فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابٌ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

رقم الحديث 4360 [4360] ( عَنْ جرير) هو بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَبَقَ كَفَرِحَ وَضَرَبَ وَنَصَرَ فَمَاضِيهِ مُثَنًّى وَمُضَارِعُهُ مُثَلَّثٌ وَالْمَعْنَى إِذَا هَرَبَ مَمْلُوكٌ ( إِلَى الشِّرْكِ) أَيْ دَارِ الْحَرْبِ ( فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ) أَيْ لَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ وَإِنِ ارْتَدَّ مَعَ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ
قَالَ الطِّيبِيُّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَقَدْ فَعَلَ مَا يُهْدَرُ بِهِ دَمُهُ مِنْ جِوَارِ الْمُشْرِكِينَ وَتَرْكِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَتَرَاءَى نَارَاهُمَا انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَفِي لَفْظٍ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لم تقبل له صلاة وفي لفظ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي لَفْظٍ لَهُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا فَأَبَقَ غُلَامٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَفِي لَفْظٍ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يرجع إلى مواليه


وَسَلَّمَ

رقم الحديث 4361 [4361] ( الْخُتَّلِيُّ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ الْمَفْتُوحَةِ ثِقَةٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ ( عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ) ضُبِطَ بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ
قَالَ الْحَافِظُ يُقَالُ اسْمُ أَبِيهِ مَيْمُونٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ لَا بَأْسَ بِهِ مِنَ السَّادِسَةِ ( أُمُّ وَلَدٍ) أَيْ غَيْرُ مسلمة ولذلك كانت تجترىء عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ الشَّنِيعِ ( وَتَقَعُ فِيهِ) يُقَالُ وَقَعَ فِيهِ إِذَا عَابَهُ وَذَمَّهُ ( وَيَزْجُرُهَا) أَيْ يَمْنَعُهَا ( فَلَا تَنْزَجِرُ) أَيْ فَلَا تَمْتَنِعُ ( فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ) قَالَ السِّنْدِيُّ يُمْكِنُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ كَانَ وَنَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ أَيْ كَانَ الزَّمَانُ أَوِ الْوَقْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقِيلَ يَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَاتِ لَيْلَةٍ ثُمَّ ذَاتُ لَيْلَةٍ قِيلَ مَعْنَاهُ سَاعَةٌ مِنْ لَيْلَةٍ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي وَالذَّاتُ مُقْحَمَةٌ ( فَأَخَذَ) أَيِ الْأَعْمَى ( الْمِغْوَلَ) بِكَسْرِ مِيمٍ وَسُكُونِ غَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَفَتْحِ وَاوٍ مِثْلَ سَيْفٍ قَصِيرٍ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُلُ تَحْتَ ثِيَابِهِ فَيُغَطِّيهِ وَقِيلَ حَدِيدَةٌ دَقِيقَةٌ لَهَا حَدٌّ مَاضٍ وَقِيلَ هُوَ سَوْطٌ فِي جَوْفِهِ سَيْفٌ دَقِيقٌ يَشُدُّهُ الْفَاتِكُ عَلَى وَسَطَهِ لِيَغْتَالَ بِهِ النَّاسَ ( وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا) أَيْ تَحَامَلَ عَلَيْهَا ( فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ) لَعَلَّهُ كَانَ وَلَدًا لَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ ( فَلَطَّخَتْ) أَيْ لَوَّثَتْ ( مَا هُنَاكَ) مِنَ الْفِرَاشِ ذُكِرَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( ذَلِكَ) أَيِ الْقَتْلُ ( فَقَالَ أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا) أَيْ أَسْأَلُهُ بِاللَّهِ وَأُقْسِمُ عَلَيْهِ ( فَعَلَ مَا فَعَلَ) صِفَةٌ لِرَجُلٍ وَمَا مَوْصُولَةٌ ( لِي عَلَيْهِ حَقٌّ) صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِرَجُلٍ أَيْ مُسْلِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ طَاعَتِي وَإِجَابَةُ دَعْوَتِي ( يَتَزَلْزَلُ) أَيْ يَتَحَرَّكُ ( بين يدي النبي) أَيْ قُدَّامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِثْلَ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ) أَيْ فِي الْحُسْنِ وَالْبَهَاءِ وَصَفَاءِ اللَّوْنِ ( أَلَا) بِالتَّخْفِيفِ ( إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ) لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِالْوَحْيِ صِدْقَ قَوْلِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا لَمْ يَكُفَّ لِسَانَهُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَا ذِمَّةَ لَهُ فَيَحِلُّ قَتْلُهُ قَالَهُ السِّنْدِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيهِ أَنَّ سَابَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ سَابَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ قَتْلُهُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إِذَا كَانَ ذِمِّيًّا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْتَلُ وَتَبْرَأُ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْتَلُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ.

     وَقَالَ  مَالِكٌ مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ



رقم الحديث 4362 [4362] ( فَخَنَقَهَا) أَيْ عَصَرَ حَلْقَهَا ( فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَدْ نَقَلَ الْمُنْذِرِ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيحًا وَجَبَ قَتْلُهُ
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي وُجُوبِ قتله إذا كان مسلما
وقال بن بَطَّالٍ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَهْلُ الْعَهْدِ والذمة كاليهود فقال بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ يُقْتَلُ مَنْ سَبَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ وأما المسلم فيقتل بغير استتابة ونقل بن الْمُنْذِرِ عَنِ اللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ مِثْلَهُ فِي حَقِّ الْيَهُودِيِّ وَنَحْوِهِ وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ فِي الْمُسْلِمِ أَنَّهَا رِدَّةٌ يُسْتَتَابُ مِنْهَا
وَعَنِ الْكُوفِيِّينَ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا عُزِّرَ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهِيَ رِدَّةٌ
وَحَكَى عِيَاضٌ خِلَافًا هَلْ كَانَ تَرْكُ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَقْتُلِ الْيَهُودَ الَّذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ السَّامُ عَلَيْكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ وَلَا أَقَرُّوا بِهِ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِعِلْمِهِ وَقِيلَ إِنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يُظْهِرُوهُ وَلَوَوْهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ تَرَكَ قَتْلَهُمْ
وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى السَّبِّ بَلْ عَلَى الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمْ أَيِ الْمَوْتُ نَازِلٌ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ فَلَا مَعْنَى لِلدُّعَاءِ بِهِ كَذَا فِي النَّيْلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ إِنَّهُ رآه



رقم الحديث 4363 [4363] ( حماد) هو بن سَلَمَةَ قَالَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ
وَفِي الْخُلَاصَةِ نَاقِلًا عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِزِّيِّ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ انْفَرَدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ انْتَهَى أَيْ لَمْ يَرْوِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ( عَنْ يُونُسَ) بْنِ عُبَيْدٍ ( عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) الْعَدَوِيِّ الْبَصْرِيِّ مِنْ أَجِلَّةِ التَّابِعِينَ الثِّقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ فِي حُكْمِ هَدْرِ دَمِ الْقَاتِلِ لِمَنْ سَبَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ الْمَقَامِ
وَحَدِيثُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ هَذَا أَوْرَدَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ نَضْلَةَ فَقَالَ نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَلَهُ صُحْبَةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ حَدِيثُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْحُدُودِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنُصَيْرِ بْنِ الْفَرَجِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ بِهِ وَعَنْ مُوسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ انْتَهَى
وَأَوْرَدَهُ الْمِزِّيُّ أَيْضًا فِي الْمَرَاسِيلِ فَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ حَدِيثٌ مِثْلُ حَدِيثٍ قَبْلَهُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي بَرْزَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ انْتَهَى
قُلْتُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلِ أَسْقَطَ وَاسِطَتَيْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطَرِّفٍ وَأَبَا بَرْزَةَ وَالثَّانِي جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ بِذِكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ وأبي برزة مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ بَعْدَ هَذَا وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ.

     وَقَالَ  النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ الْأَحَادِيثِ وَأَجْوَدُهَا
وَرَوَى عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ عَنَزَةَ وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَأَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَكُلُّهُمْ أَسْنَدُوهُ وَجَعَلُوهُ مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَحَادِيثُ هَؤُلَاءِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي الْمُحَارَبَةِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثِقَةٌ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وتغير حفظه بآخره كذا قال الذهبي وبن حَجَرٍ ( فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ) قِيلَ لِأَنَّهُ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ أَحْمَدَ والنسائي أغلظ رجل لأبي بكر رضي الله عنه ( فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتِي غَضَبَهُ) هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي بَرْزَةَ أَيْ أَنَّ كَلَامِي قَدْ عَظُمَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى زَالَ بِسَبَبِهِ غَضَبُهُ ( فَقَامَ) أَيْ أَبُو بَكْرٍ ( فَدَخَلَ) أَيْ بَيْتَهُ ( فَأَرْسَلَ إِلَيَّ) أَيْ رَجُلًا ( فَقَالَ) أَيْ فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِي ( مَا الَّذِي قُلْتَ آنِفًا) أَيْ عِنْدَ اشْتِدَادِ غَضَبِي عَلَى الرَّجُلِ ( لَوْ أَمَرْتُكَ) أَيْ بِضَرْبِ عُنُقِهِ ( وَهَذَا لَفْظُ يَزِيدَ) أَيْ .

     قَوْلُهُ  عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ إِلَخْ هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.
وَأَمَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَإِنَّهُ قَالَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ أبي بكر رضي الله عنه وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ لَمْ تُوجَدْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ