فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

رقم الحديث 2527 [2527] ( السَّيْبَانِيُّ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَبَيْنَهُمَا تَحْتَانِيَّةٌ وَسَيْبَانُ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرٍ
كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ( أن يعلى بن مُنْيَةَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ مَفْتُوحَةٌ وَهِيَ أُمُّهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَبُوهُ ( أَذَّنَ) ضُبِطَ بِتَشْدِيدِ الذال المعجمة من التأذين
وقال القارىء بِالْمَدِّ أَيْ أَعْلَمَ أَوْ نَادَى ( بِالْغَزْوِ) أَيْ بِالْخُرُوجِ لِلْغَزْوِ ( فَالْتَمَسْتُ) أَيْ طَلَبْتُ ( وَأُجْرِيَ) مِنَ الْإِجْرَاءِ أَيْ أُمْضِيَ ( لَهُ سَهْمُهُ) أَيْ كَسَائِرِ الْغُزَاةِ ( فَلَمَّا دَنَا) أَيْ قَرُبَ ( أَتَانِي) أَيِ الرَّجُلُ ( مَا) اسْتِفْهَامِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ ( السُّهْمَانُ) بِالضَّمِّ جَمْعُ سَهْمٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ ( فَسَمِّ) أَمْرٌ مِنَ التَّسْمِيَةِ أَيْ عَيِّنْ ( فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ غَنِيمَةٌ بِغَيْرِ الضَّمِيرِ ( أَمَرَهُ) أَيْ أَمَرَ الرَّجُلَ
فِي شَرْحِ السُّنَّةِ اخْتَلَفُوا فِي الْأَجِيرِ لِلْعَمَلِ وَحِفْظِ الدَّوَابِّ يَحْضُرُ الْوَاقِعَةَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ فَقِيلَ لَا سَهْمَ لَهُ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ إِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ يُسْهَمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُجْرَةِ وَالسَّهْمِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عنه المنذري




رقم الحديث 2528 [2528] ( جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنْ كَانَ الْخَارِجُ فِيهِ مُتَطَوِّعًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ فَأَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجِهَادِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِذْنِهِمَا هَذَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ يَخْرُجُ بِدُونِ إِذْنِهِمَا فَرْضًا كَانَ الْجِهَادُ أَوْ تَطَوُّعًا انْتَهَى محصلا
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ



رقم الحديث 2529 [2529] ( فَفِيهِمَا) أَيْ فِي خِدْمَتِهِمَا
قَالَ الطِّيبِيُّ فِيهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرِ قُدِّمَ لِلِاخْتِصَاصِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ