فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ

رقم الحديث 2608 [2608] أَيْ يَجْعَلُونَ أَحَدَهُمْ أَمِيرًا عَلَيْهِمْ
( فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ لِيَكُونَ أَمْرُهُمْ جَمِيعًا وَلَا يَتَفَرَّقُ بِهِمُ الرَّأْيُ وَلَا يَقَعُ بَيْنَهُمُ الِاخْتِلَافُ
انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

رقم الحديث 2609 [269] ( إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ) أَيْ مَثَلًا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَمَاعَةٌ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثَةٌ ( فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ) أَيْ فَلْيَجْعَلُوا أَحَدَهُمْ أَمِيرًا عَلَيْهِمْ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ إِذَا حَكَّمَا رَجُلًا بَيْنَهُمَا فِي قَضِيَّةٍ بَيْنَهُمَا فَقَضَى بِالْحَقِّ نَفَذَ حُكْمُهُ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ




رقم الحديث 2610 [261] (أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ) أَيْ بِالْمُصْحَفِ (قَالَ مَالِكٌ أُرَاهُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَظُنُّ (أَنْ يَنَالَهُ) أَيِ الْقُرْآنَ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ قد جاء في رواية بن مَاجَهْ وَغَيْرِهَا مَرْفُوعًا
قَالَ الْحَافِظُ وَلَعَلَّ مَالِكًا كَانَ يَجْزِمُ بِهِ ثُمَّ صَارَ يَشُكُّ فِي رَفْعِهِ فَجَعَلَهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَفْسِهِ
قَالَ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِالْمُصْحَفِ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ فَمَنَعَ مَالِكٌ أَيْضًا مُطْلَقًا وَفَصَّلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَدَارَ الشَّافِعِيَّةُ الْكَرَاهَةَ مَعَ الْخَوْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
7

(