فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

رقم الحديث 2565 [2565] )
مَنْ أَنْزَى الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ حَمَلَهَا عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ نَزَا الْفَحْلُ نَزْوًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَنَزَوَانًا وَثَبَ وَالِاسْمُ النِّزَاءُ مِثْلُ كِتَابٍ وَغُرَابٍ يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْحَافِرِ وَالظِّلْفِ وَالسِّبَاعِ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ أَنَزَاهُ صَاحِبُهُ ونزاه تنزية انتهى
(عن بن زُرَيْرٍ) بِتَقْدِيمِ الزَّايِ مُصَغَّرًا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ثِقَةٌ رُمِيَ بِالتَّشَيُّعِ (أُهْدِيَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ) أَيِ الْبَغْلَةُ وَجَوَابُ لَوْ مُقَدَّرٌ أَيْ لَكَانَ حَسَنًا أَوْ لِلتَّمَنِّي (إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أَيْ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْرَى مَجْرَى اللَّازِمِ لِلْمُبَالَغَةِ أَيِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي شَيْءٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُمُرَ إِذَا حُمِلَتْ عَلَى الْخَيْلِ قَلَّ عَدَدُهَا وَانْقَطَعَ نَمَاؤُهَا وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا وَالْخَيْلُ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِلرُّكُوبِ وَالرَّكْضِ وَالطَّلَبُ وَالْجِهَادُ وَإِحْرَازُ الْغَنَائِمِ وَلَحْمُهَا مَأْكُولٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ وَلَيْسَ لِلْبَغْلِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ فَأَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ نَسْلُهَا لِيَكْثُرَ الِانْتِفَاعُ بِهَا
كَذَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ الطِّيبِيُّ لَعَلَّ الْإِنْزَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ وَالرُّكُوبُ وَالتَّزَيُّنُ بِهِ جَائِزَانِ كَالصُّوَرِ فَإِنَّ عَمَلَهَا حَرَامٌ وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْفُرُشِ وَالْبُسُطِ مُبَاحٌ انْتَهَى
قُلْتُ وَكَذَا تَخْلِيلُ خَلِّ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَأَكْلُ خَلِّ الْخَمْرِ جَائِزٌ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ بالقول المحقق لكن قال القارىء وَفِي تَنْظِيرِ الطِّيبِيِّ نَظَرٌ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ المنذري


رقم الحديث 2566 [2566] ( عَنْ مُؤَرِّقٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَشِدَّةِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ ( عَبْدُ الله بن جعفر) أي بن أَبِي طَالِبٍ ( اسْتُقْبِلَ بِنَا) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَالضَّمِيرُ المرفوع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ اسْتَقْبَلَهُ أَوْلِيَاؤُنَا بِنَا ( بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ( وَإِنَّا لَكَذَلِكَ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِنَا رَاكِبِينَ عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ بِالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ قَالَ المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن مَاجَهْ وَفِيهِ جَوَازُ الِارْتِدَافِ وَجَوَازُ رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِهَا انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ