فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ

رقم الحديث 4252 [4252] ( زَوَى لِيَ الْأَرْضَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ قَبَضَهَا وَجَمَعَهَا يُقَالُ انْزَوَى الشَّيْءُ إِذَا انْقَبَضَ وَتَجَمَّعَ ( مَشَارِقَهَا) أَيِ الْأَرْضِ ( مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا) أَيْ مِنَ الْأَرْضِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الناس أن من ها هنا معناها التبعيض فيقول كيف شرط ها هنا فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ الِاسْتِيعَابَ وَرَدَّ آخِرَهُ إِلَى التَّبْعِيضِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا يُقَدِّرُونَهُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّفْصِيلُ لِلْجُمْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالتَّفْصِيلُ لَا يُنَاقِضُ الْجُمْلَةَ وَلَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنْهَا لَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْهَا شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَسْتَوْفِيهَا جُزْءًا جُزْءًا
وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَرْضَ زُوِيَتْ جُمْلَتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَرَآهَا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ جُزْءٌ جُزْءٌ مِنْهَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا كُلِّهَا فَيَكُونُ هَذَا مَعْنَى التَّبْعِيضِ فِيهَا
قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُلْكَ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَكُونُ مُعْظَمَ امْتِدَادِهِ فِي جِهَتَيِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَهَكَذَا وَقَعَ.
وَأَمَّا فِي جِهَتَيِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ فَقَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ انْتَهَى
( الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ) أَيِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ
وَفِي النِّهَايَةِ فَالْأَحْمَرُ مُلْكُ الشَّامِ وَالْأَبْيَضُ مُلْكُ فَارِسٍ وَإِنَّمَا قَالَ لِفَارِسٍ الْأَبْيَضَ لِبَيَاضِ أَلْوَانَهُمْ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الْفِضَّةُ كَمَا أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى أَلْوَانِ أَهْلِ الشَّامِ الْحُمْرَةُ وَعَلَى أَمْوَالِهِمُ الذَّهَبُ انْتَهَى
قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِالْكَنْزَيْنِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْمُرَادُ كَنْزُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ مَلِكَيِ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ ( أَنْ لَا يُهْلِكَهَا) أَيْ أَنْ لَا يُهْلِكَ اللَّهُ الْأُمَّةَ ( بِسَنَةِ) قَحْطٍ ( بِعَامَّةٍ) يَعُمُّ الْكُلَّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ( فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ) أَيْ مُجْتَمَعَهُمْ وَمَوْضِعَ سُلْطَانِهِمْ وَمُسْتَقَرَّ دَعْوَتِهِمْ أَيْ يَجْعَلَهُمْ لَهُ مُبَاحًا لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ فِيهِمْ وَيَسْبِيهِمْ وَيَنْهَبُهُمْ يُقَالُ أَبَاحَهُ يُبِيحُهُ وَاسْتَبَاحَهُ يَسْتَبِيحُهُ وَالْمُبَاحُ خِلَافُ الْمَحْذُورِ وَبَيْضَةُ الدَّارِ وَسَطُهَا وَمُعْظَمُهَا أَرَادَ عَدُوًّا يَسْتَأْصِلُهُمْ وَيُهْلِكُهُمْ جَمِيعَهُمْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ ( فَإِنَّهُ) أَيِ الْقَضَاءَ ( وَلَا أهلكهم بسنة بعامة) أي لأهلكهم بِقَحْطٍ يَعُمُّهُمْ بَلْ إِنْ وَقَعَ قَحْطٌ وَقَعَ فِي نَاحِيَةٍ يَسِيرَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ ( وَلَوِ اجْتَمَعَ) أَيِ الْعَدُوُّ ( أَقْطَارِهَا) أَيْ نَوَاحِي الْأَرْضِ ( الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ) أَيِ الدَّاعِينَ إِلَى الْبِدَعِ وَالْفِسْقِ وَالْفُجُورِ ( فِي أُمَّتِي) أَيْ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ( لَمْ يُرْفَعِ) السَّيْفُ ( عَنْهَا) أَيْ عَنِ الْأُمَّةِ ( إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَقَدِ ابتدىء فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَهَلُمَّ جَرًّا لَا يَخْلُو عَنْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْأُمَّةِ
وَالْحَدِيثُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأس بعض ( بالمشركين) منها ما وقع بعد وفاته فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( الْأَوْثَانَ) أَيِ الْأَصْنَامَ حَقِيقَةً وَلَعَلَّهُ يَكُونُ فِيمَا سَيَأْتِي أَوْ مَعْنًى وَمِنْهُ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ( وَإِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ ( كَذَّابُونَ) أَيْ فِي دَعْوَتِهِمُ النُّبُوَّةَ ( ثَلَاثُونَ) أَيْ هُمْ أَوْ عَدَدُهُمْ ثَلَاثُونَ ( وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ) بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِهَا وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ ( لَا نَبِيَّ بَعْدِي) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ ( عَلَى الْحَقِّ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ لَا تَزَالُ أَيْ ثَابِتِينَ عَلَى الْحَقِّ عِلْمًا وَعَمَلًا ( ظَاهِرِينَ) أَيْ غَالِبِينَ عَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ وَلَوْ حُجَّةً
قَالَ الطِّيبِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ فِي ثَابِتِينَ أَيْ ثَابِتِينَ عَلَى الْحَقِّ فِي حَالَةِ كَوْنِهِمْ غَالِبِينَ عَلَى الْعَدُوِّ ( ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ( مَنْ خَالَفَهُمْ) أَيْ لِثَبَاتِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ ( حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا تَزَالُ
قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ أَيِ الرِّيحُ الَّذِي يُقْبَضُ عِنْدَهَا رُوحُ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ
وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عُمَرَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ الْمُنَاوِيُّ أَيْ إِلَى قُرْبِ قِيَامِهَا لِأَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ انْتَهَى
قُلْتُ حَدِيثُ ثَوْبَانَ مُطَوَّلًا هُوَ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ.
وَأَمَّا غَيْرُ الْمُؤَلِّفِ فَأَخْرَجَهُ مُفَرَّقًا فِي الْمَوَاضِعِ فَحَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا إِلَى قَوْلِهِ يَكُونُ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود وبن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ كُلُّهُمْ فِي الْفِتَنِ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ حسن صَحِيحٌ وَحَدِيثُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ أَخْرَجَهُ مسلم في الجهاد وبن مَاجَهْ فِي السُّنَّةِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْفِتَنِ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ.

     وَقَالَ  صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْفِتَنِ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ وَحَدِيثُ إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ



رقم الحديث 4253 [4253] ( مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بْنُ عَيَّاشٍ ( حَدَّثَنِي أَبِي) إِسْمَاعِيلُ بن عياش ( قال بن عَوْفٍ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ الْحِمْصِيُّ ( وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ) أَيْ فِي كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ( قَالَ) إِسْمَاعِيلُ ( حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ) بْنُ زُرْعَةَ ( عَنْ شُرَيْحِ) بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ ( عَنْ أَبِي مَالِكٍ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ) قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ واختلف اسْمِهِ فَقِيلَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقِيلَ عُبَيْدٌ وَقِيلَ عَمْرٌو وَقِيلَ كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ وَقِيلَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَقِيلَ كَعْبُ بْنُ كَعْبٍ وَقِيلَ عَامِرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هَانِئٍ بْنِ كُلْثُومَ نَزَلَ الشَّامَ انْتَهَى
وَالْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ روى بن عَوْفٍ أَوَّلًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ضَمْضَمٍ كُلٌّ مِنْهُمْ بِالتَّحْدِيثِ والسماع وروى بن عَوْفٍ ثَانِيًا عَالِيًا بِدَرْجَةٍ عَنْ كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ قال حدثني ضمضم فلا بن عَوْفٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ضَمْضَمٍ وَعَنْ كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ضَمْضَمٍ لَكِنْ قَالَ الْمُنَاوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَبُوهُ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.

     وَقَالَ  الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ فِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ وَلَهُ طُرُقٌ لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ.

     وَقَالَ  فِي مَوْضِعٍ آخَرَ سَنَدُهُ حَسَنٌ فَإِنَّهُ مِنْ رواية بن عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَحْمَدَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ
وَقَالَ فِي تَخْرِيجِ الْمُخْتَصَرِ اخْتُلِفَ فِي أَبِي مَالِكٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ هُوَ فَإِنَّ فِي الصَّحْبِ ثَلَاثَةٌ يُقَالُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أَحَدُهُمْ رَاوِي حَدِيثِ الْمَعَارِفِ وَهُوَ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ وَفِي اسْمِهِ خِلَافٌ الثَّانِي الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ مَشْهُورٌ بِاسْمِهِ أَكْثَرُ الثَّالِثُ كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ مَشْهُورٌ بِاسْمِهِ دُونَ كُنْيَتِهِ
وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ الْأَوَّلِ وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الثَّانِي
قَالَ الْحَافِظُ وَصَحَّ لِي أَنَّهُ الثَّالِثُ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنَاوِيِّ
( إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ) حَمَاكُمْ وَمَنَعَكُمْ وَأَنْقَذَكُمْ ( مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ) خِصَالٍ الْأُولَى ( أَنْ لَا يَدْعُو عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ) كَمَا دَعَا نُوحٌ عَلَى قَوْمِهِ ( فَتَهْلِكُوا) بِكَسْرِ اللَّامِ ( جَمِيعًا) أَيْ بَلْ كَانَ النبي كثير الدعاء لأمته الثَّانِيَةُ ( أَنْ لَا يَظْهَرَ) أَيْ لَا يَغْلِبَ ( أَهْلُ) دِينِ ( الْبَاطِلِ) وَهُوَ الْكُفْرُ ( عَلَى) دِينِ ( أهل الحق) وهو الإسلام بحيث يمحقه ويطفىء نوره الثَّالِثَةُ ( أَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ) وَفِيهِ أَنَّ إِجْمَاعَ أُمَّتِهِ حُجَّةٌ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِهِمْ
وَالْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَكَلَامٌ كَمَا تَقَدَّمَ
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ