فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ

رقم الحديث 430 [430] ( أخبرني بن نَافِعٍ) قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ فِي كتابه تقييد المهمل بن نَافِعٍ هَذَا هُوَ دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ثِقَةٌ وَحَدِيثُهُ هَذَا مِنْ غُرَرِ الْحَدِيثِ حَكَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ
قُلْتُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ قَدْ وُجِدَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ غَلَطٌ ( عَهِدْتُ) أَيْ وَعَدْتُ ( عَهْدًا) أَيْ وَعْدًا
قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ الْحَدِيثُ وَفِي الصَّلَاةِ عَنْ حَيْوَةَ بن شريح ق فِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ كِلَاهُمَا عَنْ بَقِيَّةِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ الْأَلْهَانِيِّ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ حَدِيثٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّوَّاسِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ



رقم الحديث 431 [431]
( كَيْفَ أَنْتَ) أَيْ كَيْفَ الْحَالُ وَالْأَمْرُ بِكَ ( إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءٌ) جَمْعُ أَمِيرٍ وَمُنِعَ صَرْفُهُ لِأَلِفِ التَّأْنِيثِ وَعَلَيْكَ خَبَرُ كَانَتْ أَيْ كَانُوا أَئِمَّةً مُسْتَوْلِينَ عَلَيْكَ ( يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ) أَيْ يُؤَخِّرُونَهَا فَيَجْعَلُونَهَا كَالْمَيِّتِ الَّذِي خَرَجَتْ رُوحُهُ ( أَوْ قَالَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي
قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ لَا عَنْ كُلِّ وَقْتِهَا فَإِنَّهُ صَنِيعُ الْأُمَرَاءِ وَلَمْ يُؤَخِّرْهَا أَحَدٌ عَنْ كُلِّ وَقْتِهَا فَوَجَبَ حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِعُ
انْتَهَى
هَذَا مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ ( فَمَا تَأْمُرُنِي) أَيْ فَمَا الَّذِي تَأْمُرُنِي بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ( لِوَقْتِهَا) أَيْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ ( فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا) بِأَنْ حَضَرْتَهَا ( مَعَهُمْ فَصَلِّهِ) أَيِ الْفَرْضَ أَوْ مَا أَدْرَكْتَ أَوْ هو هاء السكت قاله علي القارىء ( فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ) أَيْ فَإِنَّهَا لَكَ زِيَادَةُ خَيْرٍ وَعَلَيْهِمْ نُقْصَانُ أَجْرٍ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ الْأُولَى وَالنَّافِلَةَ الثَّانِيَةُ
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ صَلِّ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَتَصَرَّفْ فِي شُغْلِكَ فَإِنْ صَادَفْتَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّوْا أَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَإِنْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَتَكُونُ هَذِهِ الثَّانِيَةُ لَكَ نَافِلَةً
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَتَرْكِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأُمَرَاءِ إِذَا أَخَّرُوهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَأَنَّ الْمُؤْتَمَّ يُصَلِّيهَا مُنْفَرِدًا ثُمَّ يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَطَاعَةِ الْأَمِيرِ
وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ لِئَلَّا تَتَفَرَّقَ الْكَلِمَةُ وَتَقَعَ الْفِتْنَةُ
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِعَادَةِ الصُّبْحِ والعصر وسائر الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ صَلَاةٍ وَصَلَاةٍ فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِحَدِيثِ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ



رقم الحديث 432 [432] ( مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ) هُوَ فَاعِلُ قَدِمَ ( الْيُمْنَ) مَفْعُولُ قَدِمَ ( رَسُولُ) هُوَ بَدَلٌ مِنْ مُعَاذٍ ( قَالَ) أَيْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ ( رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلِيظَةٍ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ ضَبَطْنَاهُ فِي أَصْلُنَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ.
وَأَمَّا رَجُلٌ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي أَصْلِنَا بِغَيْرِ أَلِفٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا أَوْ مَنْصُوبًا وَكُتِبَ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَكَثِيرٌ مِنَ النُّسَّاخِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

قُلْتُ الْأَوْجَهُ فِي الرَّفْعِ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ مِنْ مُعَاذٍ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَجَشُّ الصَّوْتِ هُوَ الَّذِي فِي صَوْتِهِ جَشَّةٌ وَهِيَ شِدَّةُ الصَّوْتِ وَفِيهَا غُنَّةٌ ( كَيْفَ بِكُمْ) أَيْ كَيْفَ بِكُمُ الْحَالُ وَالْأُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ هَلْ تُوَافِقُونَهُمْ فِي تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ أَمْ تُصَلُّونَهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ( سُبْحَةً) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالسُّبْحَةُ مَا يُصَلِّيهُ الْمَرْءُ نَافِلَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَمِنْ ذَلِكَ سُبْحَةُ الضُّحَى
وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ تَعْجِيلَ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ وَأَنَّ تَأْخِيرَهَا بِسَبَبِ الْجَمَاعَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
وَفِيهِ أَنَّ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ إِذَا كَانَ لَهَا سَبَبٌ جَائِزَةٌ وَإِنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصَلِّي وَاحِدَةً مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبٌ وَفِيهِ أَنَّ فَرْضَهُ هُوَ الْأَوْلَى مِنْهَا وَأَنَّ الْأُخْرَى نَافِلَةٌ وَإِنْ صَلَّى الْأَوْلَى مُنْفَرِدًا وَالثَّانِيَةَ بِجَمَاعَةٍ
وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ حَذَرًا مِنْ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ وَشِقِّ عَصَى الْأَمَةِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَمْرٍو وَسَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ الشيباني عن بن مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى مَوَاقِيتِهَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ وَالْحَسَنُ بْنُ مُكَرِّمٍ الْبَزَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ.

     وَقَالَ ا فيه الصلاة وَقْتِهَا وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُمَا
وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِمَا وَالْحَسَنُ بْنُ مُكْرِمٍ ثقة