فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ

رقم الحديث 2760 [2760] بِفَتْحِ الْهَاءِ أَشْهَرُ ( وَحُرْمَةُ) بِالضَّمِّ مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ ( ذِمَّتِهِ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَتُفَسَّرُ الذِّمَّةُ بِالْعَهْدِ وَبِالْأَمَانِ وَسُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذِمِّيًّا نِسْبَةً إِلَى الذِّمَّةِ بِمَعْنَى الْعَهْدِ انْتَهَى
( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا) قَالَ فِي النِّهَايَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ بِالْفَتْحِ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ وَالْمُعَاهَدُ مَنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَا انْتَهَى
( فِي غَيْرِ كُنْهِهِ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ كُنْهُ الْأَمْرِ حَقِيقَتُهُ وَقِيلَ وَقْتُهُ وَقَدْرُهُ وَقِيلَ غَايَتُهُ يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ غَايَةِ أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُهُ انْتَهَى
وَقَالَ الْعَلْقَمِيُّ أَيْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ غَايَةِ أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُهُ ( حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) أَيْ لَا يَدْخُلُهَا مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَقْتَرِفُوا الْكَبَائِرَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ