَى فُلَانٍ حَقٌّ أَيْ ثَبَتَ وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ اسْتَعْمَلَ سِلَاحَهُ فِي قَتْلِهِ وَانْتَفَعَ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ




رقم الحديث 2710 [271] ( فَذَكَرُوا ذَلِكَ) أَيْ خَبَرَ مَوْتِهِ ( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) وَالْمَعْنَى أَنَا لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ ( لِذَلِكَ) أَيْ لِامْتِنَاعِهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَعْرِفُوا سَبَبَهُ ( خَرَزًا) بِفَتْحَتَيْنِ مَا يَنْتَظِمُ مِنْ جَوْهَرٍ وَلُؤْلُؤٍ وَغَيْرِهِمَا
قال المنذري وأخرجه بن ماجه

رقم الحديث 2711 [2711] ( وَالْأَمْوَالَ) يَعْنِي الْمَوَاشِيَ وَالْعَقَارَ وَالْأَرْضَ وَالنَّخِيلَ ( فَوَجَّهَ) مِنَ التَّفْعِيلِ بِمَعْنَى تَوَجَّهَ أَيْ أَقْبَلَ وَقَصَدَ ( وَقَدْ أُهْدِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَهْدَاهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ ( يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ يَضَعُهُ عَنْ ظَهْرِ مَرْكُوبِهِ ( كَلَّا) لِلرَّدْعِ أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَظُنُّونَ ( إِنَّ الشَّمْلَةَ) وَهِيَ كِسَاءٌ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُلُ ( لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ) قَالَ بن الْمَلَكِ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ مَنْصُوبِ أَخَذَهَا أَيْ غَيْرُ مَقْسُومَةٍ أَيْ أَخَذَهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَكَانَ غُلُولًا لِأَنَّهَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْغَانِمِينَ ( ذَلِكَ) أَيِ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ ( بِشِرَاكٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى وَجْهِهَا
ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ( أَوْ شِرَاكَيْنِ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ( شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ) قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ أَيْ لَوْلَا رَدَدْتُ أَوْ لِأَنَّهُ رَدَّ فِي وَقْتٍ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
وَالشِّرَاكُ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى وَجْهِهَا




رقم الحديث 2712 [2712] وَلَا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ ( فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ) الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ يُحْضِرُونَهَا ( فَيَخْمُسُهُ) مِنْ بَابِ نَصَرَ كَذَا فِي فتح الودود
وقال القارىء بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَتُخَفَّفُ
وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِمَا يَجِيئُونَ بِهِ ( بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ التَّخْمِيسِ ( بِزِمَامٍ) بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ بِخِطَامٍ ( مِنْ شَعَرٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَيُسَكَّنُ ( ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ ( فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ) أَيْ لِلتَّأْخِيرِ اعْتِذَارًا غَيْرَ مَسْمُوعٍ ( كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ الطِّيبِيُّ وَالْأَنْسَبُ أَنْ يَكُونَ أَنْتَ مُبْتَدَأٌ وَتَجِيءُ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ كَانَ وَقُدِّمَ الْفَاعِلُ الْمَعْنَوِيُّ لِلتَّخْصِيصِ أَيْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ لَا غَيْرُكَ ( فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ) قَالَ الطِّيبِيُّ هَذَا وَارِدٌ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ لَا أَنَّ تَوْبَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَلَا أَنَّ رَدَّ الْمَظَالِمِ عَلَى أَهْلِهَا أَوِ الِاسْتِحْلَالُ مِنْهُمْ غَيْرُ مُمْكِنٍ انْتَهَى
وَقَالَ الْمُظْهِرُ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَّ جَمِيعَ الْغَانِمِينَ فِيهِ شَرِكَةٌ وَقَدْ تَفَرَّقُوا وَتَعَذَّرَ إِيصَالُ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْهُ إِلَيْهِ فَتَرَكَهُ فِي يَدِهِ لِيَكُونَ إِثْمُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْغَاصِبُ
كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ كَانَ هَذَا فِي الْيَسِيرِ فَمَا الظَّنُّ بِمَا فَوْقَهُ




رقم الحديث 2713 [2713] ( قَالَ النُّفَيْلِيُّ الْأَنْدَرَاوَرْدِيُّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْأُولَى وَتُفْتَحُ الْوَاوُ بَعْدَ الْأَلِفِ كَذَا ضُبِطَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ قَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْدَرَاوَرْدِيُّ بِذِكْرِ نَسَبِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَذْكُرُهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
وَذَكَرَ نَسَبَهُ فِي التَّقْرِيبِ وَالْخُلَاصَةِ بِلَفْظِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ) أَيْ كُنْيَتُهُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ أَبُو وَاقِدٍ ( فَأُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( فَسَأَلَ) أَيْ مسلمة ( سالما) أي بنQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ هَذَا الْحَدِيث وَزَادَ فِيهِ وَاضْرِبُوا عُنُقه بَدَل وَاضْرِبُوهُ قَالَ عَبْد الْحَقّ هَذَا حَدِيث يَدُور عَلَى صَالِح بْن مُحَمَّد وَهُوَ مُنْكَر الْحَدِيث ضَعِيفه لَا يُحْتَجّ بِهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ وغيره
انتهى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( عَنْهُ) أَيْ عَنْ حُكْمِ الرَّجُلِ الْغَالِّ ( فَقَالَ) أَيْ سَالِمٌ ( سَمِعْتُ أَبِي) أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ( مُصْحَفًا) أَيْ قُرْآنًا
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَعَنِ الْحَسَنِ يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ كُلُّهُ إِلَّا الْحَيَوَانَ وَالْمُصْحَفَ.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيُّ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حِينَ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

     وَقَالَ  غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

     وَقَالَ  سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّمَا رَوَى هَذَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ وَهُوَ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ وَقَدْ رَوَى فِي غَيْرِ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَالِّ فَأَمَرَ فِيهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَعَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِهَذَا فِي الْغُلُولِ وَهُوَ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنْكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



رقم الحديث 2714 [2714] ( مع الوليد بن هشام) أي بن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ( وَطِيفَ بِهِ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الطَّوَافِ ( هَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ) الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي قَبْلَهُ ( وَضَرَبَهُ) عَطْفٌ عَلَى أَحْرَقَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ إِلَخْ

رقم الحديث 2715 [2715] ( حَرَّقُوا) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ بِمَعْنَى أَحْرَقُوا ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ ( عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ) فَاعِلُ زَادَ ( وَلَمْ أَسْمَعْهُ) أَيِ الحديث أو مازاد ( مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ ( وَمَنَعُوهُ سَهْمُهُ) مَفْعُولُ زَادَ أَيْ لَمْ يُعْطُوا الْغَالَّ سَهْمَهُ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
( وَحَدَّثَنَا بِهِ) أَيْ بِحَدِيثِ إِحْرَاقِ مَتَاعِ الْغَالِّ ( قَالَ حَدَّثَنَا الوليد) أي بن مُسْلِمٍ ( عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهَ) أَيْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ( لَمْ يَذْكُرْ) أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ ( عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ ( الْحَوْطِيُّ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ ( مَنْعَ سَهْمِهِ) مَفْعُولَ لَمْ يَذْكُرْ أَيْ لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ مَنْعَ سَهْمِ الْغَالِّ كَمَا ذَكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ عَنِ الْوَلِيدِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَقَدِّمِ بِلَفْظِ وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ