فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

رقم الحديث 3747 [3747] (لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا) الْجَزُورُ الْبَعِيرُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَاللَّفْظُ مُؤَنَّثٌ (أَوْ بَقَرَةً) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدَّعْوَةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ وَيُقَالُ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّقِيعَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ النَّقْعِ وَهُوَ الْغُبَارُ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

(

رقم الحديث 3748 [3748]
( فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) الضَّيْفُ الْقَادِمُ مِنَ السَّفَرِ النَّازِلُ عِنْدَ الْمُقِيمِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَالَ السُّهَيْلِيُّ رُوِي جَائِزَتُهُ بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَبِالنَّصْبِ عَلَى بَدَلِ الِاشْتِمَالِ أَيْ يُكْرِمُ جَائِزَتَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَذَا فِي الْفَتْحِ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ يُضَافُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيُتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مَا اتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَافٍ وَيُقَدَّمُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا حَضَرَ وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَتُسَمَّى الْجِيزَةُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ ( وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ) أَيْ مَعْرُوفٌ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا ( وَلَا يَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِلضَّيْفِ ( أَنْ يَثْوِيَ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مِنَ الثَّوَاءِ وَهُوَ الْإِقَامَةُ أَيْ لَا يَحِلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ ( عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ مُضِيفِهِ ( حَتَّى يُحَرِّجَهُ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ أَيْ يُضَيِّقَ صَدْرَهُ وَيُوقِعَهُ فِي الْحَرَجِ وَالْمَفْهُومُ مِنَ الطِّيبِيِّ أَنَّهُ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ حَيْثُ قَالَ وَالْإِحْرَاجُ التَّضْيِيقُ عَلَى الْمُضِيفِ بِأَنْ يُطِيلَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُ حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وبن مَاجَهْ
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقَالَ يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ضِيَافَةٌ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَفِيهَا لِلْعُلَمَاءِ تَأْوِيلَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ وَيَكْفِيهِ فِي سَفَرِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ يَسْتَقْبِلُهَا بَعْدَ ضِيَافَتِهِ وَالثَّانِي جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إِذَا اجْتَازَ بِهِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِذَا قَصَدَهُ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ ( فَقَالَ يُكْرِمُهُ) قِيلَ إِكْرَامُهُ تَلَقِّيهِ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَتَعْجِيلِ قِرَاهُ وَالْقِيَامِ بِنَفْسِهِ فِي خِدْمَتِهِ ( وَيُتْحِفُهُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ وَالتُّحْفَةُ بِضَمِّ التَّاءِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَبِضَمِّ الْحَاءِ أَيْضًا الْبِرُّ وَاللُّطْفُ وَجَمْعُهُ تُحَفٌ وَقَدْ أَتْحَفْتُهُ تُحْفَةً وَأَصْلُهَا وُحْفَةٌ
كَذَا فِي الْقَامُوسِ ( وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ضِيَافَةٌ) وَاخْتَلَفُوا هَلِ الثلاث غير الأول أو يعد منها وقد بسط الكلام فيه الحافظ بن حجر في الفتح من شاء الاطلاع فليراجع إِلَيْهِ



رقم الحديث 3749 [3749] ( فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ) اسْتُدِلَّ بِجَعْلِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ صَدَقَةً عَلَى الَّذِي قَبْلَهَا وَاجِبٌ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ صَدَقَةً التَّنْفِيرُ عَنْهُ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ خُصُوصًا الْأَغْنِيَاءَ يَأْنَفُونَ غَالِبًا مِنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ



رقم الحديث 3750 [375] ( لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ( فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ مَمْدُودًا وَهُوَ الْمُتَّسَعُ أَمَامَ الدَّارِ وَقِيلَ مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِ الدَّارِ جَمْعُهُ أَفْنِيَةٌ أَيْ فَالَّذِي أَصْبَحَ الضَّيْفُ بِفِنَائِهِ ( فَهُوَ عَلَيْهِ) الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ يَرْجِعُ إلى مَنْ وَهُوَ صَاحِبُ الدَّارِ وَضَمِيرُ هُوَ يَرْجِعُ إِلَى قِرَى الْمَفْهُومِ مِنَ الْمَقَامِ ( إِنْ شَاءَ) أَيِ الضَّيْفُ ( اقْتَضَى) أَيْ طَلَبَ حَقَّهُ
قَالَ السُّيُوطِيُّ أَمْثَالُ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَتِ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً وَقَدْ نُسِخَ وُجُوبُهَا وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ بِالْبَابِ الَّذِي عَقَدَهُ بَعْدَ هَذَا
انْتَهَى
قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ رَآهَا حَقًّا مِنْ طَرِيقِ الْمَعْرُوفِ وَالْعَادَةِ الْمَحْمُودَةِ وَلَمْ يَزَلْ قِرَى الضَّيْفُ وَحُسْنُ الْقِيَامِ عَلَيْهِ مِنْ شِيَمِ الْكِرَامِ وَعَادَاتِ الصَّالِحِينَ وَمَنْعُ الْقِرَى مَذْمُومٌ عَلَى الْأَلْسُنِ وَصَاحِبُهُ مَلُومٌ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ