فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

رقم الحديث 17 [17] ( أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ) هَذَا شَكٌّ مِنَ الْمُهَاجِرِ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَنْ يَدَعَ الرَّدَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ أَوْ يَتَيَمَّمَ ثُمَّ يَرُدَّ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَخْشَ فَوْتَ الْمُسَلِّمِ.
وَأَمَّا إِذَا خَشِيَ فَوْتَهُ فَالْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَكَّنَ مِنَ الرَّدِّ بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ لِذَلِكَ طَلَبًا لِلْأَشْرَفِ وَهُوَ الرَّدُّ حَالَ الطَّهَارَةِQوَهُوَ لَوْ صَحَّ حِكَايَة فِعْل لَا عُمُوم لَهَا وَلَا يُعْلَم هَلْ كَانَ فِي فَضَاءٍ أَوْ بُنْيَان وَهَلْ كَانَ لِعُذْرٍ مِنْ ضِيق مَكَان وَنَحْوه أَوْ اِخْتِيَارًا فَكَيْف يُقَدَّم عَلَى النُّصُوص الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة بِالْمَنْعِ فَإِنْ قِيلَ فَهَبْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَعْلُول فَمَا يَقُولُونَ فِي حَدِيث عِرَاكٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْد