فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي كَفِّ اللِّسَانِ

رقم الحديث 3777 [3777] ( ادْنُ) أَيِ اقْرَبْ مِنَ الدُّنُوِّ ( بُنَيَّ) أَيْ يَا بُنَيَّ ( فَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ) أَيْ مِمَّا يَقْرَبُكَ لَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ ثَلَاثِ سُنَنٍ مِنْ سُنَنِ الْأَكْلِ وَهِيَ التَّسْمِيَةُ وَالْأَكْلُ بِالْيَمِينِ وَالْأَكْلُ مِمَّا يَلِيهِ لِأَنَّ أَكْلَهُ مِنْ مَوْضِعِ يَدِ صَاحِبِهِ سُوءُ عِشْرَةٍ وَتَرْكُ مُرُوءَةٍ فَقَدْ يَتَقَذَّرُهُ صَاحِبُهُ لَا سِيَّمَا فِي الْأَمْرَاقِ وَشِبْهِهَا وَهَذَا فِي الثَّرِيدِ وَالْأَمْرَاقِ وَشِبْهِهِمَا فَإِنْ كَانَ تمرا وأجناسا فَقَدْ نَقَلُوا إِبَاحَةَ اخْتِلَافِ الْأَيْدِي فِي الطَّبَقِ وَنَحْوِهِ
وَالَّذِي يَنْبَغِي تَعْمِيمُ النَّهْيِ حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَثْبُتَ دَلِيلٌ مُخَصِّصٌ انْتَهَى
قال القارىء سَيَأْتِي حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَكْلِ التَّمْرِ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ مِنْ غَيْرِ لَوْنٍ وَاحِدٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي وَجْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْ كَمَا ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.

     وَقَالَ  النَّسَائِيُّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَأَخْرَجَهُ البخاري ومسلم والنسائي وبن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بِنَحْوِهِ وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ




رقم الحديث 3778 [3778] ( لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ) أَيْ قَطْعَهُ بِالسِّكِّينِ وَلَوْ كَانَ مَنْضُوجًا ( مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ) أَيْ مِنْ دَأْبِ أَهْلِ فَارِسَ الْمُتَكَبِّرِينَ الْمُتَرَفِّهِينَ فَالنَّهْيُ عَنْهُ لِأَنَّ فِيهِ تَكَبُّرًا وَأَمْرًا عَبَثًا بِخِلَافِ مَا إِذَا احْتَاجَ قَطْعُ اللَّحْمِ إِلَى السِّكِّينِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ نَضِيجٍ تَامٍّ فَلَا يُعَارِضُ خَبَرَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَزُّ بِالسِّكِّينِ أَوِ الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ التَّنْزِيهُ وَفِعْلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ كَذَا قَالَ القارىء ( وَانْهَسُوهُ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَانْهَشُوهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالنَّهْسُ بِالْمُهْمَلَةِ أَخْذُ اللَّحْمِ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ وَبِالْمُعْجَمَةِ الْأَخْذُ بِجَمِيعِهَا أَيْ كُلُوهُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ ( فَإِنَّهُ) أَيِ النَّهْسُ ( أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ) أَيْ أَشَدُّ هَنَأً وَمَرَاءَةً يُقَالُ هَنِئَ صَارَ هَنِيئًا وَمَرِئَ صَارَ مَرِيئًا وَهُوَ أَنْ لَا يَثْقُلَ عَلَى الْمَعِدَةِ وَيَنْهَضِمَ عَنْهَا
وَالْمَعْنَى لَا تَجْعَلُوا الْقَطْعَ بِالسِّكِّينِ دَأْبَكُمْ وَعَادَتَكُمْ كَالْأَعَاجِمِ بَلْ إِذَا كَانَ نَضِيجًا فَانْهَسُوهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ نَضِيجًا فَحُزُّوهُ بِالسِّكِّينِ
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَيْهَقِيِّ النَّهْيُ عَنْ قطع اللحم بِالسِّكِّينِ فِي لَحْمٍ قَدْ تَكَامَلَ نُضْجُهُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ ( وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ) فَلَا يَكُونُ مُقَاوِمًا لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ الْمَذْكُورِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو مَعْشَرٍ السُّدِّيُّ الْمَدَنِيُّ وَاسْمُهُ نَجِيحٌ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ وَيَسْتَضْعِفُهُ جِدًّا وَيَضْحَكُ إِذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرٌ وَاحِدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَبُو مَعْشَرٍ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ مِنْهَا هَذَا وَمِنْهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
انْتَهَى