فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ

رقم الحديث 2660 [2660] أَيْ يُؤْخَذُ أَسِيرًا أَيْ أَخَذَهُ الْعَدُوُّ أَسِيرًا فَمَاذَا يَفْعَلُ فَهَلْ يُسْلِمُ نَفْسَهُ أَوْ يُنْكِرُ وَإِنْ قُتِلَ
( عَشَرَةً عَيْنًا) أَيْ جَاسُوسًا ( وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ) أَيْ جَعَلَهُ أَمِيرًا ( فَنَفَرُوا) أَيْ خَرَجُوا وَاسْتَعَدُّوا ( لَهُمْ) أَيْ لِقِتَالِ الْعُيُونِ ( هُذَيْلٌ) بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي نَفَرُوا ( فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ) أَيْ رَآهُمْ ( إِلَى قَرْدَدٍ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ كَمَهْدَدٍ جَبَلٌ وَمَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ
وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ الْمَوْضِعُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ كَأَنَّهُمْ تَحَصَّنُوا بِهِ ( فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ) أَيِ انْقَادُوا ( بِالنَّبْلِ) أَيِ السِّهَامِ ( فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ) أَيْ فِي جُمْلَتِهِمْ ( مِنْهُمْ خُبَيْبٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ الْأُولَى بَيْنَهُمَا تَحْتِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ( وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ وَفَتْحِهَا وَفَتْحِ النُّونِ
قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ( وَرَجُلٌ آخَرُ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقٍ الْبَلَوِيُّ ( فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ) أَيْ قَدَرُوا عَلَيْهِمْ ( أَطْلَقُوا) أَيْ حَلُّوا ( أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ) أَوْتَارٌ جَمْعُ وَتَرٍ وَقِسِيٌّ جَمْعُ قَوْسٍ ( إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ) أَيِ الْقَتْلَى ( لَأُسْوَةً) بِالنَّصْبِ اسْمُ إِنَّ أَيِ اقْتِدَاءً ( حَتَّى أَجْمَعُوا) أَيْ عَزَمُوا ( فَاسْتَعَارَ) أَيْ طَلَبَ ( مُوسَى) هِيَ مَا يُحْلَقُ بِهَا ( يَسْتَحِدُّ بِهَا) الِاسْتِحْدَادُ حَلْقُ شَعْرِ الْعَانَةِ ( أَرْكَعُ) أَيْ أُصَلِّي ( لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا مَا بِي جَزَعًا) أَيْ لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا الَّذِي مُتَلَبِّسٌ بِي مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ فَزَعًا مِنَ الْقَتْلِ
وَالْجَزَعُ نَقِيضُ الصَّبْرِ
وَقَولُهُ مَا بِي مَفْعُولٌ أَوَّلُ لِتَحْسَبُوا وَقَولُهُ جَزَعًا مَفْعُولُهُ الثَّانِي ( لَزِدْتُ) جَوَابُ لَوْلَا
قَالَ الْحَافِظُ فِي رِوَايَةِ بُرَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ لَزِدْتُ سَجْدَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ


رقم الحديث 2673 [2673] ( أَمَّرَهُ) من التأمير أي جعله أميرا ( الأرب النَّارِ) أَيِ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَهُوَ نَسْخٌ لِأَمْرِهِ السَّابِقِ
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي التَّحْرِيقِ فَكَرِهَهُ عُمَرُ وبن عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِسَبَبِ كُفْرٍ أَوْ قِصَاصًا وَأَجَازَهُ عَلِيٌّ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
وَقَالَ الْمُهَلَّبُ لَيْسَ هَذَا النَّهْيُ عَلَى التَّحْرِيمِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ وَقَدْ سَمَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْيُنَ الْعُرَنِيِّينَ بِالْحَدِيدِ الْمُحْمَى وَحَرَّقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّائِطَ بِالنَّارِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِلْجَوَازِ فَإِنَّ قِصَّةَ الْعُرَنِيِّينَ كَانَتْ قِصَاصًا أَوْ مَنْسُوخَةً وَتَجْوِيزُ الصَّحَابِيِّ مُعَارَضٌ بِمَنْعِ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ



رقم الحديث 2661 [2661]

رقم الحديث 2662 [2662] جَمْعُ كَمِينٍ كَكُرَمَاءَ جَمْعُ كَرِيمٍ وَالْكَمِينُ الْمُخْتَفِي وَالْمُرَادُ مَنْ يَخْتَفِي فِي الْحَرْبِ لِلْأَعْدَاءِ
كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ
( عَلَى الرُّمَاةِ) جَمْعُ رَامٍ ( عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ جَعَلَ وَالْمَعْنَى أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ ( تَخَطَّفُنَا الطَّيْرُ) كِنَايَةً عَنِ الْهَزِيمَةِ وَالْقَتْلِ ( فَلَا تَبْرَحُوا) أَيْ لَا تُفَارِقُوا ( وَأَوْطَأْنَاهُمْ) أَيْ غَلَبْنَاهُمْ ( يُسْنِدْنَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا نُونٌ مَكْسُورَةٌ وَدَالٌ مُهْمَلَةٌ أَيْ يَصْعَدْنَ يُقَالُ أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ يُسْنِدُ إِذَا صَعِدَ
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يَشْتَدِدْنَ أَيْ يُسْرِعْنَ فِي الصُّعُودِ يُقَالُ اشْتَدَّ فِي مَشْيِهِ إِذَا أَسْرَعَ ( الْغَنِيمَةَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ ( ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ) أَيْ غَلَبُوا ( فَصُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ) قَالَ الْحَافِظُ أَيْ تَحَيَّرُوا فَلَمْ يَدْرُوا أَيْنَ يَتَوَجَّهُونَ انْتَهَى
وَذَلِكَ عُقُوبَةٌ لِعِصْيَانِهِمْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ




رقم الحديث 2663 [2663] (حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أسيد بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (عَنْ أَبِيهِ) هُوَ أَبُو أُسَيْدٍ وَاسْمُهُ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ السَّاعِدِيُّ (إِذَا أَكْثَبُوكُمْ) بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ أَيْ قَارَبُوكُمْ بِحَيْثُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ سِهَامُكُمْ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ غَشَوْكُمْ وَأَصْلُهُ مِنَ الْكَثَبِ وَهُوَ الْقُرْبُ يَقُولُ إِذَا دَنَوْا مِنْكُمْ فَارْمُوهُمْ وَلَا تَرْمُوهُمْ عَلَى بُعْدٍ انْتَهَى
وَفِي الْقَامُوسِ أَكْثَبَهُ دَنَا مِنْهُ (بِالنَّبْلِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ بِالسَّهْمِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِطَوِيلٍ كَالنُّشَّابِ
كَذَا فِي النِّهَايَةِ (وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ) اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْبَقَاءِ
قَالَ فِي الْمَجْمَعِ أَيْ لَا تَرْمُوهُمْ عَنْ بُعْدٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الْبَحْرِ فَذَهَبَتِ السِّهَامُ وَلَمْ يَحْصُلْ نِكَايَةٌ
وَقِيلَ ارْمُوهُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُخْطِئُ إِذَا رَمَى الْجَمَاعَةُ انْتَهَى
وَقِيلَ مَعْنَاهُ ارْمُوهُمْ بِبَعْضِ النَّبْلِ دُونَ الْكُلِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ




رقم الحديث 2664 [2664] السَّلُّ انْتِزَاعُكَ الشَّيْءَ وَإِخْرَاجُهُ فِي رِفْقٍ
(وَلَيْسَ) أَيْ إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ هَذَا (بِالْمَلْطِيِّ) بَلْ إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ هَذَا غَيْرُ الْمَلْطِيِّ
وَاعْلَمْ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ نَجِيحٍ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ الرَّاوِي عَنْ مَالِكُ بْنِ حَمْزَةَ وَالثَّانِي إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ الْأَزْدِيُّ الْمَلْطِيُّ فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ نَجِيحٍ الْأَوَّلُ هُوَ الْمَلْطِيُّ
فَمَقْصُودُ أَبِي دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ بِالْمَلْطِيِّ الرَّدُّ عَلَيْهِ (لَا تَسُلُّوا السُّيُوفَ) أَيْ لَا تُخْرِجُوهَا مِنْ غِلَافِهَا (حَتَّى يَغْشَوْكُمْ) بِفَتْحِ الشِّينِ أَيْ حَتَّى يَقْرَبُوكُمْ قُرْبًا يَصِلُ سَيْفُكُمْ إِلَيْهِمْ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عنه المنذري 2

(

رقم الحديث 2665 [2665]
قَالَ فِي الْقَامُوسِ بَرَزَ بُرُوزًا خَرَجَ إِلَى الْبِرَازِ أَيِ الْفَضَاءِ وَبَارَزَ الْقِرْنَ مُبَارَزَةً وَبِرَازًا بَرَزَ إِلَيْهِ
وَفِي اللِّسَانِ الْبَرَازُ بِالْفَتْحِ الْمَكَانُ الْفَضَاءُ مِنَ الْأَرْضِ الْبَعِيدُ الْوَاسِعُ وَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قِيلَ قَدْ بَرَزَ يَبْرُزُ بُرُوزًا أَيْ خَرَجَ إِلَى الْبِرَازِ وَالْمُبَارَزَةِ فِي الْحَرْبِ
وَقَدْ تَبَارَزَ الْقِرْنَانِ وَالْقِرْنُ بِالْكَسْرِ الْكُفُؤُ وَالنَّظِيرُ فِي الشَّجَاعَةِ وَالْحَرْبِ
( عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ المكسورة قبلها مُعْجَمَةٌ ( تَقَدَّمَ) أَيْ مِنَ الْكُفَّارِ ( وَتَبِعَهُ ابْنُهُ) أَيِ الْوَلِيدُ ( وَأَخُوهُ) أَيْ شَيْبَةُ ( فَنَادَى) أَيْ عُتْبَةُ ( فَانْتَدَبَ) يُقَالُ نَدَبْتُهُ فَانْتَدَبَ أَيْ دَعَوْتُهُ فَأَجَابَ
كَذَا فِي النِّهَايَةِ ( لَهُ) أَيْ لِعُتْبَةَ ( شَبَابٌ) جَمْعُ شَابٍّ ( بَنِي عَمِّنَا) أَيِ الْقُرَشِيِّينَ من أكفائنا ( قم ياعبيدة بْنَ الْحَارِثِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَبِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّهَا فَفِي الْكَافِيَةِ الْعَلَمُ الْمَوْصُوفُ بِابْنٍ مُضَافًا إِلَى عَلَمٍ آخَرَ يُخْتَارُ فتحه وأما بن فَمَنْصُوبٌ لَا غَيْرُ ( فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ) أَيْ إِلَى مُحَارَبَتِهِ فَقَتَلَهُ ( وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ) أَيْ فَقَتَلْتُهُ ( وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ) أَيْ ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ تَعَاقُبًا ( فَأَثْخَنَ) أَيْ جَرَحَ وَأَضْعَفَ ( صَاحِبَهُ) أَيْ قِرْنَهُ ( ثُمَّ مِلْنَا) بِكَسْرِ الْمِيمِ مِنَ الْمَيْلِ
فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِيهِ إِبَاحَةُ الْمُبَارَزَةِ فِي جِهَادِ الْكُفَّارِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَوَازِهَا إِذَا أَذِنَ الْإِمَامُ وَاخْتَلَفُوا فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ إِذْنِ الْإِمَامِ فَجَوَّزَهَا جَمَاعَةٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ انْتَهَى
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَا حَاصِلُهُ إِنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُبَارَزَةِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِغَيْرِهِ لِأَنَّ مُبَارَزَةَ حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ كَانَتْ بِالْإِذْنِ وَالْأَنْصَارُ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِذْنٌ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ


رقم الحديث 2666 [2666] يُقَالُ مَثَّلْتُ بِالْقَتِيلِ جَدَعْتُ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ مَذَاكِيرَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ أَطْرَافِهِ وَالِاسْمُ الْمُثْلَةُ
( عَنْ شِبَاكٍ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ كَافٍ الضَّبِّيِّ الْكُوفِيِّ الْأَعْمَى ثِقَةٌ وَكَانَ يُدَلِّسُ مِنَ السَّادِسَةِ
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( عَنْ هُنَيٍّ) بِنُونٍ مصغرا ( بن نُوَيْرَةَ) بِنُونٍ مُصَغَّرًا ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) أَيِ بن مَسْعُودٍ ( أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً) بِكَسْرِ الْقَافِ هَيْئَةُ الْقَتْلِ أَيْ أَكَفُّهُمْ وَأَرْحَمُهُمْ مَنْ لَا يَتَعَدَّى فِي هَيْئَةِ الْقَتْلِ الَّتِي لَا يَحِلُّ فِعْلُهَا مِنْ تَشْوِيهِ الْمَقْتُولِ وَإِطَالَةِ تَعْذِيبِهِ ( أَهْلُ الْإِيمَانِ) لِمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكُفْرِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ
وَقَولُهُ أَعَفُّ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْ عَفَّ عَفًّا وَعَفَافًا وَعِفَّةً أَيْ كَفَّ عَمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يَجْمُلُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه بن مَاجَهْ



رقم الحديث 2667 [2667] ( عَنِ الْهَيَّاجِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ ثُمَّ جِيمٍ مَقْبُولٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ( أَنَّ عمران) هو بن حُصَيْنٍ ( فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ) أَيْ نَذَرَ ( يَحُثُّنَا) أَيْ يَحُضُّنَا وَيُرَغِّبُنَا ( وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُثْلَةُ تَعْذِيبُ الْمَقْتُولِ بِقَطْعِ أَعْضَائِهِ وَتَشْوِيهِ خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ بَعْدَهُ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُجْدَعَ أَنْفُهُ أَوْ أُذُنُهُ أَوْ تُفْقَأَ عَيْنُهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَعْضَائِهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاصِلُهُ إِنَّ النَّهْيَ إِذَا لَمْ يُمَثِّلِ الْكَافِرُ بِالْمَقْتُولِ الْمُسْلِمِ فَإِنْ مَثَّلَ بِالْمَقْتُولِ جَازَ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ وَلِذَلِكَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِيَ الْعُرَنِيِّينَ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَكَانُوا فَعَلُوا ذَلِكَ بِرِعَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ جَازَ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ قَطَعَ أَعْضَاءَ الْمَقْتُولِ وَعَذَّبَهُ قَبْلَ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عليكم وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ


رقم الحديث 2668 [2668] ( فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ إِذَا قَاتَلَتِ المرأة جاز قتلها
وقال بن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَجُوزُ الْقَصْدُ إِلَى قَتْلِهَا إِذَا قَاتَلَتْ إِلَّا إِنْ بَاشَرَتِ الْقَتْلَ أَوْ قَصَدَتْ إِلَيْهِ كَذَا فِي النَّيْلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ