فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

رقم الحديث 1669 [1669] ( بُهَيْسَةَ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ هِيَ الْفَزَارِيَّةُ لَا تُعْرَفُ وَيُقَالُ إِنَّ لَهَا صُحْبَةٌ ( لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ احْتِيَاجِ صَاحِبِ الْمَاءِ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ بِنَاءً عَلَى وُسْعِهِ عَادَةً ( قَالَ الْمِلْحُ) لِكَثْرَةِ احْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَبَذْلِهِ عُرْفًا ( قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ) مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ فِعْلُ الْخَيْرِ جَمِيعُهُ ( خَيْرٌ لَكَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَالْخَيْرُ لَا يَحِلُّ لَكَ مَنْعُهُ فَهَذَا تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ وَإِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ لَا يَحِلُّ بِمَعْنَى لَا يَنْبَغِي
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النسائي


رقم الحديث 1670 [167] ( فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ) قَالَ السُّيُوطِيُّ الْحَدِيثُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ سَأَلَ فِي الْمَسْجِدِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذِّبِ وَغَلِطَ مَنْ أَفْتَى بِخِلَافِهِ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فِي مُؤَلَّفٍ انْتَهَى كَلَامُهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ مُرْسَلًا
وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ سَلْمَانَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ أَتَمَّ منه
باب كراهية المسألة بوجه الله عزوجل