فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي قَدْرِ الذَّيْلِ

رقم الحديث 3646 [3646] ( وَقَالُوا) أَيْ قُرَيْشٌ ( وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْوَاوُ لِلْحَالِ ( فَأَوْمَأَ) أَيْ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِأُصْبُعِهِ) الْكَرِيمَةِ ( إِلَى فِيهِ فَقَالَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مُشِيرًا إلى فمه الكريمة ( أكتب) ياعبد اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ( مَا) نَافِيَةٌ ( مِنْهُ) أَيْ مِنْ فَمِي ( إِلَّا حَقٌّ) مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُمْسِكْ عَنِ الْكِتَابَةِ بَلِ اكْتُبْ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّي
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يارسول اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَرْوِيَ مِنْ حَدِيثِكَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكِتَابِ يَدِي مَعَ قَلْبِي إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ حَدِيثِي ثُمَّ اسْتَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ أَيْ إِنْ كَانَ حَدِيثًا يَقِينًا مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ فَاحْفَظْهُ ثُمَّ اسْتَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ قَالَهُ الشَّيْخُ وَلِيُّ اللَّهِ الدَّهْلَوِيُّ
وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ



رقم الحديث 3647 [3647] (فَسَأَلَهُ) أَيْ سَأَلَ زَيْدٌ مُعَاوِيَةَ (فَأَمَرَ) مُعَاوِيَةُ (أَمَرَنَا أَنْ لا نكتب قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ مُتَقَدِّمًا وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ الْإِبَاحَةَ
وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُكْتَبَ الْحَدِيثُ مَعَ الْقُرْآنِ فِي صَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِهِ وَيَشْتَبِهَ انْتَهَى
قال علي القارىء فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ الْكِتَابِ مَحْظُورًا فَلَا وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِالتَّبْلِيغِ.

     وَقَالَ  لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِذَا لَمْ يُقَيِّدُوا مَا يَسْمَعُونَهُ مِنْهُ تَعَذَّرَ التَّبْلِيغُ وَلَمْ يُؤْمَنْ ذَهَابُ الْعِلْمِ وَأَنْ يَسْقُطَ أَكْثَرُ الْحَدِيثِ فَلَا يَبْلُغُ آخِرَ الْقُرُونِ مِنَ الْأُمَّةِ وَلَمْ يُنْكِرْهَا أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ الْأَسْلَمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمُزَنِيُّ وَفِيهِ مَقَالٌ
وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

     وَقَالَ  مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِأَنَّهُ يُرْسِلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَهُ لُقًا وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ يُدَلِّسُونَ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَمْرٍو أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ رَوَى عَنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا اثْنَانِ لِأَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ عُمَرَ لَمْ يُدْرِكْهُ الْأَوْزَاعِيُّ
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ الْحَدِيثَ