فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

رقم الحديث 2048 [2048] ( قُلْتُ نَعَمْ) أَيْ تَزَوَّجْتُ ( بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ) بِحَذْفِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ أَيْ أَهِيَ بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَالنَّصْبِ فِيهِمَا أَيْ أَتَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ( فَقُلْتُ ثَيِّبًا) أَيْ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَالرَّفْعِ أَيْ هِيَ ثَيِّبٌ ( أَفَلَا بِكْرًا) أَيْ فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا ( تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ) تَعْلِيلُ التَّزْوِيجِ الْبِكْرَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأُلْفَةِ التَّامَّةِ فَإِنَّ الثَّيِّبَ قَدْ تَكُونُ مُتَعَلِّقَةَ الْقَلْبِ بَالزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَلَمْ تَكُنْ مَحَبَّتُهَا كَامِلَةً بخلاف البكر
وذكر بن سَعْدٍ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ سَهْلَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ أَوْسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّةُ الْأَوْسِيَّةُ
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتضى لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ كَمَا وَقَعَ لِجَابِرٍ فَإِنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ
هَكَذَا في الْبُخَارِيِّ فِي النَّفَقَاتِ
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ذَكَرَهَا فِي الْمَغَازِي مِنْ صَحِيحِهِ كُنَّ لِي تِسْعُ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ قَالَ أَصَبْتَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جابر وأخرجه بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ




رقم الحديث 2050 [25] ( وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ) كَأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ بِأَنَّهَا لَا تَحِيضُ ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ) أَيِ الَّتِي تُحِبُّ زَوْجَهَا ( الْوَلُودَ) أَيِ الَّتِي تَكْثُرُ وِلَادَتُهَا
وَقَيَّدَ بِهَذَيْنِ لِأَنَّ الْوَلُودَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَبِ الزَّوْجُ فِيهَا وَالْوَدُودَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصُلِ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ تَكْثِيرُ الْأُمَّةِ بِكَثْرَةِ التَّوَالُدِ وَيُعْرَفُ هَذَانِ الْوَصْفَانِ فِي الْأَبْكَارِ مِنْ أَقَارِبِهِنَّ إِذِ الْغَالِبُ سِرَايَةُ طِبَاعِ الْأَقَارِبِ بَعْضُهُنَّ إِلَى بَعْضٍ وَيُحْتَمَلُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى تَزَوَّجُوا اثْبُتُوا عَلَى زَوَاجِهَا وَبَقَاءِ نِكَاحِهَا إِذَا كَانَتْ مَوْصُوفَةً بِهَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ قَالَهُ فِي الْمِرْقَاةِ
قُلْتُ هَذَا الِاحْتِمَالُ يُزَاحِمُهُ سَبَبُ الْحَدِيثِ ( فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ) أَيْ مُفَاخِرٌ بِسَبَبِكُمْ سَائِرَ الْأُمَمِ لِكَثْرَةِ أَتْبَاعِي
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ