فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الْفِدْيَةِ

رقم الحديث 1620 [1620] ( الدَّارَبِجِرْدِيُّ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْجِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ نِسْبَةً إِلَى دَارِ أَبِجِرْدَ مَحَلَّةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالصَّحْرَاءِ فِي أَعْلَى نَيْسَابُورَ ( هُوَ) أَيْ بَكْرٌ الْكُوفِيُّ ( عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ المنذري وهذا مرسل ( زاد علي) أي بن الْحَسَنِ ( ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ
وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ أَوْ صَاعَ قَمْحٍ



رقم الحديث 1619 [1619] بِفَتْحِ الْقَافِ الْحِنْطَةِ
( الْعَتَكِيُّ) بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ ثُمَّ التَّاءُ الْفَوْقَانِيَّةُ الْمَفْتُوحَةُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْعَتَكِ بْنِ أزد ( ثعلبة بن أبي صعير) أو بن صُعَيْرٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ الْعُذْرِيِّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَيُقَالُ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُعَيْرٍ وَيُقَالُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صعير مختلف فِي صُحْبَتِهِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ
وَقَالَ فِي حَرْفِ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صعير ويقال بن أَبِي صُعَيْرٍ لَهُ رِوَايَةٌ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ انْتَهَى ( عَنْ أَبِيهِ) أَوْرَدَ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ بِلَا لَفْظِ أَبِي وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمِزِّيُّ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ.

     وَقَالَ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بن صعير ويقال بن أَبِي صُعَيْرٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ الشَّاعِرُ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَيُقَالُ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُعَيْرٍ وَأُمُّهُ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهَ وَرَأَسَهُ زَمَنَ الْفَتْحِ وَدَعَا لَهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ( صَاعٌ مِنْ بُرٍّ) أَيِ الْفِطْرَةُ صَاعٌ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ مِنْ بُرٍّ ( أَوْ قَمْحٍ) أَيِ الْحِنْطَةِ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ( أَمَّا غَنِيُّكُمْ) أَيْ فَرْضُهَا عَلَيْهِ ( فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ) التَّزْكِيَةُ بِمَعْنَى التَّطْهِيرِ أَوِ التَّنْمِيَةِ أَيْ يُطَهِّرُ حَالَهُ وَيُنَمِّي مَالَهُ وَأَعْمَالَهُ بِسَبَبِهَا ( وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ) أَيْ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَكَابِرِ الْأَغْنِيَاءِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَمَنْ مَلَكَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ لِيَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ ( مِمَّا أَعْطَاهُ) أَيْ هُوَ الْمَسَاكِينَ
وَفِي هَذَا تَسْلِيَةٌ لِمَنْ يَكُونُ قَلِيلَ الْمَالِ بِوَعْدِ الْعِوَضِ وَالْخَلَفِ فِي الْمَالِ ( فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ) أَيْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ انْتَهَى.

قُلْتُ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ قال معاوية عن بن مَعِينٍ ضَعِيفٌ.

     وَقَالَ  الْعَبَّاسُ عَنْهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ.

     وَقَالَ  الْبُخَارِيُّ فِي حديثه وهم كثيرا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ صَدُوقٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ بِهِ مَرْفُوعًا أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيد عن النعمان بن راشد به مَرْفُوعًا بِلَفْظِ أَدُّوا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الْحَدِيثَ
ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ قَالَ مِنْ بُرٍّ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الْحَدِيثَ
ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ مُسَدَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أو كبير

رقم الحديث 1621 [1621] ( أَنْبَأَنَا بن جريج قال) أي بن جريج ( وقال بن شِهَابٍ) الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ ( قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ) بِالْجَزْمِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ فِي اسْمِهِ وَفِي رِوَايَةِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ وَبَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالشَّكِّ ( قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) شَيْخُ الْمُؤَلِّفِ ( قَالَ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي نِسْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ إِنَّهُ ( الْعَدَوِيُّ) نِسْبَةً إِلَى عَدِيٍّ ( وَإِنَّمَا هُوَ) أَيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ ( الْعُذْرِيُّ) نِسْبَةً إِلَى عُذْرَةَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الغساني في تقييد المهمل العذري بضم الذال الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَالْعَدَوِيُّ تَصْحِيفٌ انْتَهَى ( خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي مصنفه أخبرنا بن جريج عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ ( بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ) الْمَكِّيِّ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ نَيِّفًا وَسَبْعِينَ سنة والمقرىء هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ شَيْخُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الدَّارَبِجِرْدِيِّ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ
قَالَ الْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ أَمَّا سَنَدُهُ فَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْهُ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أبي صعير وقيل عن بن عيينة عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ وَيُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَمَّا اخْتِلَافُ مَتْنِهِ فَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
وَفِي حَدِيثِ الْبَاقِينَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ قَالَ وَأَصَحُّهَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا انْتَهَى
قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَحَاصِلُ مَا يُعَلَّلُ بِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا الِاخْتِلَافُ فِي اسْمِ أَبِي صُعَيْرٍ وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ الِاخْتِلَافُ فِيُ اللَّفْظِ
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ أَوْ كُلِّ إِنْسَانٍ هَكَذَا رِوَايَةُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ لَمْ يُقِمِ الْحَدِيثَ غَيْرُهُ قَدْ أصاب الإسناد والمتن
قال بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَرَّفَ رَأْسٌ إِلَى اثْنَيْنِ وَلَكِنْ يُبْعِدُ هَذَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ كَالرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا صَاعُ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ انْتَهَى
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي هَذَا حُجَّةٌ لِمَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ نِصْفَ صَاعٍ مِنَ الْبُرِّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الطِّفْلِ كَوُجُوبِهَا عَلَى الْبَالِغِ وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّهَا تَلْزَمُ الْفَقِيرَ إِذَا وَجَدَ مَا يُؤَدِّيهِ أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ.
وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ فَقَدْ أَوْجَبَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْ نَفْسِهِ مَعَ إِجَازَتِهِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ انْتَهَى



رقم الحديث 1622 [1622] ( قَالَ) أَيْ سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ( حُمَيْدٌ) هُوَ الطَّوِيلُ ( أَخْبَرَنَا) بِصِيغَةِ الْمَعْرُوفِ وَفَاعِلُ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَحَقُّ الْعِبَارَةِ قَالَ سَهْلٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ مِثْلَهُ
وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ أَخْبَرَنَا بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَهُوَ غَلَطٌ وَاضِحٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِيهِ عِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وهي عدم سماع الحسن عن بن عَبَّاسٍ وَعَلَى ضَبْطِ صِيغَةِ الْمَجْهُولِ تَزِيدُ عِلَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ جَهَالَةٌ لِلْخَبَرِ عَنِ الْحَسَنِ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ الْأُخْرَى الْمُنْذِرِيُّ وَلَا صاحب التنقيح كَمَا سَيَجِيءُ وَأَيْضًا رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ تَدْفَعُ هذه العلة ( قال خطب بن عَبَّاسٍ) وَهَكَذَا فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ النسائي الحسن لم يسمع من بن عَبَّاسٍ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ النَّسَائِيُّ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ
وقال بن أَبِي حَاتِمٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ الْحَسَنُ لَمْ يسمع من بن عباس وقوله خطبنا بن عَبَّاسٍ يَعْنِي خَطَبَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ
وَقَالَ عَلِيُّ بن المديني في حديث الحسن خطبنا بن عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ ثَابِتٍ قَدِمَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حَصِينٍ وَمِثْلُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَكَقَوْلِ الْحُسَيْنِ إِنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ حَدَّثَهُمْ
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ أَيْضًا الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ بن عَبَّاسٍ وَمَا رَآهُ قَطُّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَيَّامَ كان بن عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
وَقَالَ الْحَاكِمُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فقال الحسن لم يسمع من بن عَبَّاسٍ وَلَا رَآهُ قَطُّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَيَّامَ كان بن عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي توجيه قوله خطب كما ذكره بن أَبِي حَاتِمٍ سَوَاءً
وَقَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ الْحَدِيثُ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَشْهُورُونَ لَكِنْ فِيهِ إِرْسَالٌ فَإِنَّ الحسن لم يسمع من بن عَبَّاسٍ عَلَى مَا قِيلَ وَقَدْ جَاءَ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى الْمُوصِلِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنِ الحسن قال أخبرني بن عَبَّاسٍ وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ دَلَّ عَلَى سَمَاعِهِ منه
وقال البزار في مسنده بعد أن رواه لا يعلم روى الحسن عن بن عباس غير هذا الحديث ولم يسمع الحسن من بن عَبَّاسٍ
وَقَولُهُ خَطَبَنَا أَيْ خَطَبَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَلَمْ يَكُنِ الْحَسَنُ شَاهَدَ الْخُطْبَةِ وَلَا دَخَلَ البصرة بعد لأن بن عَبَّاسٍ خَطَبَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَالْحَسَنُ دَخَلَ أَيَّامَ صِفِّينَ انْتَهَى
كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ ( فَكَأَنَّ) الْحَرْفُ الْمُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ ( النَّاسَ) اسْمُ كَأَنَّ وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ( قَمْحٍ) أَيْ حِنْطَةٍ ( فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيُّ) بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَيْ بِالْبَصْرَةِ ( رَأَى رُخْصَ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ عَلَى وَزْنِ فُعْلَ ضِدُّ الْغَلَاءِ يُقَالُ رَخُصَ الشَّيْءُ رُخْصًا فَهُوَ رَخِيصٌ مِنْ بَابِ قَرُبَ ( قَالَ) عَلِيٌّ ( مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) لَكَانَ حَسَنًا
وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ قَالَ الْحَسَنُ فقال عَلِيٌّ أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ ( عَلَى مَنْ صَامَ) وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَصُومُ لَكِنْ .

     قَوْلُهُ  هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ




رقم الحديث 1623 [1623] ( عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) سَاعِيًا ( عَلَى الصَّدَقَةِ) وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّهَا صَدَقَةُ الْفَرْضِ لِأَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ لَا يُبْعَثُ عَلَيْهَا السُّعَاةُ ( منع بن جَمِيلٍ) أَيْ مَنَعُوا الزَّكَاةَ وَلَمْ يُؤَدُّوهَا إِلَى عمر قال في الفتح بن جَمِيلٍ هَذَا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ.

     وَقَالَ  الْقَاضِي حُسَيْنٌ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ ( مَا يَنْقِمُ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ مَا يُنْكِرُ نِعْمَةَ اللَّهِ أَوْ يَكْرَهُ ( فَأَغْنَاهُ اللَّهُ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لِدُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ فَأَصْبَحَ غَنِيًّا بَعْدَ فَقْرِهِ بِمَا أَفَاءَ اللَّهُ وَأَبَاحَ لِأُمَّتِهِ مِنَ الْغَنَائِمِ
وَهَذَا السِّيَاقُ مِنْ بَابِ تَأْكِيدِ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ إِلَّا مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ أَغْنَاهُ فَلَا عُذْرَ لَهُ
وَفِيهِ التَّعْرِيضُ بِكُفْرَانِ النِّعَمِ وَتَفْرِيعٌ بِسُوءِ الصَّنِيعِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِحْسَانِ ( فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا) وَالْمَعْنَى إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ بِطَلَبِكُمُ الزَّكَاةَ مِنْهُ إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ ( فَقَدِ احْتَبَسَ) أَيْ وَقَفَ قَبْلَ الْحَوْلِ ( أَدْرَاعَهُ) جَمْعُ دِرْعِ الْحَدِيدِ ( وَأَعْتُدَهُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ جَمْعُ عَتَدٍ بِفَتْحَتَيْنِ هُوَ مَا يَعُدُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّلَاحِ
وَقِيلَ الْخَيْلُ خَاصَّةً
قَالَ فِي النَّيْلِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُمْ طَلَبُوا مِنْ خَالِدٍ زَكَاةَ أَعْتَادِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ وَأَنَّQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه قَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلْت أَبَا عَبْد اللَّه البخاري عن حديث الحسن وخطبنا بن عَبَّاس فَقَالَ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَة الْفِطْر فَقَالَ رَوَى غَيْر يَزِيد بْن هَارُون عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الحسن خطب الزَّكَاةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ فَقَالَ لَهُمْ لَا زَكَاةَ عَلَيَّ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدًا مَنَعَ الزَّكَاةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ لِأَنَّهُ حَبَسَهَا وَوَقَفِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَيْهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَأَعْطَاهَا وَلَمْ يَشُحَّ بِهَا لِأَنَّهُ قَدْ وَقَفَ أَمْوَالَهُ لِلَّهِ تَعَالَى مُتَبَرِّعًا فَكَيْفَ يَشِحُّ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ
وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ هَذَا وُجُوبَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ خِلَافًا لِدَاوُدَ
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ وَبِهِ قَالَتِ الْأُمَّةُ بِأَسْرِهَا إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ وَبَعْضَ الْكُوفِيِّينَ ( فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا) مَعَهَا وَمِمَّا يُقَوِّي أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي صَدَقَةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا فَإِنَّهُ يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَسْلُفُ مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَأَجَازَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ تَعْجِيلَهَا قَبْلَ أَوَانِ مَحِلِّهَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَرَى تَعْجِيلَهَا عَنْ وَقْتِ مَحِلِّهَا
وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا وَلِلزَّكَاةِ وَقْتًا فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَ وَمَنْ زَكَّى قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَ
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مِنْهُ صَدَقَةَ ذَلِكَ الْعَامِ الَّذِي شَكَاهُ فِيهَا الْعَامِلُ وَتَعَجَّلَ صَدَقَةَ الْعَامِ الثَّانِي فَقَالَ هِيَ وَمِثْلُهَا أَيِ الصَّدَقَةُ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ وَأَنْتَ تُطَالِبُهُ بِهَا مَعَ مِثْلِهَا مِنْ صَدَقَةِ عَامٍ وَاحِدٍ ( أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ) أَيْ مِثْلُهُ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَشْرِيفًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَحَمَّلِ عَنْهُ بِهَاQبن عَبَّاس فَكَأَنَّهُ رَأَى هَذَا أَصَحّ قَالَ التِّرْمِذِيّ وإنما قال البخاري هذا لأن بن عَبَّاس كَانَ بِالْبَصْرَةِ فِي أَيَّام عَلِيّ وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ فِي أَيَّام عُثْمَان وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عنهما كان بالمدينة

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله لفظ مسلم وأبي داود فهي علي ومثلها معها وفيه قولان أحدهما أنه كان تسلف منه صدقة عامين والثاني أنه تحملها عنه يؤديها عنه
ولفظ البخاري والنسائي فهي عليه صدقة ومثلها معها وفيه قولان أحدهما أنه جعله مصرفا لها وهذا قبل تحريمها على بني هاشم والثاني أنه أسقطها عنه عامين لمصلحة كما فعل عمر عام الرمادة
ولفظ بن إسحاق هي عليه ومثلها ومعها حكاه البخاري وفيه قولان أحدهما أنه أنظره بها ذلك العام إلى القابل فيأخذها ومثلها والثاني أن هذا مدح للعباس وأنه سمح بما طلب منه لا يمتنع من إخراج ما عليه بل يخرجه ومثله معه
وقال موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها ذكره بن حبان وفيه قولان أحدهما أن له بمعنى عليه كقوله تعالى { وإن أسأتم فلها} والثاني إطلاقها له وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم عنه من عنده برا به ولهذا قَالَ أَمَا شَعَرْت أَنَّ عَمّ الرَّجُل صِنْو أبيه فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ